مذكرات طعن بالنقض جنائي

نفايات طبيه خطره – وتزوير اوراق رسميه

 

 

محكمـــة النقـــــض

الدائـــــرة
الجنائيــــة

مــذكــــــــرة

بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /…….……………………(
المتهم الثالث – طاعن  )

ومحله
المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية
العليا94
أ ش الشهيد أحمد عصمت
ـ بعين شمس
.

ضـــــــــد

النيابة العامة ………………..    ( سلطة الاتهام )

وذلـــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة
14 شمال فى  القضية رقم 16545 لسنة 2010 ج
مصر الجديدة والمقيدة برقم 4531 لسنة 2010 
كلى  بجلسة 13/6/2011

والقاضى
منطوقه:-  ” حكمت المحكمة غيابياً
للأول و حضورياً للثانى و الثالث بمعاقبة كل من 
=======  بالسجن  لمدة خمس سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة
المضبوطات جميعها و المحررات المزورة و ألزمتهم المصاريف الجنائية “

الوقائــــع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث وآخرين أنهم فى غضون
شهر سبتمبر 2010 بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة .

المتهمون جميعاً حال كونهم ليسوا أرباب الوظائف العمومية
أشتركوا بطريق الأتفاق والمساهمة مع أخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى محررين رسميين
هما الترخيص رقم 1660 وخطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورها إلى وزارة
الصحة والسكان الإدارة العامة لصحة البيئة الإدارة العامة لشئون البيئة وكان ذلك
بطريق الأصطناع بأن أتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه فى
ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات وزيله بتوقيعات
نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهرة بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره
قتمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة .

قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة
بأن أصطنعه على على غرار القالب الصحيح له وأستعمله بأن مهر به المحرر المزور محل
التهمة الأولى مع علمه بتقليده .

أستعملوا المحرر المزور موضوع الأتهام الأول فيما أعد من أجله
مع علمهم بتزويره وذلك بتقديمه إلى مستشفى مصر للطيران كسند يفيد أعتمادهم من
وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطره على النحو المبين بالتحقيقات

تداولوا نفايات خطره هى ( مخالفات طبية ) بأن قاموا بنقلها
بغير ترخيص من إدارة النفايات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة المختصة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق
القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / 
====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير
برقم       بتاريخ   /     
/  
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أســـــباب
الطعـــــــن

 

السبب الأول

بطلان إجراءات
المحاكمة

و الأخلال بحق الدفاع  

ذلك أن محكمة الموضوع
حال تداوال الدعوى بالجلسات لم تفطن لكون هنالك تعارض فى أوجه الدفاع المبداة من الطاعن
و المتهم الثانى تقتضى حضور محام لكل منهما للدفاع وقبلت المحكمة حضور محام واحد
للدفاع عن كليهما بما أصاب قضاءها بالبطلان و الأخلال بحق الدفاع .

وكان الطاعن حال القبض
عليه ووفقاً لأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد عزى الجريمة إلى المتهم الثانى و
أكد على عدم علمه بأن تلك النفايات خطرة و فحوى الأكياس التى تحتويها  و قرر بانه مجرد سائق ينقل النفايات ولا علم له
بحمولة السيارة و أساس التحميل لها لصالح المتهم الثانى بل لم يتم ضبطه يحمل هذا
الترخيص المزور أو صورة منه  فى حين أن ذات
المدافع عن الطاعن والمتهم الثانى لدى مرافعته الشفوية قد تمسك بالدفع بعدم صلة الاخير
بالمضبوطات و المستندات المزورة  بما أضحى
هناك تعارض بين وواضح بين الدفاعين بما لا يستقيم معه أبداً أن يبديه محام واحد يحضر
عن كليهما.

 ولم يفطن الحكم الطعين حال قضاءه بحقيقة هذا
التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثانى و انه لا ينبغى حضور محام واحد عن
كليهما مع تبادل الأتهامات فيما بينهما و تبادل بالمسئولية عن الجريمة بما يتعذر
معه حضور محام واحد للترافع عنهما معاً و أبداء تلك الأوجه المتعارضة من الدفوع
ومن ثم فتبطل إجراءات المحاكمة بكليهما إذ تنتفى جديه المحاكمة .

والمستقر بقضاء النقض
أنه:-

أسناد تهمه إحراز جوهر
المخدر المضبوط إلى الطاعنه وتهمه حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض
الذى قد يقتضى أن يكون لأحدها دفاع يلزم عنه عدم صحة الدفاع الأخر بحيث يتعذر على
محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر حتى
تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ذلك أن
المحامى أقام دفاعه عن الطاعنه على أساس أنه لا سيطرة لها على ما يوجد بالمنزل ولا
علم لها بالمضبوطات وأن الضابط الذى أجرى التفتيش أراد بأقواله أن يربطها بالأتهام
حتى لا تشيع التهمة كما أقام دفاعه عن زوجها بأنه لم يكن موجوداً بالمنزل ومتى
كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا
التعارض فأنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

نقض 17 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س
23 ص 581 رقم
128

وقضى كذلك بأنه:-

إذا نسب لعدة مهتمين
الأشتراك مع موظف عمومى حسن النية مأذون – فى أرتكاب تزوير فى وثيقه زواج بتقديم
أمراءه بدلاً من أحزى ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها
المقصودة بالزواج بينما دفع متهم أخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التى
أنعقد عليها الزواج فأن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضا مع دفاع الأخر مما
يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له جديه
الدفاع عنه فى نطاق مصلحه عامه دون غيرها فأن سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة
عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب
إجراءات المحكمة بطلان يؤثر الحكم بما يستوجب نقضه .

(نقض 31 يناير سنة 1956
مجموعة أحكام النقض س ل ص 104 رقم 36)

فإذا ما تقرر ذلك وكانت
المحكمة لم تفطن لبطلان حضور محام واحد عن كلا المتهمين للتعارض الظاهر بين أوجه
دفاعهما بما يستعصى على المؤائمة بين كلا الدفاعين فى دفاع واحد إذا أن تصديق دفاع
الطاعن بشأن أنعدام علمه بالجريمة وأن المسئولية تقع على المتهم  الثانى ينبنى عليه إدانه الأخر وتكذيب دفاعه فى
حين أن دفاع المتهم الثانى بإنعدام الدليل على مساهمته فى الجريمة يلقى بوزرها على
عاتق الطاعن بأعتباره هو من ثم القبض عليه وبحوزته المضبوطات ومن ثم فأن ذلك يعد قمه
الأخلال بحق الدفاع ويعد ما أبدى من دفاع  ودفوع لم تتطرق لدفاع حقيقى فيما يخص ظروف
الدعوى وملابساتها الخاص بكل منهما بما يعيب الحكم ببطلان إجراءات المحاكمة
والأخلال بحق الدفاع وبوجب نقضه.   

السبب
الثانى

خطأ
الحكم فى تطبيق القانون

وفساده
فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب

الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعن الجوهرى ببطلان إجراءات
القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس بالجريمة فقد شاب قضاءه الخطأ فى تطبيق
القانون والفساد فى الأستدلال  حين  رافع لواء التأييد لما قام به الشاهد الأول  من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن معتداً
بهما كحالة تلبس بما اورده بمدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :

  ” ……… وحيث أنه عن
الدفع ببطلان القبض على المتهم لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة
العامة فمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط
القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال
التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى
على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور
الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو
الغرض منه.

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات
من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره
من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد
أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/
وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران
وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى
محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة
الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه
ومن ثم تكون الجريمة
فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش
ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون
متعيناً القضاء برفضه ….. “
 

        ذلك أن الحكم الطعين حال
تعرضه لتصور لواقعة القبض والتفتيش مستدلاً منها على قيام حالة التلبس فى معرض رده
على هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام وفقاً لما استقرت فى يقينه قد ساق واقعة لا
سند لها باوراق الدعوى حين أدعى أن الطاعن قد قبض عليه متلبساً بحيازة الترخيص
المزور رقم 1660 بنقل النفايات الطبية الخطرة و أنه قد قدمه لضابط الواقعة واقر له
بأن هذا الترخيص قد أعطى له من المتهم الثانى فى حين أن أوراق الدعوى وفقاً لواقعة
القبض على الطاعن تؤكد أن الطاعن لم يضبط بحوزته هذا الترخيص المزور أو صورة له

و أنما خلطت محكمة الموضوع فى مدونات قضائها بين ترخيص السيارة التى تحمل
المضبوطات والذى كان بحوزة الطاعن حال القبض عليه وبين الترخيص المزور موضوع
الأتهام وعليه فقد أقام الحكم أود الأتهام على هذه الواقعة التى ليس لها سند
باوراق الدعوى وتخالف الثابت بها

بيد أن الحكم الطعين لم يبدى خلافاً لتلك الواقعة التى تخالف الواقع
المسطور بين يديه بأوراق الدعوى ثمة تصور أخر يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى
حق الطاعن بأبداء ما يؤازر أدراك الشاهد الأول لحالة التلبس على وجه يقينى بأحدى
حواسه ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت
عنه من إقرار نسبه مأمور الضــبط القضائى ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء
الباطل إليه 

        ولما كان تحصيل الحكم
الطعين لواقعة التلبس على النحوأنف البيان  يخلو من ثمة مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ
بأنه قد بدت لضابط الواقعة امارات أو شواهد تنبىء بجريمة متلبس بها حال كون تحصيل
الحكم لا يظهر من خلاله كيف أدرك ضابط الواقعة وجود الجريمة التى تساند إليها فى
أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش إذ لا يكفى فى ذلك الركون إلى تحرياته السابقة بهذا
الشأن و رأيه الشخصى و قناعته السابقة بوجود الجريمة بل يتعين حال القبض والنفتيش
المستند إلى حالة تلبس أن يدرك ضابط الواقعة بأحدى حواسه الجريمة وهو ما خلت
مدونات الحكم الطعين من بيانه أكتفاء برفع لواء التأييد لهذه الإجراءات المعيبة.

 ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم
الطعين بمدونات قضاءه من أن ضابط الواقعة قد شاهد الطاعن حال خروجه من المستشفى
حاملاً على السيارة قيادته النفايات الخطرة إذ أنه لم يدرك محتويات السيارة كذلك وما
بها إلا بعد أن اطلع على الترخيص الخاص بالسيارة و قام بفحص الأكياس المحملة عليها
و فضها و فحص محتواها بعد أن قام بالقبض على الطاعن وهو ما يعنى انعدام حالة
التلبس بالجريمة .

      ولما كان الثابت
بالأوراق  كون الشاهد الاول وفقاً لمحضر
الضبط  قد بادر من فوره  للقبض على الطاعن دون دلائل يمكن ان يعزى بها إليه
بتوافر حالة التلبس  ومن ثم يكون هذا القبض
باطلاً وما تلاه من اقرار نسبه للطاعن باعتبار انه ناشىء عن هذا القبض الباطل .

      

و ينبنى على ذلك أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن
لم يكن هناك ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيام حالة تلبس و نسبتها إليه إذ أقام الحكم
أوده على واقعة لا سند لها باوراق الدعوى بان الطاعن ضبط متلبساً يحوز الترخيص
المزور بنقل النفايات الخطرة وهو ما يخالف الثابت بالأوراق !!!!!   ومن ثم
فقد خلت مدونات الحكم الطعين من  أيراد ثمة
أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش
كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم سوى فى مخيلة الحكم الطعين صحتها بواقعة
تخالف الثابت بالأوراق

وقد قضى بأنه :

و لئن كان تقدير الظروف
التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها
لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة
لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه
قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد
قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط الطاعن الهارب بمنزله و معه المبلغ
المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات
القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه
أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
، و
كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط
النقود المقول بسرقتها مع الطاعنالأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع
الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما
هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة
تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت
تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . 

الطعن رقم  826 
لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687

بتاريخ 25-5-1983

 

  والمقرر بقضاء النقض
انه :-

إذا كانت الواقعة
الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر
بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ،
فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ،
و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر – فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا
إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم
يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال
المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك
يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من
قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل
الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .

( الطعن رقم 1552 لسنة
8 ق ، جلسة 23/5/1938

 

وقد قضى بأنه :

لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و
أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما
دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى
أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس
المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح
الإستناد إلى القول بأن الطاعنكان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة
السرقة المسند إليه إرتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم إتهامه أحداً
معيناً بإرتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على إرتكاب الطاعنو
المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة

الطعن رقم  8280    
لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 792

بتاريخ 31-5-1990

وقد قضى بانه :

ولما هو مقرر بأن الأحكام
الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان
الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله
أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر
التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 16/5/1985 – س 36 –
رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 –
ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

   فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع
ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع قد أهدر هذا الدفاع الجوهرى بالتساند إلى
واقعة لاظل لها بالأوراق زعم خلالها أن الطاعن ضبط معه الترخيص المزور المنسوب
لوزارة الصحة و السكان وان ضابط الواقعة قد أستبان له هذا التزوير كما أن الحكم
الطعين  لم يستظهر بمدوناته ماهية الدلائل
الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض عليه اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته
بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل أو مظاهر خارجية بدت لضابط الواقعة تشير إلى قيام
حالة التلبس بها فى حقه وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع
إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن ثم فأن هذا
التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق يجعله قاصراً فى
بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن  ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون و
الفساد فى الأستدلال, كما يبطل تسانده إلى الاقرار المعزو إليه بمحضر الضبط  باعتبار انه وليد هذا الاجراء الباطل كما
يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد الاول والثانى ضابطى الواقعة على ما قاما
به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون
وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0

السبب
الثالث

قصور
الحكم فى التسبيب

كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من دفاع الطاعن بعدم
جديه التحريات وكذبها متخذاً من التحريات و أقوال مجريها بشأنها دليلاً بالاوراق
دان بموجبه الطاعن عن جريمة التزوير و الأستعمال بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر
لفظه:-

(( وحيث أنه عن الدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها كمردود عليه بأن
المحكمة تطمئن إلى هذه التحريات تمام الأطمئنان من حيث صحتها وتطمئن إلى شخص
مجريها ونثق فيما أدلى به بشأنها بتحقيقات النيابة العامة وإلى ما توصلت إليه هذه
التحريات على نحو ما سلف بيانه وأنها لا تحوى ثمه تناقض وأنها متفقه مع ما شهدته
شهود الإثبات واللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة لمعاينه تلك النفايات الخطره
الأمر الذى يكون معه هذا الدفع خليقاً بالرد )) .

وكان الحكم الطعين قد أهدر كافة ما أبداه دفاع الطاعن من المناعى الجوهرية
الجازمه الدلاله على عدم جدية التحريات وكذبها وتناقضها وقد تمثلت فيما أبداه
الدفاع من أن تلك التحريات التى رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد كأحدى الأدلة المطروحة
التى أعتنقها بمدونات قضائه للتدليل على أرتكاب الطاعن لجريمتى التزوير فى محرر
رسمى وإستعماله وتداول النفايات الخطره بترخيص دون أن يفطن الحكم لما أبداه الدفاع
من أن تلك التحريات قد شابها عده أوجه من العوار تتمثل فى الأتى:-

1-  أن تلك التحريات لم
تستطيع أن تتوصل إلى أسم المتهم الثانى الحقيقى جمال محمد حامد  وإنما أدعت أن أسمه/ جمال البربرى  ولم يتم التوصل إلى أسمه سوى لدى أتخاذ إجراءات
القبض والتفتيش و دون التوصل لحقيقة شخصه وسنه ومحل إقامته الصحيح و عمله .

2-  أن التحريات لم تتوصل
لأسم الطاعن بوصفه سائق السيارة المستخدمة فى تداول تلك النفايات الخطره ونقلها
إلى المتهم الثانى على حد زعم التحريات ولم تشر إلى هذا الذى يتعامل مع المستشفيات
منفرداً وينتقل بالسيارة وهو قائدها من مدة زمنية سابقة على التحريات بما يقطع
بعدم جديتها .

3-  أن التحريات أدعت كون
شركة كاتزين سيرفيس شركة وهميه فى حين أن لتلك الشركة سجل تجارى حقيقى و بطاقة
ضريبية وهى قائمة وليست وهميه منذ عام 2002 و تعمل فعلياً فى مجال نقل النفايات الطبية
و قد قدمت تلك المستندات من قبل القائمين على مستشفى مصر للطيران  .

4-  أدعى مجرى التحريات كون
المتهم الثانى هو من قام بإنشاء شركة كاترين سيرفيس  دون سواه إذ لم تبدى ثمة أسم لشخص أخر شريكاً له
فى حين أن أوراق تلك الشركة المقدمة إلى مستشفى مصر للطيران محل الضبط  تؤكد أن الشركة المذكورة بأسم شخص يدعى/ حسين
محمود حسين عيسى و نجله وهو الذى قام بالتعامل مع مستشفى مصر للطيران وقدم لها
المستندات المزورة وتعاقد معها كما قرر بدء الشئون القانونية بالمستشفى بأقواله
بالتحقيقات , ولو كلف مجرى التحريات نفسه بما له من صلاحيات قانونية الأطلاع على
الأوراق المودعة فى مستشفى مصر للطيران لعلم تلك الحقائق اللغائبة تماماً عنه إلا
أنه لدى سؤاله عن تلك الحقائق بالتحقيقات أدعى أنه على علم بها فى حين تخلوا
تحرياته و محضر الضبط خاصته من ثمة أشارة للمتهم الأول او أى من تلك البيانات
الجوهرية 0 .

ينبنى على ذلك أن
التحريات قد عجزت عن كافة البيانات الجوهرية التى هى مناط جديتها ودليل صحتها سواء
أسم المتهم الثانى الحقيقى وسنه ووجود شركة كاترين سيرفيس التى تعاقدت مع المستشفى
وما إذا كانت وهمية أم حقيقية ,  كما عجزت
عن بيان من الذى يقوم بقيادة السيارة التى تنقل النفايات الخطره أو أيراد ثمة ذكر
للطاعن من قريب أو بعيد وأخيراً حقيقة أن أوراق شركة كاترين سيرفيس تشى بأن الطاعن
أو المتهم الثانى كليهما لا صله لهما بها من قريب أو بعيد وأنها بأسم شخص أخر
يدعى/ حسين محمود حسين عيسى وهو من تقدم بالأرواق إلى المستشفى لنقل النفايات منها
بما يتهاوى معه كافة عناصر التحريات التى يمكن أن يعتنقها الحكم ضمن أدلته التى
دان بموجبها الطاعن حال كون تلك التحريات التى أدعى مجريها كونها أستمرت أسبوعين
لم تصل لثمه شئ أما العناصر الجوهرية وحقيقتها وحقيقة ما بالأوراق المزورة
والمسئول فيها فإن التحريات أبعد ماتكون عنها سيما وأن تلك الأوراق موجوده فى مقر
الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران ويستطيع مجرى التحريات ومطالعتها بيسر
وسهولة للوقوف على حقيقتها ومن المسئول عن شركة كاترين سيرفيس وما إذا كان لها سجل
تجارى حقيقى من عدمه ويستطيع كذلك الوقوف على الطاعن كسائق للسيارة التى أورد
ذكرها بالتحريات .

وهما يكن من أمر فأن
محكمة الموضوع قد أهدرت تلك المناعى الجوهرية وألتفتت عنها وأعتنقت فى مدونات
حكمها تلك التحريات كدليل معول عليه فى أدانة الطاعن ووغض الحكم الطعين الطرف عن ما
أورده دفاع الطاعن من عناصر جوهرية تؤكد عدم جديه تلك التحريات عن بلوغ حد الكفاية
فإذ به يعلن تأييده لتلك التحريات وأقوال مجريها التى كان مقصد  الدفع الرئيسى تكذيب ما جاء على لسانه من أقوال
وما تم من إجراءات على يديه متخذاً من ذات أقواله محل الطعن سنداً لإعلانه
لأطمئنان إلى تحرياته فصادر بذلك على المطلوب

و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها
:-

     ”
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة
المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا
فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى
تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه
وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى
تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت
مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح
وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط
المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى 
إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى
لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد
كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته
من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد
جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها
الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب
الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعنفى
طعنه

· نقض 17/3/1983- س 34 79 392

نقض 18/3/1968 س 19 62 334

     الرد
على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن
، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور
وعدم كفاية .

     ولا
يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟!
) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية
لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى
المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره
الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد
الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما
نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه
قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعنبناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 س 37 رقم 85 ص 412 طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 س 34 رقم 79 ص 392 طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 س 28 رقم 206 ص 1008 طعن 720 لسنه 47 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم الطعين قد أطاح بدفاع المبدى بشأن عدم جدية التحريات التى عول عليها الحكم
الطعين  فى أدانة الطاعن ضمن أدلته التى
ساقها بمدونات حكمه أكتفاء بالتقرير بأطمئنانه على تلك التحريات و أقوال مجريها
بدون أن يرد بثمة رداً سائغ على ما أبداه الدفاع من أنعدام لعناصر التحريات
الجوهرية والتى لو كانت فى صدارة المشهد منذ بدء الإجراءات فى الدعوى لربما تغير
وجه الرأى فيها بشأن الأتهام و شخوص المتهمين ذاتهم إلا أن الحكم قد غض الطرف عن
تلك الحقائق البادية بين يديه بأوراق الدعوى ولم يكلف نفسه عناء الوقوف على حقيقة
الأتهام و أساسه الذى ذروة سنامه فى حقيقة الأمر تلك التحريات القاصرة و التى لم
يعنى الحكم بالوقوف على دور للطاعن حقيقى بالأاوراق فى الجرائم المسندة إليه أو
علمه بها أكتفاء منه بتأييد تلك التحريات التى لم يرد له ذكر بها الأمر الذى يصيب
الحكم بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه . 

السبب
الرابع

الفساد
فى الأستدلال

والقصور
فى التسبيب

يبين من مطالعة مدونات الحكم
الطعين أنه قد شابه الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب حين أنتهى لإدانه الطاعن
وباقى المتهمين  عن جريمة تزوير  بطريق الاتفاق و المساعدة مع أخر مجهول فى
محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 و خطاب الأدارة العامة لشئون البيئة المنسوب
صدورهما إلى وزارة الصحة و السكان الأدارة العامة لصحة البيئة بطريق الأصطناع على
غرار المحررات الصحيحة بأن بأن أمدوا الشحص المجهول بالبيانات المراد أثباتها فدون
بهما تلك البيانات و زيله بتوقيعات نسبت زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام
عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره كما دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة
تقليد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بواسطة الغير بأن أصطنعه على غرار
القالب الصحيح و أستعمله بأن مهر به المحرر المزور .

بيد أن محكمة الموضوع
لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن قام بنفسه بإرتكاب هذا
التزوير أو أنه قد قام بالإشتراك مع مجهول فى أرتكابه وهو قصور شاب أسباب الحكم
يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر
بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة
فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض
من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

ولهذا فقد كان على
المحكمة أن تثبت فى مودنات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن الطاعن إشترك مع مجهول
بطريقى الإتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى المحررات موضوع الأتهام .

حال كون الإشتراك فى
الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن
الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين
الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى
وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض
بأنه:-

(( لما كان الحكم قد
دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر
عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف
عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعنمكاناً
خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى
ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب
الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعنتوافر
الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون
قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .

( نقض 15/6/1983 س 34 153 778 )

 

كما قضت محكمة النقض
بأن:-

جواز إثبات الإشتراك
بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة
الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:

(( مناط جواز إثبات
الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة
التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا
يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه
المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ
يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح
هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 س 11 90 467 )

ولا يكفى فى هذا الصدد  القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن
المحررات  موضوع الأتهام قد ثبت تزويرها
بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و
إلى كتاب وزارة الصحة بشأن عدم صدور تراخيص لشركة كاترين سيرفيس للعمل فى مجال نقل
النفايات الطبية الخطرة و أن تلك التراخيص لا علاقة لها بوزارة الصحة إذ يعوز ذلك
الدليل الفنى المعتبر على ماديات الجريمة بشان توقيعات العاملين بتلك الجهات التى
مهرت بها تلك المحررات وخاتم شعار الجمهورية الذى جرى التصديق به على تلك
التوقيعات و أوجه الأختلاف فيما بينه و بين الخاتم الأصلى لوزارة الصحة لأن ثبوت
التزوير وحدوثه بطريق الأصطناع يتعين أن توضح معه المحكمة ماهية هذا التزوير و
مظاهره و الدليل على وجود هذا التزوير .

 لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة
التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قد قام بنفسه بذلك التزوير  أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعدة
سواء كان معلوماً أو مجهولاً فى إرتكاب هذا التزوير  لأن مجرد تحقق مصلحة للطاعن من جراء ذلك التزوير
وحدها لا يكفى للقطع بمسئوليته عن تلك الجرائم خاصة وأنه لم يثبت بطريق ما أنه
بذاته هو الذى قارف تلك الجرائم .

( نقض 15/12/1982 فى الطعن 4780 لسنة 53
ق )

( نقض 25/11/1981 س 32 71 978 طعن 1207/51 ق )

( نقض 27/11/1950 س 2 88 229 )

كذلك لم تقدم المحكمة
فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادته قد إتفقت مع غيره على إرتكاب ذلك
التزوير كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية
التى أستمدت منها أن إرادة الطاعن تلاقت مع ذلك المجهول على التداخل فى الجرائم التى
إرتكبها لتغيير الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهما على التنظيم
الإجرامى على وقوع الجريمة وأن إيجابه الموجه إليه (المجهول) على إرتكابها قد صادف
قبوله فتلاقت إرادتها على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت وهى
جرائم التزوير سالفة الذكر.

سيما وأن الثابت
بالأوراق كون تلك المحرارت تخص المتهم الاول و صادرة بأسمه و لصالحه بأعتباره صاحب
ومدير شركة كاترين سيرفيس و المتعاقد مع مستشفى مصر للطيران منفرداً كما أورى بذلك
مدير الشئون القانونية للمستشفى باقواله وكما هو بين من تلك الأوراق محل
الجريمة  أن الطاعن ليس شريكاً فى تلك
الشركة أو متعاقداً مع المستشفى أو متعاملاً معها بما ينفى كون تلك المحررات لها
صلة به من قريب أو بعيد إذ تخلوا من ثمة ورقة تنسب إليه او صادرة لمصلحته .

كما قصرت المحكمة فى
بيان الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة ما يفيد أن الطاعن أعطى تعليماته وإرشادته
إلى الفاعل المجهول التى توضح له كيفية إرتكابه الجريمة والتى إستخلصت منها ثبوت
مساعدته له فى أرتكابها وأن وقوعها كان ثمرة لتلك المساعدة التى أمده بها كما ذهبت
المحكمة فى وصف إتهامها وتكييفها للتهم التى قضت بإدانه الطاعنعنها .

ومن هذا يتبين أن الحكم
المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن
بنفسه لجرائم التزوير المسندة إليه أو ثبوت إشتراكه مع مجهول فى أرتكابها , وإنما
جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع
والجزم أنه ضالع فى تلك الجرائم التى حكم بإدانته عنها سواء بإعتباره فاعلاً
أصلياً أو شريكاً بأعتبار أن  المحكمة لم
تقدم فى حكمها تلك المقدمات التى تحمل النتائج التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضاء
الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

كما قصرت المحكمة كذلك
فى بيان علم الطاعن بالأعمال التى قام بها ذلك المجهول وأدت إلى وقوع التزوير
بمعنى إتجاه إرادته إلى بلوغ تلك النتائج التى قارفها وهذا العلم مما يتوافر به
ركن القصد الجنائى لديه فإذا إنتفى هذا الركن أضحى الطاعن غير مسئول عن جرائم
التزوير التى وقعت مهما كانت مصلحته فى وقوعها إذ أفترضنا أن له مصلحة وما دام من
المتصور عقلاً ومنطقاً حدوث تلك الجرائم دون علمه أو بعد إيهامه بأنها مطابقة
للحقيقة ولا تتضمن أى تزوير أو مخالفة للواقع من قبل من صدرت لصالحه تلك الاوراق (
المتهم الاول)  ومن ثم كان يتعين على
المحكمة أن تبين فى حكمها كيف إستدلت على ثبوت علم الطاعن بالأفعال المادية التى
قام بها ذلك الشخص المجهول أو المتهم الأول الذى صدرت باسمه و لصالح  شركته كافة تلك الاوراق  والتى تمكن بواسطتها من إرتكاب التزوير فى تلك
المحررات .

ومن المقرر فى هذا
الصدد أن مسئولية الشريك فى الجريمة التى يرتكبها غيره لا تتحقق إلا إذا ثبت أن
ذلك الشريك (الطاعن) قد أحيط علماً بكل الأفعال المادية التى قام بها الفاعل
الأصلى والتى أدت إلى وقوع الجرائم التى يسأل الطاعن عن إشتراكه فيها وأنه وافق
عليها وأقر وقوعها وساعد فى أرتكابها .

وقد خلا الحكم المطعون
فيه كلية من بيان ما يفيد علم الطاعن بالنشاط الإجرامى الذى قام به الفاعل الأصلى
المجهول وإدراكه لتلك الأفعال وإتجاه إرادته إلى المساهمة معه فى جرائمه.

كما لم تقدم المحكمة فى
مدونات الحكم كيفية إستدلالها على أن الطاعن قد قارف بنفسه جريمة تزوير  تلك المحررات أو على أنه إشترك مع شخص آخر مجهول
فى أرتكاب تزوير فى المحررات السالفة الذكر .

ولما كان الإشتراك فى الجرائم
لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون
لديه نية التداخل مع الفاعل تداخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله .

( نقض 11/1/1955 س 6 144 439 )

( نقض 13/1/1969 س 20 24 108 )

(نقض 26/12/1955 س 6 450 1531 )

(نقض 14/6/1966 س 17 154 818 )

بما يترتب عليه أنه كان
على المحكمة أن تبين فى حكمها تلك العناصر التى إستخلصت منها ثبوت تداخل الطاعنمع
المجهول فى الجرائم التى أرتكبها الأخير وثبوت مساهمته فيها بأى طريق من طرق
المساهمة الجنائية كفاعل أصلى أو شريك وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون معيباً لقصور
بيانه متعين النقض والإحالة .

ولهذا بات واجباً على
المحكمة أن تعنى فى حكمها بالإدانه بإبراز الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها ما
يفيد أن الطاعن ضالع فى جرائم التزوير التى وقعت , وأنها لم تقع إلا بعلمه وبتحريض
منه أو أتفاق ومساعدة مع غيره , وأن تثبت كذلك بالأدلة القاطعة أن تلك الجرائم ما
كانت لتقع لو لا مساهمته فيها . بمعنى أن تثبت توافر القصد الجنائى لديه ورابطة
السببية بين مساهمته والجرائم التى وقعت .

ولا تكفى ببيان الأدلة
على ثبوت التزوير فى المحرر – بالرغم من أن التزوير فى المحرر لم يثبت بثمة دليل
قاطع الدلالة-  أو القرائن التى إستخلصت
منها ثبوته وأقوال الشهود الدالة على أرتكاب الأفعال المادية المكونة لتلك الجرائم
, بل يتعين عليها كذلك أن تبين العناصر التى أستخلصت منها ثبوت مساهمة الطاعن فى
تلك الجرائم وإشتراكه فيها خاصة وأنه لم يثبت بدليل ما أنه إرتكب هذا التزوير
بفعله الشخصى أو أن البيانات المزورة قد كتبت بخطه – وإذ قصرت المحكمة فى إيراد
هذا البيان فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض كما سلف القول .

وقد إستقر قضاء النقض
على أنه:-

(( من المتعين على
المحكمة أن ستظهر فى حكمها عناصر الإشتراك وطريقته والأدلة الدالة على ذلك بياناً
يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وأن مناط جواز إثبات الإشتراك
بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض
والإتفاق أو المساعدة وأن يكون إستخلاص الحكم المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع
العقل والمنطق . فإذا كانت لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم فإنه يكون متعين النقض))
.

( نقض 15/6/1983 س 34 153 778 )

( نقض 16/3/1983 س 34 75 371 طعن 5802/52 ق )

( نقض 17/5/1960 س 11 90 467 )

كما قضت ذكلك بأن:-

(( مجرد كون المتهم هو
صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت إشتراكه فيه والعلم به ))

