من اسباب الطعن بالنقض- قصور فى التسبيب
“القصور فى التسبيب”
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بإنتفاء حدوث الواقعة و أستحالة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الضبط ركوناً لما قدمه تأييداً لهذا الدفاع على نحو قاطع الدالالة وفقاً للثابت بالجناية رقم 8797 لسنة 2008 جنايات المرج والحكم الصادر فيها بجلسة 13/1/2009 طى حافظة مستنداته حال كون الثابت من أوراق القضية مدار الطعن الماثل أن الشاهد الأول قد قرر بمحضر الضبط أنه أنتقل بناء على أتصال من أحد مصادره السرية إلى تقاطع شارع عبد الله رفاعى مع شارع مؤسسه الزكاة بالمرج لعلمه بأن الطاعن على موعد مع أحد عملائه فى تمام الساعة الثالثة مساء وأنه توجه إلى حيث أعلمه المصدر وأعد كمين مستتر منذ الساعة الثانية مساءً وقد شاهد الطاعن يهبط من أحدى السيارات الأجرة حيث قام بضبطه فى تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً وهو يحمل حقيبه بها المضبوطات
على حين أنه قد سطر فى الجناية رقم 8797 لسنة 2008 المرج المتهم فيها المدعو/ مجدى محمد عبد اللطيف أن المأمورية الأولى قد أنتهت (يقصد بها ضبط الطاعن) فى تمام الساعة الرابعة عصراً وتوجه بالقوة المرافقة له لضبط المتهم المذكور وأخر معه حيث تم ضبطه أمام مسكنه الكائن 18 شارع أبو بكر الصديق من شارع الشيخ منصور قسم المرج فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً أى بعد مضى نصف الساعة من أنتهاء مأمورية ضبط الطاعن الماثل .
وقد أشار دفاع الطاعن إلى أستحالة أن يقوم شاهدى الأثبات بإجراءات القبض والتفتيش على كلا المتهمين الطاعن الماثل والمتهم/ مجدى محمد عبد اللطيف فى الجناية الأخرى فى ذات التوقيت المتقارب جدا مع بعد المسافة بين محل ضبط الأول ومسكن الثانى حيث تم ضبطه ما بين أول نطاق دائرة القسم و أخره مع أزدحام الطريق فى منتصف النهار وكذا ما هو معروف من ضيقها و كونها غير ممهدة بما يستحيل معه الأنتقال فى هذا الزمان اليسير وهو ما حدى بالمحكمة التى نظرت الجناية رقم 8797 لسنة 2008 إلى القضاء بالبراءه نزولاً على مقتضى العقل والمنطق السديد وأوردت فى مدونات قضائها الأتى نصه:-
(……. ثالثاً:- لا تطمئن المحكمة إلى واقعة الضبط ولا تصدق أن ضابطى الواقعة قد قاما فى آن واحد بضبط المتهم وكذا شخص أخر فى جناية أخرى رقم 8796 لسنة 2008 جنايات المرج هو إبراهيم كامل علام تاج الدين إذ أن الثابت فى القضية الماثلة أن المتهم ضبط الساعة الرابعة والنصف أمام مسكنه بشارع أبو بكر الصديق من شارع الشيخ منصور يوم 13/4/2008 وكذا الثابت بمحضر ضبط المتهم فى القضية رقم 8796 لسنة 2008 المشار إليها أنه ضبط فى ذات اليوم الساعة الثالثة وثلاثين دقيقه مساءً وأن إجراءات المأمورية أنتهت الساعة الرابعة مساءً وكان الضبط بتقاطع شارعى عبد الله رفاعى مع مؤسسه الزكاة وشتان من مكان ضبط أى من المتهمين عن الأخر المر الذى يوقر فى ضمير المحكمة ووجدانها أن للواقعة صورة أخرى مخالفة للصورة الوارده بالأوراق …..)
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهرى المطروح عليها والمتعلق بأنتفاء الواقعة برمتها بما يطيح بشهادة القائمين عليها برد غير سائغ ولا مقبول وفقاً لما تنقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الآتى:-
(…..ومن حيث أن عما أثاره الدفاع من تشكيك فى أقوال شاهدى الأثبات بمقولة عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأستند فى ذلك لما قدمه من صورة ضوئية رسمية للحكم الصادر فى الجناية رقم 8797 لسنة 2008 المرج قائلاً ان شاهدى الأثبات فى الدعوى الماثلة كانا فى مكان أخر للقبض على متهمين أخرين فى ذات الوقت و التاريخ الذى تم فيه ضبط المتهم الماثل فأنه لما كان من المقرر أن وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات أن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه و أنها متى اخذت بشهادة شاهد فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الأعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها و كانت هذه المحكمة تطمئن عن عقيدة و أقتناع إلى أقوال شاهدى الأثبات من ان القبض و التفتيش على المتهم الماثل فى نحو الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 13/4/2008 و ان الانتهاء ن هذه المأمورية كان فى الساعة الرابعة من مساءه ذا اليوم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحضر ضبط المتهم فى الجناية 8797 لسنة 2008 المرج أنه تم فى الساعة الرابعة و النصف من مساء يوم 13/4/2008 أى ان هناك فارق زمنى يسمح لهم بتنفيذ المامورية الثانية و المحكمة ترى أن الصورة التى قال فيها شاهدى الأثبات لا تخرج عن الأقتضاء العقلى و المنطقى ولها صداها و اصلها الثابت بالأوراق ……)
وتناست محكمة الموضوع أن هذا الدفاع قد قصد منه تكذيب أقوال هؤلاء الشهود التى رفعت لهم لواء التأييد و أنه من المتعين أن تحقق هذا الدفاع وخاصه أن الظاهر يؤيده ولم يكن من العسير على المحكمة أن تتقصى وجه الحق فيه بمعاينه محل الضبط للطاعن ومحل ضبط المتهم الأخر فى الجناية سند الدفاع فيما أثاره بالدفع لبيان المسافة بينهما وأمكانيه الأنتقال فى هذا التوقيت ما بين كلا المكانين من عدمه وأما تساند الحكم الطعين إلى شهادة وأقوال الشاهدين محل النعى بالبطلان من قبل الدفاع فلا شك هو أمر لا يصح التساند إليه فى أطراح هذا الدفاع
وليس يقيل الحكم من عثرته تلك تقريره الغير قائم على سند صحيح بأن المحكمة تطمئن لكفاية المدة التى أستغرقها الأنتقال بين المكانين (نصف الساعة) لعدم تساند المحكمة فى هذا التقرير إلى أساس يصلح التعويل عليه من حيث الواقع يظهر للمطالع لمدونات حكمها أنها قد وقفت على المسافة بين المكانين والمدة التى يستغرقها الأنتقال بينهما حقيقة وواقع لكونها لم تشر إلى دليل واضح يعز هذا الأطمئنان إذ انها لا تعلم حقيقة المسافة بين المكانين ولا طبيعة الطرق فى تلك المنطقة وما تستغرقه من مدة للأنتقال بينها و قد أقامت قضاءها على أفتراض كفاية المدة من لدنها دون معين من أوراق الدعوى سوى أقوال الشاهدين محل النعى من قبل الدفاع ومن ثم فإن قضاء الحكم الطعين لم يقم بما كان يتعين عليه بتحقيق الدفاع الجوهرى المطروح .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائع لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فأن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الأثبات فأنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه … مما كان يقتضى من المحكمه وهى تواجه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ”
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .
نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53 – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق
نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق