موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل الانتقال الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04 

بدل الانتقال

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 568

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : بدل

فقرة رقم : 2

إن بدل الإنتقال إنما تقرر منحه لبعض أطباء القسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مرتبات لحكمة أفصحت عنها المذكرات المتعاقبة التى تقدم بها – فى مختلف المناسبات – مدير عام المصلحة إلى مجلس إدارتها و وافق عليها هذا الأخير ، و هى تعويضهم بصفة إجمالية جزافية ببدل ثابت عما يتكبدونه من نفقات نظير الركائب التى يتحملونها فى إنتقالاتهم خارج مقر عملهم الرسمى للقيام بزيارات منزلية للكشف عن المرضى من موظفى و مستخدمى و عمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم أنفسهم إلى أطبائها بالعيادات المصلحية . و إذ كانت علة تقرير بدل الإنتقال هذا هى الإنتقال الفعلى إلى منازل هؤلاء المرضى لزيارتهم فإن شرط إستحقاقه هو القيام بهذه الزيارات ، و يتخلف هذا الشرط بإنقطاعها ، و يتحدد النطاق الزمنى لإستحقاق هذا البدل متجدداً بحكم طبيعته شهراً بشهر ، بقطع النظر عن الزيارات أو الإنتقالات الحاصلة فى الشهور الأخرى قلت أو كثرت ؛ ذلك أن هذا البدل هو مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التى دعت إلى تقريره و هى عدم تحميل الموظف ما إقتضت طبيعة وظيفته أن ينفقه فى سبيل أدائها ، لا يكون مصدر ربح له . و من أجل هذا نصت المادة 13 من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من أكتوبر سنة 1925 ، و المعدلة بقرارى المجلس الصادرين فى 27 من يونية سنة 1936 و 29 من نوفمبر سنة 1938 ، على أنه ” يحق لموظفى الحكومة و مستخدميها أن يستردوا المصاريف التى إضطروا إلى صرفها فى خدمة الحكومة عن أجرة السفر بالسكك الحديدية أو بالمراكب أو بالترامواى ، و عن أجرة نقل أمتعتهم بالسكك الحديدية أو بالمراكب ، و عن أجرة العربات أو الركائب و عن نقل الأمتعة و حملها و شيالتها .. . ” . كما أن المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – و هى التى صدر تنفيذاً لهما بعد قرار رئيس الجمهورية بإصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى 18 من يناير سنة 1958 – نصت فى صدرها على أن ” للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى تكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية ” و الأصل أن يقف هذا البدل عند حد إسترداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى يضطر طبيب المصلحة إلى إنفاقها فى سبيل إنتقاله للزيارات المنزلية التى يؤديها بنفسه لعيادة المرضى و المصابين أو إسعافهم ، إلا أنه رؤى – من قبيل التيسير فى الإجراءات و المحاسبة و تدير إعتمادات الميزانية بالنظر إلى طبيعة العمل فى القسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية – جعل مقدار هذا البدل ثابتاً بطريقة جزافية ، كثرت الزيارات أم قلت ، ما دامت قد تحققت بالفعل ، و ليس معنى تحديد رقم ثابت فى هذه الحالة أن يكون البدل مستحقاً دائماً ، وقعت الزيارات فى شهر ما أم لم تقع ؛ لتعارض ذلك مع الحكمة التى قام عليها منحه ، و هى رد المصروفات التى أنفقها الطبيب فى إنتقال تم بالفعل ، بل معناه أن مقداره معين سلفاً بصفة إجمالية من تحقق سببه ، متى كانت غايته محددة على هذا الوجه ، فلا سوغ الإنحراف بها إلى منحه لقاء جهود أو أعمال إضافية تخرج عن نطاق هذه الغاية مهما بلغت مشقتها ؛ ذلك أن الموظف – طبقاً لما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة – مكلف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به و أن يؤديه بدقة و أمانة ، و أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، و يجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك .   

