موسوعة المحكمه الاداريه العليا

موظفو بنك مصر

 

موظفو بنك مصر

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 128

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

أن بنك مصر كان شركة مساهمة يحكمها القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و ظل كذلك حتى 11 من فبراير سنة 1960 فصدر القانون رقم 39 سنة 1960 فى شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة و نص فى مادته الأولى على أن ” يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ” و نصت المادة السادسة على أن ” يظل بنك مصر مسجلا كبنك تجارىو يجوز له أن يباشر كافة الأعمال التى يقوم بها قبل صدور القانون ” . و أشارت ديباجة القانون إلى القانون 32 سنة 1957 بأصدار قانون المؤسسات العامة و هو ينص فى مادته الأولى على أن ” للمؤسسات العامة شخصية أعتبارية و يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

و يؤخذ من هذه النصوص أن المشرع قد أفصح بعبارات صريحة واضحة لا تحتمل أى تأويل ، أنه قصد إلى تأميم بنك مصر و نقل ملكيته إلى الدولة ، و أنه بما له من سلطة تقديرية مطلقة فى تحديد طرق ادارة المشروعات المؤممة قد أختار له طرق المؤسسة العامة دون شكل الشركة المساهمة . و لا وجه لما أثاره الطاعن من أن بنك مصر لا يقوم على مرفق عام يبرر إعتباره مؤسسة عامة إذ أن المشرع لم يخوله التمتع بسلطات القانون العام مما يقطع بأنصارف نيته عن أضفاء صفة المؤسسة العامة على البنك إذ أن قرار رئيس الجمهورية 249 سنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر قد كشفت عن قصد المشرع فى الشكل الذى أراد أن يضيفه على بنك مصر – ذلك لأنه بالنسبة إلى الإعتراض الأول فإنه يستخلص من نصوص القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه و مذكرته الايضاحية أن المقصود بالمؤسسات العامة فى حكم ذلك القانون هو الأشخاص الادارية التىتنشأ لادارة المرافق العامة بمعناها المحدد فى القانون الادارى ، و كذلك الأشخاص الادارية الأخرى التى تنشأ لادارة المشروعات العامة التى تنشؤها الدولة أو تملكها عن طريق التأميم ، فلم يرد المشرع أن يقصر فكرةالمؤسسات العامة على المعنى التقليدى و إنما أراد أن يترك الباب مفتوحا ليدخل فى نطاقها الأشخاص الادارية التى تدير مشروعات لا يمكن أعتبارها مرافق عامة . و على ذلك يكون هذا الأعتراض على غير أساس ، أما بالنسبة إلى الإعتراض الثانى فقد نصت المادة الثانية من القانون 32 لسنة 1957 المشار إليه على أن ” يبين القرار الصادر بإنشاء المؤسسة ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ” و مفاد هذا النص أن قرار الإنشاء هو الذى يحدد الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة ، فإذا خلا قرار الإنشاء من سلطات من هذا القبيل فليس معنى ذلك تخلف ركن من الأركان اللازم توافرها لإنشاء المؤسسات و إنما يحمل ذلك على أن تحقيق أغراض المؤسسة لا يستلزم تخويلها تلك السلطات ، و أما بالنسبة للأعتراض الثالث فإنه يبين من الاظلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 249 سنة 1961 أنه قضى فى مادته الأولى بإنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مصر و نصت المادةالثانية منه على ما يأتى : ” يتكون رأس مال المؤسسة المذكورة من ….. “ب” رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و يظل لبنك مصر شخصية المعنوية ” . فهذا القرار لم يمس الكيان القانونى لبنك مصر بعد أن أصبح مؤسسة عامة و لم يدمجه فى المؤسسة الجديدة و إنما ملكها رأس ماله .

أن وضع بنك مصر كمؤسسة عامة ينطبق عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 لم يتأثر بصدور القانون 265 سنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى أو القانون 60 سنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة ذلك لأنه مناط انطباق هذين القانونين على المؤسسات العامة القائمة وقت صدورها هو أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية ” المادة الأولى من القانون الأول و المادة 35 من القانون الثانى ” و هو الأمر الذى لم يتحقق بالنسبة إلى مؤسسة مصر فلم يصدر قرار بتطبيق أى من هذين القانونين عليها . كما لم يتأثر الوضع القانونى للبنك بصدور القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و الذى بموجبه أممت جميع البنوك و شركات التأمين ، ذلك لأن هذا القانون لا يسرى الا بالنسبة إلى الشركات و المنشآت المنصوص عليه فى الجدول المرافق للقانون و ليس من بينها بنك مصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 128

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو بنك مصر

فقرة رقم : 2

أنه و قد حول بنك مصر إلى مؤسسة عامة وفقا للقانون 32 لسنة 1957 المشار إليه فمن ثم فإن موظفيه يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام و تسرى عليهم تبعا لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فىالعقود المبرمة معهم أو اللوائح التنظيمية الصادرة منالجهات المختصة بالشركات قبل تحويلها إلى مؤسسة عامة عملا بنص المادة 13 من القانون 32 لسنة 1957 المشار إليه و هى تنص على ما يأتى ” تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة ” . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون لهذا المعنى صراحة بقولها ” و نظرا لما يترتب على أعتبار المؤسسة شخصا من أشخاص القانون العام من أعتبار موظفيها عموميين فقد عنى بالنص على أن تسرى عليهم الأحكام العامة فى شأن التوظف التى تسرى على موظفى الحكومة .

و لا وجه للاعتداد بما أبداه أطراف الخصومة من انطباق القرارات الآتية على موظفى بنك مصر و هى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1598 سنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار 1528 سنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة و القرار 3546 سنة 1962 بأصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و القرار 800 سنة 1963 الذى قضى بتطبيق القرار 3546 سنة 1962 على موظفى المؤسسات العامة – كل فى نطاقه الزمنى و كل هذه القرارات و كل هذه القرارات عدا القرار الثانى منها تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه نظام المؤسسة أو الشركة – لا اعتداد بذلك – لأن القرارين 1598 لسنة 1961، 3546 لسنة 1962 خاصان بموظفى الشركات التابعة للمؤسسات العامة لا يسرى على موظفى المؤسسات العامة و من بينها موظفو بنك مصر ، كما أن القرار 1528 سنة 1961 خاص بموظفى المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى و التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، و بنك مصر لا يعتبر من هذه المؤسسات على الوجه السالف بيانه ، و أما بالنسبة إلى القرار 800 سنة 1963 فإنه مقصور التطبيق على موظفى المؤسسات العامة بالمفهوم الذى عناه قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون العاملين بمؤسسات عامة لا ينطبق عليها أحكام القانون 60 سنة 1963 المشار إليه و على هذا الوجه فلا ينطبق على موظفى مؤسسة بنك مصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 128

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو بنك مصر

فقرة رقم : 3

أنه بتاريخ 21 مارس سنة 1965 و بعد أن صدر الحكم المطعون فيه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 872 سنة 1965 بتحويل مؤسسة بنك مصر إلى شركة مساهمة عربية يتولى البنك المركزى وضع نظامها ، الا أن هذا القرار و ما ترتب عليه من انطباق لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالنك أعتبارا من تاريخ نفاذه ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث مشروعيته على أساس القواعد التنظيمية التى كان معمولا به عند صدوره دون غيرها .

 

( الطعن رقم 907 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى