المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

ميعاد بدء مناقشة الاستجواب

المادة 124 – لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجري المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى