موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7852 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد مصطفي عبد الغني                           نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 7852 لسنة 54ق

الـمـقامـــــة مـــــن

  • فكري عبد الحميد محمد كريشه
  • أيمن عبد الحميد محمد كريشه
  • محمد عبد الحميد محمد كريشه

ضــــــــــــد

محافظ القاهرة ( بصفته الرئيس الأعلي لمديرية الإسكان والمرافق وإدارة نزع الملكية

والتنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة القاهرة)

الوقائع

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع ودفوع الخصوم سبق وأحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في 28/12/1999 والمحكمة تحيل عليه في مجال بيانها إعمالاً لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها في أن المدعين عقدوا الخصومة في الدعوى بصحيفة معلنة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة 5 مدني) في 5/10/1999 وردت بجداولها تحت رقم 14284/1999 م.ك .ج القاهرة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع لهم مبلغ وقدره 104211 جنيه وذلك بعد تعديل سعر المتر من الأرض المذكورة من 450 جنيه إلي 3000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستيلاء الحاصل في 5/8/1998 وحتي تمام السداد، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقالوا شرحا لدعواهم، أن المدعي عليه بصفته أصدر القرار رقم 7/2/1978 بتجديد خط التنظيم للعقار رقم “15” مكرر سكه عبد الرحمن بك شياخة العمري – قسم الدرب الأحمر، ويبلغ مسطح هذا الضائع جميعه 277.90 متر مربع ، يخص المدعين حصته قدرها ثلاثة قيراط تساوي 34.737 م بسعر المتر 450 جنيه ليكون المستحق لهم مبلغ 156310.875 جنيه، وبتاريخ 16/6/1998 تقدموا لصرف تعويض ضائع التنظيم موضوع الدعوى ورفضوا تقدير لجنة المعاينة والتقدير بمحافظة القاهرة لسعر المتر من هذه الأرض بمبلغ 450 جنيه لعدم تناسبه مع الأسعار السائدة والمتداولة للأرضي المجاورة للعقار في تاريخ التعاقد حيث يصل سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه، مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم ابتغاء الحكم لهم بسالف طلباتهم، وشفعوا دعواهم بحافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وإذ نظرت تلك المحكمة الدعوى وبجلسة 28/12/1999 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة.. وأبقت الفصل في المصاريف. فوردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بالرقم المعروض وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بندب خبير.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات، وبها مثل محامي الحكومة وقدم

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 7852 لسنة 54ق

 

مذكرة دفاع برفض مذكرة دفاع برفض الدعوى، وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2008 مع مذكرات في أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعين هي الحكم بإلغاء قرار المدعي عليه بصفته باعتماد تقرير سعر المتر المربع من ضائع التنظيم للعقار المملوك لهم بمبلغ مقداره 450 جنيه، وإلزامه بصفته بأن يؤدي لهم مبلغاً مقداره 104211 جنيه قيمة هذا الضائع علي أساس سعر المتر المربع 3000 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الاستيلاء الحاصل في 5/8/1998 وحتي تمام السداد والمصاريف بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة في الدعوى ومن ثم فإنه وعملا بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات تقضي المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه الحكم مع إبقاء الفصل في المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

تمهيدياً وقبل الفصل في شكل الدعوى وموضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين – أو لجنة منهم عند الاقتضاء تكون مهمته بعد مطالعة الدعوى وما بها من مستندات وما عسي أن يقدمه الخصوم من أوراق ومستندات الانتقال علي الطبيعة لمعاينة عقار التداعي وبيان حدوده ومعالمه وتسلسل ملكيته وخطوط التنظيم الواقعة عليه والقرارات الصادرة بها وكيفية التنفيذ بها علي العقار ومساحة ضائع التنظيم في ضوء ذلك وسعر المتر المربع منها طبقا لسعر المثل وقت الاستيلاء أو نزع الملكية ومقابل التحسين الذي عاد علي العقار وللسيد/ الخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلي أي جهة حكومية أو غيرها لمطالعة ما يراه من أوراق ومستندات تكون منتجة في الدعوى وسؤال من يري سماع أقواله دون حلف يمين، وكلفت المدعيين إيداع مبلغ قدره خمسمائة جنيه خزينة المحكمة علي ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحدد جلسة 1/6/2008 في حالة عدم سداد الأمانة لنظر الدعوى بحالتها، وجلسة 1/7/2008 في حالة سداد الأمانة، وعلي قلم الكتاب إرسال ملف الدعوى إلي مكتب الخبراء المختص فور إيداع الأمانة وكلفت السيد/ الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقت كاف وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور وروده ، وأبقت الفصل في المصاريف، وعلي قلم الكتاب إخبار الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم بعد النطق به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

                سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

     

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى