مذكرات طعن بالنقض جنائي

من اسباب الطعن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

: قصور الحكم فى التسيب والخطأ فى تطبيق القانون

ولهذا
المنعى حسبما ورد فى صحيفتى الطعن بالنقض عده أوجه نجملها فى الاتى :-

أولاً :-
الحكم الطعين وقد دان الطاعن عن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح
والأضرار العمدى والتزوير فى أوراق عرفيه وقرر فى مدوناته أعمال نص المادة 32/2 من
قانون العقوبات التى من مقتضاها الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لارتكاب
الجرائم جميعها لغرض واحد ومن ثم أعمال اثر الارتباط بينها وفات الحكم الطعين أن
يضمن أسبابه ماهية الجريمة الأشد بين تلك الجرائم التى دان الطاعن بمقتضاها حتى
تقف محكمة النقض على التطبيق الصحيح للعقوبة طبقا للجريمة أعمالا لنص العقاب الذى
اعمله فى الجريمة الأشد التى وقرت فى يقين الحكم الطعين الأمر الذى يتردى الحكم
معه فى عيب القصور الذى يؤدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .

ثانياً
:-
ومن
نافلة القول أن الحكم الطعين اعتوره مخالفة اخرى لنص المادة  208 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية إذ
فاته فى حكمه أن ينص على ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المتخذة بشأن الطاعن
الأول وهو ما يعيب الحكم بالخلل والقصور الذى يستوجب نقضه .

والمقرر
بقضاء النقض أنه :

” أن القانون فى
الماده 310 من الإجراءات جنائيه أوجب أشاره الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه
بالعقوبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعده قانونيه الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم
المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن كان باطلا ,
ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابه العامه
تطبيقها على المتهم مادام لم يفصح عن أخذه بها بل أقتصر على الإشاره إلى نص الماده
304 / 2  إجراءات والتى لا صله لها
بالتجريم والعقاب “.

نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859

نقض 26 أكتوبر سنه 1978 – س 29 – ؤثم 147 – ص 735

–طعن 771 – لسنه 48 ق

 

 

ثالثاً
:-
الحكم الطعين وقد قضى صحيحاً فى البند التاسع عشر بانقضاء الدعوى
العمومية بالتصالح قبل مجدى يعقوب واصف وفرج شنوده جورجى وميلاد نعيم خليل وماهر
سمير فؤاد عما اسند إليهم بالبندين ثانياً ، وثامناً الواردين بأمر الإحالة وأورد
الحكم بمدوناته تبريراً لقضائه ما تنقله عنه بحصر لفظه :-

       ” …. ويفيد سداد كلا منهم للمديونية
وفوائدها والمصاريف ، وأصبح غير مدين للبنك الأمر الذى يجدر معه الحكم بانقضاء
الدعوى العمومية قبل المتهمين الثلاثة
وقبل كل من  ساهم معهم فى ارتكاب الجريمة المسندة اليهم
بكافة أوصافها فاعلاً اصلياً او شريكاً حسبما سيرد فى المنطوق .

وإذا بالحكم الطعين يقف على عقبيه
متناقضاً مع نفسه لينتهى فى منطوقة إلى أدانه الطاعن الأول الذى اعتبره شريكاً
للمتهمين فى ذات الجرم الذى قضى بانقضاء الدعوى فيه قبل الفاعل الأصلى والطاعن
الأول باعتباره شريكاً له فيه ، فذلك من قبيل التناقض والتهاتر الذى ران على الحكم
ولا يمكن بحال من الأحوال أقالته من عثرته سوى بنقضه .

 

وليت الأمر قد اقتصر
عند هذا الحد بل لقد تلى ذلك سقوط الحكم وترديه أيضا فى خطأ أخر حين يقضى بإنقضاء
الدعوى العمومية عن الإتهامين الواردين فى البندين رقمى 13 ،14 من قرار الاتهام
بالنسبة للمتهم السابع لسداده كامل المديونية أخذا بشهادة رئيس لجنه الرقابة على البنوك
لسداد كامل المديونية والفوائد والغرمات وذلك حسبما قضى بذلك بالنسبة للمتهمين
المار ذكرهم انفاً بما يعيب الحكم بأعمال اثر السداد بالنسبة لبعض المتهمين دون
اعماله بالنسبة لأخرين وهو ما يجعله يكيل بمكالين يحيد بهما عن العدل فى ظل تماثل
واضح للمراكز القانونية بما يجعل الحكم الطعين برمته غير اهل للثقة فيما انتهى
اليه من قضاء ويوجب نقضه  

 

 

رابعاً : فســاد الحكـــم فى الاسنـــاد

المستقر
عليه فى قضاء النقض على أن من عول على دليل بالادانة أو البراءة أن يدين هذا
الدليل بياناً وافياً كافياً يغنى عن مراجعه الاوراق أمام محكمة النقض .