 

 

 

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 568

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل الانتقال

فقرة رقم : 3

إن المرد فى صرف بدل الإنتقال هو حصول الزيارات المنزلية التى هى شرط إستحقاق البدل . و لما كانت الكشوف الشهرية المقدمة من المدعى إلى المصلحة عن المدة موضوع المنازعة ، من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 ، قد بلغت خمسين كشفاً ، منها كشوف عن أربعة أشهر فقط هى التى تضمنت إنتقالات لزيارات منزلية ، بلغ مجموعها سبعاً و عشرين زيارة دون باقى الكشوف . و لا يغير من هذا أنه قام بالزيارات المنزلية خلالها نيابة عن بعض زملائه أثناء أجازاتهم ، ما دام قد تحقق فيه شرط إستحقاق البدل ، و ما دام الغائب بالأجازة لا يتقاضى هذا البدل ، بل ينتقل صرفه إلى القائم بعمله بما يرتفع معه إعتراض عدم كفاية الإعتماد المالى . بيد أنه لما كان قد تقاضى بدل إنتقال عن المدة المذكورة فإنه يتعين إستنزال ما قبضه بالفعل من قيمة البدل الكامل المستحق له عنها و الذى قضت له به المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه من جانب المصلحة ” وزارة المواصلات ” أمام محكمة القضاء الإدارى التى لا تزال منظورة ؛ و من ثم فإن كلاً من حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه و حكم المحكمة الإدارية يكون قد جانب الصواب ، الأول فيما قضى به من إستحقاق المدعى لمرتب الإنتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية إعتباراً من 8 من يناير سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و الثانى فيما أغفله من القضاء بخصم ما سبق صرفه للمدعى من مرتب الإنتقال المقرر له عن مدة الأربعة أشهر التى قام فيها بزيارات منزلية ، و التى قضى له بأحقيته فى صرف بدل إنتقال عنها ، و يتعين – و الحالة هذه – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بإستحقاق المدعى لمرتب الإنتقال المقرر بمقتضى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 9 من مارس سنة 1953 ، و ذلك عن مدة الأربعة الأشهر فقط التى قام فيها بزيارات منزلية خلال الفترة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 ، بعد خصم ما سبق صرفه إليه من هذا البدل عن تلك المدة ، منعاً لإزدواج البدل الذى لا يجوز أن يتعدد .

 

                       ( الطعن رقم 61 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 126

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل الانتقال

فقرة رقم : 1

إن مرتب الإنتقال الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من ديسمبر سنة 1949 هو فى حقيقته بدل إنتقال ثابت يصرف لموظفى مصلحة الضرائب تعويضاً لهم عما يتكبدونه فى سبيل الانتقال لتأدية وظيفتهم و لا يعتبر تبعاً لذلك من المزايا المالية التى احتفظ بها القانون رقم 234 لسنة 1959 لضابط الاحتياط المستدعى و لا يدخل فى مفهوم الماهية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1939 و شأنه فى ذلك شأن بدل الانتقال الثابت الذى يصرف لغيرهم من الموظفين طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 . و قد أكد هذا المفهوم الصحيح لمرتب الانتقال قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 الذى نص فى مادته الأولى على تعديل تسمية مرتب الانتقال الثابت المقرر لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين و المفتشين الإداريين و مندوبى الحجز و المحصلين بما يجعله بدل طبيعة عمل يعمم صرفه لهذه الفئات لغاية درجة مدير عام كما نص فى المادة الثانية على منح هذا البدل إعتباراً من أول يناير سنة 1962 و قضى فى المادة الثالثة ” بإقرار ما تم صرفه من مرتب انتقال لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين الذين أشار إليهم ديوان المحاسبات من أن وظائفهم لا تستدعى الانتقال المستمر و المتواصل و ذلك من تاريخ صدور لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال لسنة 1958 إلى آخر ديسمبر سنة 1961 ” و تبعاً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 سالف الذكر تغيرت إعتباراً من أول يناير سنة 1962 طبيعية مرتب الانتقال المقرر لموظفى مصلحة الضرائب من تعويض للموظف مقابل المصروفات الفعلية إلى بدل طبيعة عمل و ميزة مالية قد قامت مصلحة الضرائب – حسبما يتضح من أوراق الطعن – بصرف هذا البدل إلى المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد أن حجبته عنه بحق قبل هذا التاريخ .

 

                      ( الطعن رقم 357 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/26 )

 

*********

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى