موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3579  لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 10/1/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.                                                                    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                 مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                          سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3579  لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

 

إبراهيم عبد الفتاح نافع” بصفته نقيباً للصحفيين”

 

     ضــــــــــد

  • يسرية حسين أحمد ناصر
  • رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ” بصفته “

 

والطعن رقم 3812 لسنة 46 القضائية عليا

   المقام من :

 

       رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ” بصفته “

 

ضــــــــــــد

يسرية حسين أحمد ناصر

 

  فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 7919 لسنة 53ق. بجلسة 23/1/2000

   

——————————————–

 

الإجــــــــراءات:

————–

 

        فى يوم الأربعاء الموافق  1/ 3 / 2000  أودع الأستاذ / سيد أبو زيد سليمان  المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن نقيب الصحفيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3579 لسنة 46 ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 23 / 1 / 2000 فى الدعوى رقم 7919  لسنة 53  ق والقاضى منطوقه ” أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها.

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ………..”.

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفـة مستعجلـة بوقـف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيه، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلـك من آثار، وإلزام المطعـون ضدهـا المصروفـات.

 وفى يـوم الخميس المـوافـق 9 / 3 / 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3812 لسنة 46 ق. عليا ، وذلك فى ذات الحكم المطعون فيه .

        وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن –

أولاً: أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانياً: إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدها المصروفات .

        وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ، بمراعاة إتمام إجراءات الإعلان ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات .

        وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعنين جلسة 5/11/ 2001 حيث حضر الخصوم ، وبجلسة 3/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظرهما بجلسة 22/3/2003 ، حيث جرى تداولهما بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم, وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 3579 لسنة 46ق. عليا للطعن رقم 3812 لسنة 46 ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 1/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/1/2004 ومذكرات فى شهر.

        وخلال الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى المطعون فى حكمها, واحتياطياً : برفض طلب وقف التنفيذ.

        كما أودعت المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن, كما قدمت عدد سبع حوافظ مستندات, وإن المحكمة تلتفت عما جاء بها لعدم التصريح بتقديم مستندات.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.   

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

 

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.

 

ومن حيث إن وجيز وقائع هذا النزاع تخلص  فى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى فى 16/6/1999 وطلبت الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها جلسة 28/6/1999 حتى يتم قيدها بجدول نقابة الصحفيين وجدول الناخبين لمباشرة حقها الانتخابى تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 9162 لسنة 49ق.

 

وأثناء تداول الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة وبصحيفة تعديل طلبات مؤشر عليها من الجدول فى 1/11/1999 ومعلنة فى 9/11/1999 عدلت المدعية طلباتها إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المهنية بإعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ 28/6/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وبجلسة 23/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البادى من الأوراق أن المدعية سبق لها أن استصدرت لصالحها حكماً فى الدعوى رقم 9162/49ق. بجلسة 21/11/1998 بإلغاء القرار السلبى بامتناع النقابة المدعى عليها عن قيدها بجدول الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار, وتنفيذاً لهذا الحكم أرسل المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة المهنية خطاباً إلى نقيب الصحفيين مؤرخاً فى 11/6/1999 يفيد صدور قرار بقيد المدعية بالسجلات وكشوف الناخبين نفاذاً للحكم, كما أرسل خطاباً للمدعية بذلك فى 23/6/1999, وإذ امتنعت النقابة عن تنفيذ الحكم والقرار المشار إليهما ولم تدرج المدعية فى كشوف الناخبين أو المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة إلى أن تمت العملية الانتخابية, ومن ثم فإن استبعاد المدعية من العملية الانتخابية بعدم إدراج اسمها ضمن المرشحين لمجلس النقابة يبطل العملية الانتخابية , مما يرجح معه إلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المشرف على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين لصدوره مشوباً بمخالفة للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3579 لسنة 46ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن المطعون ضدها ليست صحفية وليست مقيدة بجدول نقابة الصحفيين الأمر الذى ينتفى معه شرط الصفة, وأن الحكم الصادر للمطعون ضدها لم ينفذ وبالتالى فإنها لم تصبح عضواً فى الجمعية العمومية التى تطعن عليها, وعدم توافر شرطى الجدية والاستعجال فى الدعوى اللازمين لوقف تنفيذ القرار الطعين لوجود حكمين متعارضين أحدهما الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والآخر من قاضى تنفيذ الأزبكية بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى سند المطعون ضدها.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3812 لسنة 46ق. عليا هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن محكمة الأزبكية قد أصدرت حكماً لصالح النقابة يقضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها رقم 9162 لسنة 49ق. مما يكون معه قرار النقابة بعدم قيد المطعون ضدها عضواً فى الجمعية العمومية مطابقاً لأحكام القانون, كما أن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد انتهى إلى عدم اشتراك المطعون ضدها فى الانتخابات استناداً إلى الحكم المشار إليه حيث لم يتم قيدها عضواً بالنقابة, كما أن العملية الانتخابية تمت بإجراءات صحيحة على عدة مراحل. 

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والخاص بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى حيث إن طلبات المدعية النهائية فى الدعوى انصبت على طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الصادر فى 28/6/1999, فإن المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين تنص على أن ” لوزير الإرشاد أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية …. ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها وفى تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها, ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى, ويجب أن يكون الطعن مسبباً, وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة, والنقيب أو من ينوب عنه, ووكيل الطاعنين فى جلسة سرية”.

 

ومن حيث إنه يبين من النص السابق أن القانون قد ناط بمحكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) الاختصاص بنظر الطعون التى تقدم فى قرارات تشكيل مجلس النقابة طبقاً للإجراءات المحددة بالنص, وحيث إن الدفع بالاختصاص الولائى هو دفع متعلق بالنظام العام ومن ثم يحق للخصوم إبداؤه فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.

 

ومن حيث إنه عن الطعن الماثل فإن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى وموضوعها الطعن على قرار تشكيل مجلس نقابة الصحفيين المعلن بقرار رئيس اللجنة القضائية بتاريخ 28/6/1999 فإنه والحال كذلك يكون مقاماً أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يتجه لهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يجعل النعى عليه فى محله مما يوجب الحكم بإلغائه وإحالة الطعن إلى محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) للاختصاص عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات.

 

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة لذلك يترك تحديد الرسوم للمحكمة المختصة بنظر الموضوع.

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

        بقبول الطعنين شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى, وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض – الدائرة الجنائية – للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات..

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

———
.. منى..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى