
نطاق العقد
نطاق العقد
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1014
بتاريخ 28-05-1968
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : نطاق العقد
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 138 من القانون المدنى القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص و الإفراد و أنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الإلتزام .
( الطعن رقم 237 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/28 )
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : نطاق العقد
فقرة رقم : 5
لا يقتصر نطاق العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه . و لكنه يتناول أيضا – و على ما تصرح به المادة 2/148 من القانون المدنى – ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة ، و ذلك بحسب طبيعة الإلتزام .
( الطعن رقم 2033 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1375
بتاريخ 20-12-1988
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : نطاق العقد
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد نص المادة 148 من قانون المدنى أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص و الإفراد و إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الإلتزام ، كما يجب تنفيذ هذا الإلتزام بما يوجبه حسن النية و مؤدى ذلك أن طبيعة الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين الإجبارى من المسئولية تستلزم من المؤمن له أن يبذل ما فى وسعة لدفع الضرر محل التأمين و التخفيف منه إذا وقع – و هو ما يقتضى الإلتزام بدفع دعوى المضرور بما يوجبه حسن النية من عناية ، و عدم التفريط أو الإهمال فى دفعها – إلا أن هذا الإلتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك أن الأصل فى هذا الدفع إنه مجرد رخصة شخصية يتصل إستعمالها إتصالاً وثيقاً بضمير المدين و يتوقف على إطمئنانه إلى عدم إنشغال ذمته بالدين و عدم تحرجة من هذا الإستعمال و من ثم لا يكون ملزماً بإستعمال هذه الرخصة إلا بنص صريح فى القانون – كالشأن فيما نصت عليه المادة 387 من القانون المدنى – أو بنص صريح فى عقد و إذ كانت نصوص القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و شروط الوثيقة موضوع الدعوى قد خلت من إلزام المؤمن له بإستعمال هذه الرخصة ، و كان المطعون ضده لم يستعملها فى دفع دعوى المضرور فإنة لا يكون فى ذلك مخلاً بإلتزاماته الناشئة من عقد التأمين الإجبارى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابة قصور فى التسبيب و يكون النعى عليه بذلك على غير أساس .
( الطعن رقم 1990 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 28
بتاريخ 05-04-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : نطاق العقد
فقرة رقم : 1
تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النيه المشركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الإلتزام ، لما كان ذلك و كان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ” ….. ” أنه و إن كان قد ورد فى صدره أن المستأجر ” …… ” مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع قد إستأجر حصه قدرها 28 س 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر فى نهاية العقد بإستلامه للدكان المؤجر كاملاً بجميع مشتملاته بما ينبىء بجلاء أن الإيجار قد إنصب فى حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التى لا تقبل الإنقسام .
=================================