
المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية
ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية
ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية
مادة 189 – تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية
مادة 189 – تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
سيتم ارسال احدث التشريعات و الموضوعات القانونية