ادوات المحامى

** مطابقه المحرر لإراده من نسب إليه لا تزوير **

 

 

 

 

** مطابقه المحرر لإراده من نسب إليه لا تزوير  **

ــــــــــــــــــــــ

وإستقر قضاء النقض على أن :-

        ”
الكذب هو مناط جريمة التزوير ” إذا إلتقى الكذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع
التزوير فإذا كان مضمون المحرر طبقاً لإراده من نسب إليه معبراً عن مشيئته إنتفى
التزوير بأركانه ومنها الضرر – ولو كان هو لم يوقع على المحرر مادام التوقيع
حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته – وسواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً
مفترضاً تدل عليه شواهد الحال “.

نقض 20/10/1969 – س 20 – 223 – 1133

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى