
منطوق الحكم
منطوق الحكم
الطعن رقم 1253 لسنة 09 مكتب فنى 15 صفحة رقم 439
بتاريخ 28-06-1970
الموضوع : حكم
إن كل الغرض المنشود من إقامة أى دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به فى نصابة و يضع حداً للنزاع المتعلق بموضوعها و لذلك وجب – كقاعدة قانونية ملزمة – أن يكون نص منطوق الحكم محققاً لهذا الغرض فإذا كان موضوع النزاع شيئاً معيناً وجب أن يتضمن من النص تمكن المحكوم له من وضع يده على هذا الشئ ، مع وصفه و تحديده تحديداً وافياً نافياً للجهالة ، و إذا كان موضوع النزاع شيئاً من المثليات يتعين بالنوع وجب أن يتضمن النص بيان نوعه و مقداره و القيمة التى يلتزم المحكوم عليه بأدائها عند عدم الوفاء عيناً ، و إذا كان موضوع النزاع مبلغاً من النقود وجب أن يتضمن النص تعيين مقداره .
( الطعن رقم 1253 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/6/28 )