موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 20830سنة 56 ق

 

                     بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة السادسة عقود

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 27/11/2005

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار /الدكتور /عبد الفتاح صبري أبو الليل             نائب رئيس مجلس الدولة 

                                                                                                           ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين المهدي النادي                       نائب رئيس مجلس لدولة

       و   السيد الأستاذ المستشار/  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار               نائب رئيس بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عماري                                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد        / طارق عبد العليم تركي                                                    أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 20830سنة 56 ق

المقامة من :-  رجب سيد محمد  

ضد السيد :-     وزير الداخلية       بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفة بأن يؤدي له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي  أصابته من جراء اعتقال نجله / أحمد رجب سيد محمد مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات 0

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل من  5/2/1992 ولا يزال  معتقلا حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه 0

ونعي المدعى على قرار اعتقال نجله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة للقانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في   5/2/1992 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضه 0

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقال نجله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والألام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهلة وتقيد حريته دون سند من القانون 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم  الحاضر عن المدعى حافظة مستندات

و أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابتi من جرا ء اعتقال نجله 0

وحددت المحكمة جلسة 6/2 /2005 لنظر الدعوى وتدو ول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها  قدم الحاضر عن  المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة26 /6/2005 قررت  المحكمة حجز الدعوى للحكم  بجلسة 20/11/2005 و فيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم إداريا ثم تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم أخر الجلسة وفيها صدر هذا الحكم  وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0

                                                     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث أن المدعى يطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله/ أحمد رجب سيد أحمد في الفترة من 5/2/ 1992 حتى  تاريخ إقامة الدعوى والمصروفات

 ومن حيث إن الثابت أن المدعى تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 3319 لسنة 2002  في 10/4/2002 وقد أوصت الجنة برفض الطلب ، ومن ثم فإن المدعى يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0

وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ،وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

وحيث أن الثابت أن نجل المدعى قد اعتقل في الفترة  من 30/5/1992 ولا يزال معتقلا حتى  تاريخ إقامة الدعوى ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال نجل المدعى خلال هذه الفترة 0

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطواريء هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في ذلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0

وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – أوصح – إلى  جماعة ذات مبادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مفتضي قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف 0

وحيث أن الجهة الإدارية لم  تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها نجل المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن ادراجة ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى  وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فأن قرار اعتقال نجل المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارىء السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية 0

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكرامته وادميته ، فيكون بالتالى قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها 0

 ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطىء الذي الحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها 0

وحيث  إن الثابت بالأوراق أن نجل المدعى أعتقل في الفترة من30/5/1992 ولا يزال معتقلا حتى 21/8/2002  تاريخ إقامة هذه الدعوى

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال نجله في الفترة المشار إليها بمبلغ مقداره  عشر الآف و مئتان وخمسون  وخمسمائة جنية يلزم به المدعى عليه بصفته 0

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

                                                    فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا   مقداره  عشر الآف ومئتان وخمسون جنيها  وألزمته بصفته بالمصروفات 0

            سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

هدى/

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى