ادوات المحامى
** مطابقه المحرر لإراده من نسب إليه لا تزوير **
** مطابقه المحرر لإراده من نسب إليه لا تزوير **
ــــــــــــــــــــــ
وإستقر قضاء النقض على أن :-
”
الكذب هو مناط جريمة التزوير ” إذا إلتقى الكذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع
التزوير فإذا كان مضمون المحرر طبقاً لإراده من نسب إليه معبراً عن مشيئته إنتفى
التزوير بأركانه ومنها الضرر – ولو كان هو لم يوقع على المحرر مادام التوقيع
حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته – وسواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً
مفترضاً تدل عليه شواهد الحال “.
نقض 20/10/1969 – س 20 – 223 – 1133