وابال
الحكم الطعين يخرج على مقتضيات الأسناد ذاته الذى عجز عنه عجزاً صريحاً نطقت به
أوراق الدعوى وأورده الدفاع واقعاً مسطوراً فى محضر الجلسة وإذا بالحكم يتغاضى عن
ذلك ليقيم حول نفسه هاله من الوهم والخيال ليقطع بجريمه يأباها العقل ويلفظها
المنطق فى واقع مرير وحتى لا نطيل حسبنا 
للتدليل على ذلك العوار واقعتين محددتين تضمنتهما مذكرة الطعن حصراً ولو
فطن اليها الحكم لتغير وجه رأيها فى الدعوى .

 اولهما : فهو ما قرره فى وضوح تام دفاع
الطاعن أن الإسناد قد جاء عاجزاً لإن الطاعن كان خارج البلاد فى فترات حددها
الدفاع وانه يستحيل فى العقل والمنطق ان يقارف الجريمه المسنده وهو غائب عنها ولا
علم له بها

 

و
الثانية
: التى عجز الحكم فيها عن الاسناد فكانت واضحة وضوح الشمس فى ضحاها
حين كان الطاعن مستبعداً رسمياً من صلاحياته بالاشراف على ادارتى التفتيش والائتمان
المركزى من منتصف 98 وحتى نهاية 99 وانه لا مسئولية عليه فى اتخاذ أى قرار بشأن
هاتين الادارتين ومع ذلك اذ بالحكم يقرر مسئولية له بالمخالفة بالاوراق الرسمية
وشهادة الشهود فكيف يستقيم الاسناد الجنائى سيما وان الحكم فى واقعة غريبة يعلن
اطمئنانه الى شهادة من قال بعدم المسئولية ثم يقضى بعكس ما قال وبياناً وشرطاً
نقول :

 

ان
مذكرة الطعن المقدمة من الاستاذ / شوقى داود فى سببها الثانى عشر قد اوردت ان
الحكم الطعين فى صحيفتيه رقمى 100 ، 101
أورد أن الإدارة
المختصه بتنفيذ التسهيلات الائتمانية هى أدارتى التفتيش والائتمان المركزى وانها
كانت تتبع العضو المنتدب ( الطاعن ) وأنه فى عام 1998 وبعد اكتشاف تجاوزات
ومخالفات تم سحب الاختصاص من العضو المنتدب ( الطاعن ) ولم يعد له دور فى الأشراف
عليهما كما اورد الحكم اقوال محمد صفوت شحاته ( ص93) أن تقارير التفتيش لم تكن
تعرض على رئيس مجلس الادارة إلا منذ نهاية 1998 , كما عول الحكم فى ادانته
للطاعن                    ( ص149الى 158 )
على اقوال الشهود بعلم الطاعن بالتجاوزات لعرضها عليه خلال اشرافه على ادارتى التفتيش
والائتمان المركزى وهذا القول من الحكم مرود وجافى للحقيقة ولا يخلو من مغالطه
مفصوحة للأتى :

 

اولاً
:

عجز الحكم الواضح عن الاسناد بالنسبة للبنود من السادس حتى الثانى عشر من امر
الاحالة لتعارض ذلك ما اعلن الحكم الاطمئنان اليه من شهادة محمد نبيل ابراهيم حال
كون هذه الجرائم قد وقعت فى الفترة من نهاية 98 وحتى الشهور الثلاثة الاول من عام
99 وهى ذات الفترة التى نأى الحكم عن كاهل الطاعن إشرافه على الإدارتين وهو ما
يعنى انعدام الأسناد كلية ويضحى الحكم عاجزاً عن الإسناد , فضلاً عن اقامته على
ادلة متعارضه متهاترة فلا يستقيم ان يطمئن الحكم الى شهادة نبيل ابراهيم ( رئيس
مجلس الادارة ) فى استبعاد الطالب من المسئولية ثم يتخاذل الحكم ويرفع لواء
الاطمئنان الى ذات الشهادة ويقيم بها الدليل على الادانه فذلك عين الفساد فى
الاستدلال

 

ثانياً
:
الحكم فى مجال إدانه الطاعن قد حكم بالتجاوزعن مرحله لاحقه لا يصح ان تقام عليه
ادانه لان العلم بالجريمه يعد ركناً من اركان الجريمه ولان العلم اتى لاحقاً على
الجريمه فلا يعقل ان يدان الطاعن لانه علم بالجريمه بعد وقوعها او حتى كان من
المفترض أن يعلم او حتى لو علم وسكت عنها ، فالإسناد الجنائى لازمه المقارفة او
الاشتراك او التحريض او غير ذلك والقول بغير ذلك مجرد تخمين وظن لا يصح ان يقوم
عليه اتهام .

 

ثالثاً
: كيف يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يحصل الحكم فى ( ص120 منه ) ان محمد نبيل
ابراهيم – رئيس مجلس الادرة هو صاحب الاختصاص الوحيد فى المنع والمنح وانعقاد
المسئولية خلال الفترة من منتصف 98 وحتى نهاية 99 ثم يسند الحكم الى الطاعن ( فى ص
77 ) على سبيل المثال بخصوص العميل محمد انور ربيع الجارحى انه قد شاب تعامله
تجاوزات فى شأن تسهيل ائتمانى فى شركته المركز الدولى خلال الفترة من 1/12/1998
حتى 31/7/1999 وايضاً خلال الفترة من 12/7/1999 وكذا بتاريخ 28/12/1998 وكذا فى
تاريخ 30/12/1998 وكذا فى تاريخ1/2/1999 وكذا فى تاريخ 4/2/1999 وكذا فى تاريخ
8/7/1999 وكذا فى تاريخ 24/7/1998 وخلال الفترة من 27/8/1998 وحتى 12/10/1998 .

وهو
الامر الذى يعجز الحكم فى صدد الاسناد الاتهام وتجعله قائماً على الوهم والخيال
ويحق فيه القول اننا كلما راجعنا وريقاته اتهمنا العقل وحتى نقبله لابد ن نفقد
الصواب

 

ومن نافلة القول أن ذات الحكم قد أنبأ
بعوار أخـر ران عليه واصابه فى مقتل حين حصر( ص57 ) اقوال رجل الضبطية القضائية
عضو الرقابة الادارية / احمد نور الدين ان تقارير دارتى التفتيش والائتمان المركزى
كانت تعرض على العضو المنتدب ( الطاعن ) من 95 حتى منتصف 98 وهذا مفهومه انه عند
منتصف 98 و ما بعدها لا يستقيم الاسناد الجنائى إلى الطاعن بعد هذا التاريخ فلا
مسئولية عليه فى التجاوزات او غيرها وهو ذات ما اكده الحكم على لسان محمد نبيل
ابراهيم ( ص 100 ، 101 ) ان فى غضون 1998 انه تم شطب اختصاصات العضو المنتدب بشأن
ادارتى التفتيش والائتمان المركزى فى غضون عام 1999 ، وما تبعــه من اقـــوال
الشاهد / محمد صفوت شحاته.

 

ولا
ينال من هذا النظر ادعاء الحكم  علم
الطاعن  بالتجاوزات بعد تمام وقوعها طالما
لم يكن شريكاً فيها او مسئولاً عنها بما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن
العجز عن الاسناد والتناقض والتهاتر بما يوجب نقضه

 

اما
ثانى الاسافى التى تبرز فى وضوح عجز الحكم عن الاسناد هو اسناد امر الى الطاعن حال
كونه خارج البلاد ولقد سقط الحكم فى العديد من مواضعه تلك السقطة التى لا تقيم
اوده على سبيل المثال لا الحصر على ما تناوله الطاعن فى سببه الثالث من مذكرة
الطعن من تقديمه شهادات رسمية من مصلحه وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحركات
الطاعن خلال فترات متعدده اسند اليه فيها تجاوزات وجرائم ارتكبت فى حقه وترجح

(
يراعى مراجعه البنود من 1 : 5 فى صفحات 39 ، 40 ، 41 من مذكرة الطعن
)
،

ولا يقيل الحكم من عثرته إدعائه انه قد
اصدر تعليماته سابقاً على الجريمة فذلك قول مردود ولا يخلو من مغالطة مفضوحة وقائم
على خيال محض فمن أين للحكم بالدليل على علم الطاعن على توقيت ارتكاب الجريمة التى
لم يكن شريكاً فيها ، فلا يشفع للحكم و يقيله من عثرته ادعائه هذا ويرتب نتائج لا
تحملها اوراق الدعوى ولم تقوم إلا فى ذهنه بالقول بأنه اعطى تعليمات قبل سفره فلم
يثبت وجود هذه التعليمات أو يقل بها شاهد أو تحملها اوراق الدعوى سوى خيال الحكم
الطعين

ولا يشفع للحكم ما تردى فيه من القول
بأن هذه الواقعات قد تمت على نسق واحد ومن ثم يكون مرتكبها واحد هو الطاعن فذلك من
الحكم مجرد احتمال وما قام به الاحتمال سقط به الاستدلال فالأحكام تبنى على الأدله
المعتبره وليست على الاحتمال والفروض 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى