من اسباب الطعن -الفساد فى الاستدلال – القصور فى التسبيب
: الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
الحكم الطعين و قد اتخذ عمدته فى قضائه بإدانة الطاعن الأول ما ركن إليه من تسانده لما ذهب إليه بمدوناته من تحصيل لشهادة كلا من محمد نبيل أبراهيم و شهادة عضو الرقابة الأدارية / أحمد نور الدين و الذين رفع لهما لواء التأييد ووقرت شهادتهما فى يقينه و أستقرت فى وجدانه بوصفها الحقيقة القانونية السابغة الدلالة و التى شيد عليها صرح قضائها المتهاوى بإدانة الطاعن عن ما أسند إليه من وقائع الاتهام .
وكان الحكم قد حصل مؤدى شهادة الاول على النحو التالى ” …… وقرر محمد نبيل أبراهيم رئيس مجلس أدارة البنك ….. أنه فى غضون عام 1998 أكتشف العديد من التعديلات و التجاوزات فقام على أثرها بأجراء العديد من التعديلات و حركة التنقلات إلى أن قام بأبلاغ النيابة بهذه التجاوزات عقب أجراء تحقيق بمعرفة ادارة التفتيش بالبنك ……. مما دعاه إلى سحب أختصاصات العضو المنتدب ( الطاعن الاول ) بشأن ادارتى التفتيش و الأئتمان المركزى , كما تبين له عدم قيامه بدوره فى الأشراف عليها و أنه كان وراء هذه التجاوزات بل كانت بأمر منه إذ أن ما أكتشفه من مخالفات فى التنفيذ قد بلغ حدً من الجسامة يخرج عن نطاق مديرا الفرعين و يصعب أن يقوما به إلا من خلال توجيه أو تأييد العضو المنتدب وأن المسئول عن هذه المخالفات هما مدير الفرعين و العضو المنتدب ( الطاعن الأول ) لعدم أمكانية قيام أى منهما بأرتكابها دون علمه وأن العضو المنتدب كان يباشر العمل اليومى التنفيذى بالبنك ….”
وكان الحكم قد حصل شهادة الثانى على النحو التالى ” …… التحريات قد اكدت أيضاً أن جميع المذكرات المعدة بمعرفة أدارتى التفتيش و الشئون القانونية وكذا بيانات التجاوزات الحاصلة لعملاء بعض الفروع ومنها القاهرة و مدينة نصر والتى كانت تعرض طبيعياً على العضو المنتدب بدء من عام 1995 وحتى منتصف 1998 ….”
وواقع الحال أن تساند الحكم الطعين إلى تلك الشهادتين و مؤداها على النحو أنف البيان قد ران عليهما سيل جارف من أوجه العوار القانونية و التى أنهارت معها دعامات الحكم الطعين التى تساند إليها بمدونات قضائه وكذا تصوره لوقائع الاتهام و ذلك نجمله فى الأتى :-
الوجه الاول :-
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان التناقض و التهاتر و التخاذل قد ران على الحكم الطعين و أعتوره من كل جانب ولا يمكن أن يقيله من عثرته تلك أنه حين أتخذ عمدته فى قضائه شهادة شاهدى الاثبات انفى الذكر محمد نبيل أبراهيم , احمد نور الدين والتى نستخلص منها بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام حقيقة أنه منذ عام 1998 و حتى نهاية عام 1999 قد غلت يد الطاعن الأول عن مباشرة الأشراف على ادارتى التفتيش والائتمان المركزى وذلك بسبب المخالفات التى اقترفت قبل هذا التاريخ و أنه منذ ذلك التاريخ أصبــح الاعتمـــاد الأول و الأخير لرئيس مجلس الأدارة ( الشاهد الاول ) بمسئولياتها و تبعاتها , وهو عين ما حصله الحكم من شهادة كلا الشاهدين و أطمئن له .
و إذ بالحكم الطعين يقف على عقبيه متناقضاً مع ما سبق وأعلن الأطمئنان إليه من أقوال للشاهدين أنفى البيان ليسند إلى الطاعن كافة المسئوليات عن تبعات المخالفات التى ارتكبت فى النصف الأخير من عام 1998 وحتى نهاية عام 1999 و يتخذ من تلك الشهادة عماداً له فى أدانة الطاعن الأول عن تلك المخالفات وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله فى العقل و المنطق والقانون و يجافى سلامة الاستنباط .
وحسبنا تبياناًَ لذلك ما أورده الأستاذ شوقى ربيع بمذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة منه فى سببها الثانى عشر بالصحيفة رقم 78, 79 والتى قال فيها
” … أن دفاع الطاعن كان قد أكد على نفى الجرائم المنسوبة إلى الطاعن فى الأتهام أولاً بالبنود من السادس حتى الثانى عشر من أمر الأحالة والخاصة بالمتهمين محمد أنور ربيع الجارحى , بشرى ذخارى مستنداً فى ذلك إلى أن المخالفات محل هذه الجرائم حسبما ورد بتقرير لجنة الرقابة على البنوك و أقوال رئيسها و حصلها كذلك الحكم الطعين بدء من نهاية عام 1998 و حتى الثلث الأخير من عام 1999 و هى ذات الفترة التى أقر فيها محمد نبيل ابراهيم بسحب أختصاصات العضو المنتدب الطاعن الأول …”
وكانت مذكرة الطعن الأخرى قد أشارة إلى هذا العوار بجلاء فى السبب العاشر من مذكرة لاسباب المقدمة من الدكتور / عبد الرؤوف مهدى .
و لا يفوتنا فى هذا المجال أن ننقل عن الحكم الطعين بعض المقتطفات التى توضح على سبيل المثال لا الحصر هذا النتاقض البين بصفحة 112 من الحكم لأتى :-
“... تم التعامل على حساب قروض بضمانات أخرى خلال الفترة من 1/2/1998 و حتى 31/7/1999 بالتجاوز عن الحد المصرح به و توجد حركات حساب وايداع خلال الفترة أسفرت عن رصيد مدين قدره 38.8 مليون جنيه فى 12/7/1999 وذلك بالتجاوز عن الحد المصرح به وقدره 28.8 مليون جنيه ….”
واورد الحكم الأتى : ” بتاريخ 28/12/1998 موافقة مدير الفرع على خصم 17.1 مليون جنيه الأامر الذى ادى إلى تزايد الرصيد المدين إلى 30.3 مليون جنيه وذلك بالتجاوز عن الحد المصرح به وقدره 20.30 مليون جنيه و قد تم سحب هذا المبلغ …………. و فتح اعتماد للعميل تم فى 13/12/1998 خصم مبلغ 5.2 مليون دولار ”
” .. بتاريخ 2/1/1999 موافقة على خصم مبلغ 5.9 مليون جنيه الأامر الذى أدى إلى تزايد الرصيد المدين إلى 32.2 مليون جنيه بالتجاوز عن الحد المصرح به وقدره 22.2 مليون جنيه …”
ونقلاً عن ذات الحكم “… ثم فى 4/2/1999 موافقة مدير الفرع على خصم 40.25 ألف جنيه قيمة شيك مقدم لأمر بنك …. الأمر الذى أدى إلى تزايد الرصيد المـــدين إلى 36.2 مليون جنيـــه وذلك بالتجاوز عن الحد المصرح وقدره 26.2 مليون جنيه ” ثم يستطرد الحكم للقول ” … ثم فى 5-6-8 / 1999 خصم ثلاثة مبالغ …… ” وفى الصفحة 111 من الحكم ” … كما لوحظ أن هناك بعض المعدات التى سبق وقام البنك بتمويل قيمتها على قوة مستندات التحصيل تم تمويلها من جانب البنك مرة أخرى فى ديسمبر 1998 عن طريق فتح أعتمادين محليين بمبلغ 11.6 مليون لصالح شركة ذخارى …”
واستطرد الحكم للقول ” … فتح أعتماد مستندى رقم 538 /1998 بمبلغ 6 مليون جنيه فى 15/12/1998 “
ونحيل للحكم فى ما لم يرد ذكره بالصفحات 113, 114 .
الأمر الذى يبين منه أنه كيفما قلب الحكم الطعين على كافة الوجوه فليس هناك من سبيل يقيله من عثرة التناقض الذى اعتوره بما يبطل تصوره و يجعله غير أهل للثقة فيما أنتهى إليه من قضاء, فتارة يطمئن إلى أقوال الشاهدين بأنتفاء مسئولية الطاعن عن المدة من منتصف 1998 حتى نهاية 1999 لسحب أختصاصاته الوظيفيه , ثم ما يلبس أن يدينه فى مدوناته بأرتكاب الجرائم التى تمت فى ذات الفترة .
وإستقر قضاء النقض على أن :-
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233
الوجه الثانى :
وليت عوار الحكم الطعين فى هذا الصدد قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد كان ما هو ادهى من ذلك وأمر من ذلك حين أنبرى الحكم يرفع لواء التأييد للاطمئنان لشهادة الشاهد الأول على النحو المار ذكره وليس من شك فى أن تنكب الحكم لهذه الشهادة يجعله فاسداً فى الاستدلال قاصراً فى البيان على نحو نجمله فى الاتى :
- قصر الحكم الطعين فى مجال تحصيله لشهادة الشاهد عن بيان حجر الزاوية فى الإسناد الجنائى حين غفل عن بيان ماهية الأدلة على التجاوزات المنسوبة إلى الطاعن الأول والتى ظهرت للشاهد الاول و جعلته يسندها إلى الطاعن , وكيفية نسبتها إليه بوجه جازم يقينى , وليس أكتفاء بافراغ الحكم فى عبارات عامة مجهلة معماة تصلح لكل قضية دون سند من الأوراق الجازمة الدلالة , فأغفال الحكم لذكر مؤدى الدليل الذى أستقى منه الشاهد ثبوت الأتهام و الذى عول عليه الحكم قصور مبطل وفقاً للمقرر بنص المادة 310 أجراءات جنائية وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
وقضت كذلك بأنه :
من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف التى وقعت فيها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل ، بحيث يستطع المطلع على الحكم الوقوفعلى مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق
- وإذا كانت الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين و الاعتبارات المجردة و الأدلة الاحتمالية و أراء أحاد الناس وتصوراتهم الشخصية وكانت مؤدى تلك الشهادة كما حصلها الحكم الطعين محض تخمين و تخرصات شخصية للشاهد وذلك حين أطمئن الحكم لتقريره الغير قائم على دليل بأن التجاوزات محل الجريمة يصعب القيام بها من مديرى الفرعين إلا بناء على توجيهات من الطاعن الأول لعدم امكانية قيامهم بهذا دون علمه وهو دليل أحتمالى و ما قام عليه الأحتمال سقط به الأستدلال .
مما مفاده
أن الحكم الطعين قد أفترض علم الطاعن بالجريمة و مشاركته الحتمية فيها أبتناء على تخرصات الشاهد وتأويلاته الشخصية وجعل منها أساس لقضائه بالإدانة بما يصمه بالقصور و البطلان .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أنتاجه فى الدعوى أوعدم أنتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ”
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
وقضى كذلك بأنه :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
الوجه الثالث :
نعى الطاعن بمذكرة أسباب الطعن المقدمة من الدكتور/ عبد الرؤوف مهدى فى سببها العاشر أن الحكم الطعين قد جاء قاصراً فى الرد على مستندات الطاعن الجازمة المقدمة منه تأييداً لدفاعه والتى أوردها بالصحيفة رقم 42 , 43 من مـــذكرة الطـعن على النحو التالى :
” …. شاب الحكم المطعون فيه قصور فى التسبب وبطلان فى الإجراءات انطوى على خلال بحق الدفاع ، ذلك ان الدفـــاع عن الطــاعن تقدم بمستندات عديدة من بيـنها :-
- مستندات تجزم بأن المتهم الأول لم يكن يختص وحده بتنظيم أعمال التسهيلات الائتمانية والتداخل فى تنظيمها وان رئيس مجلس الإدارة ( محمد نبيل ابراهيم ) هو المختص بتنظيم متابعة التجاوزات مبينه تفصيلاً فى حوافظ المستندات
- مستندات تثبت ان نظام العمل يقتضى عرض المراكز المتجاوزة على رئيس مجلس إدارة البنك باعتباره قمة الإدارة العليا وليس المتهم الأول الطاعن … إلى أخر ما جاء بالمذكرة من مستندات عددها دفاع الطاعن تؤدى جميعها الى انعدام مسئولية الطاعن عن الجرائم محل الإسناد ..
- كتاب مؤرخ فى 29/9/1998 إلى الأدارة العامة للأئتمان المركزى بشأن تبليغ الادارة الأخيرة تعليمات رئيس مجلس الأدارة الصادرة فى 24/9/1998 .
- مستندات تثبت أن لجنة الأئت
- مان يتم عقدها برئاسة رئيس مجلس الادارة ( وليس الطاعن) مرة كل شهرين لتقييم الموقف الأئتمانى الحالى للبنك ومعدل نمو الأئتمان وقيمة التسهيلات الممنوحة والموقف الأئتمانى المقارن للفروع وهذا المستند موقع من رئيس مجلس الادارة فى 5/4/1995 .
- كتاب مؤرخ 23/8/1999 صادر من رئيس مجلس أدارة البنك يقر فيه بعلمه بالتجاوزات فى حسابات أثنى عشر عميل من بينهم محمد انور ربيع الجارحى , ومجدى يعقوب المتهمين فى هذه الدعوى .
إلى أخر ما جاء بمذكرة أسباب الطعن صــ 44 وما قبلها
بيد ان الحكم الطعين قد غض الطرف عن تلك المستندات ودلالتها وأنساق يبنى حكمه على شهادة محمد نبيل ابراهيم على علاتها و تنكب رأى غيره فى قضائه دون أن يورد ثمة أشارة تدل على انه قد طالع تلك الأوراق وفطن إليها عن بصر وبصيرة ووازن بين دلالتها وبين أدله الثبوت التى اعتمدها فى قضائه وهو ما ينم عن قصور واضح فى الإلمام بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة
وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن :
واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442
تقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،-الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض 4/1/1988 – س 39 -3- 66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146