المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية

ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية

مادة 189 – تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى