
مسئولية تأديبية
مسئولية تأديبية
الطعن رقم 0524 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598
بتاريخ 12-01-1988
الموضوع : تأديب
تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى إلتزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية – يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء – المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار – يكون هذا الإختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الإرتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .
( الطعن رقم 524 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 28
بتاريخ 14-11-1964
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : مسئولية تأديبية
فقرة رقم : 2
1) إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا إنعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى و بالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى و إلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/14 )