( نقض 25/11/1981 س 32 71 978 طعن 1207 لسنة 51 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم المطعون فيه  قد دان الطاعن عن جريمة
التزوير فى محررات رسمية تسانداً إلى عبارات عامة و مجهلة و افتراض من لدنه
بارتكاب الجريمة أتفاقاً ومساعدة دون معين صحيح بالأاوراق إذ خلت مدوناته من بيان
كيفية حدوث هذا التزوير أبتداء بدليل فنى جازم يقطع فى تزوير توقيعات المسئولين
على المحررات المزورة و خاتم شعار الجمهورية و مظاهر هذا التزوير و أوجه الخلاف و
الشبه بين الخاتم الصحيح و الخاتم المزور بما يقطع بماديات هذا التزوير و مظاهره القاطعة
الدلالة اكتفاء منه بالركون لكتاب وزارة الصحة بعدم وجود ثمة ترخيص لشركة كاترين
سيرفيس قد صدر عنها ومن ناحية اخرى فقد خلا الحكم الطعين من ثمة دليل على قيام الطاعن
بالمساهمة فى هذا التزوير و الأشتراك به أو علمه بوجود هذا التزوير حال كونه ليس
شريكاً  للمتهم الأول فى شركة كاترين
سيرفيس و أن كافة الاوراق و المحررات المزورة تخلوا من ثمة اشارة إليه او إلى صلته
بها  الأ سوى افتراض الحكم ذلك الأشتراك من
جانبه و ضلوعه فى الجريمة فضلاً عن أن الحكم قد اقام بشأن ثبوت جريمة التزوير فى
حق الطاعن على واقعة الضبط ذاتها و أختلاقه لواقعة غير قائمة بالاوراق خلالها
مدعياً أن الطاعن قد ضبط تحت يده الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان و
أنه أقر بان المتهم الثانى هو من دفعه إليه وهى و اقعة أختلقها الحكم بدون سند
بالأوراق كما أن يقين الحكم بهذا الشأن قد اقيم على واقعة الضبط للطاعن حاملاً
للنفايات محل الجريمة كدليل على الضلوع فى التزوير الذى على أساسه جرى تحميل
السيارة بتلك النفايات من المستشفى بالرغم من عدم التلازم العقلى و المنطقى بين
الواقعتين  بما وصمه  بالفساد فى الأستدلال وبالقصور فى التسبيب .  

السبب
الخامس

قصوراً
أخر فى التسبيب

والفساد
فى الأستدلال:-

يبين من مطالعة مدونات
الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت كذلك من بيان ثمة دليل على أن الطاعن إستعمل
تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها وهى من بين الجرائم التى قضت
المحكمة بإدانته بناءً على ثبوتها ضده . إذ لم تورد فى الحكم ما يدل على أنه قام
بنفسه بتسليم المحررات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران  أو إلى الطاعن الذى ثبت من محضر الضبط و
التحقيقات أنه لم يضبط معه هذه المحررات المزورة أو صورة منها كما أنه قد قرر بأنه
لا يحمل ترخيص بنقل تلك المخلفات الطبية ومن ثم فأن الدليل على أستعمال المحررات
المزورة فى حق الطاعن غير قائم بالأوراق .

و الحق الذى لا مرية
فيه و لا ياتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه أن أسباب الحكم فى هذا الصدد  قد وردت فى صيغة عامة مرسلة لا تفيد أكثر من أن الطاعن
إستعمل تلك المحررات  بل أختلقت على نحو ما
سلف بيانه و اقعة من عنديات الحكم الطعين بأنه قد تم ضبط تلك التراخيص المزورة
بحوزة الطاعن و أودعت بالحرز رقم 1892 و أنه قرر بأن هذا المستند أعطى له من المتهم
الثانى و دون تلك الواقعة المختلقة التى لا أساس لها فلم يبدى بمدونات الحكم الطعين
ما يفيد أمرين جوهريين أولهما أن الطاعن أستعمل هذه المستندات المزورة و مظهر ذلك
و ثانيهما أنه يعلم بوجود تلك المحررات المزورة من الأساس أو أنه يعلم بتزويرها
حال أستعماله لها أن فرضنا جدلاً أنه أستعملها حال كون ضلوعه فى تزويرها كذلك غير
قائم بأوراق الدعوى ومن ثم فان الأتهام برمته بشان الجرائم المتعددة و المرتبطة
التى نسبت للطاعن قائم على أفتراض ضلوع الطاعن فيها جميعاً على هدى من خطى
التحريات و اقوال مجريها بدون عقيدة قائمة بأدلة سائغة بالاوراق.

وينبنى على تلك
المجاهيل المتتابعة فى أسباب الحكم الطعين و الفروض المتتالية التى تساق واحدة تلو
الاخرى بدون معين صحيح بالأوراق أن  محكمة
الموضوع بمدونات الحكم لم تبين الأفعال التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت إتجاه نشاط
الطاعن إلى إستعمال المحررات المزورة السالفة الذكر لتحقيق الغرض من تزويرها بحيث
تصبح بذلك صالحة للأحتجاج بها والتعامل على أساسها .

فلم يثبت الحكم بدليل
ما أن الطاعن هو الذى قدم بنفسه تلك المستندات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران
لنقل النفايات الطبية الخطرة بناء على الترخيص المزور السالف الذكر والمستندات
المخالفة للحقيقة الغرض من التزوير ليحقق منفعة خاصة لنفسه وأن أرادته قد أتجهت
إلى تحقيق تلك الغاية بل أن الواقع المسطور بالأوراق يؤكد ان المتهم الأول هو من
قام بذلك ولم يتم ثمة تعامل بين الطاعن و بين القائمين على المستشفى .

كما لم تقدم المحكمة بمدونات
الحكم ما يفيد أن الطاعن إستخدم المحررات المزورة بأى وجه كان ولا يكفى فى هذا
الصدد قول المحكمة أن النفايات كانت على سيارة يقودها الطاعن لكون تلك الواقعة
منبتت الصلة عن جريمتى التزوير و الأستعمال وتالياً عليها حال كون الأوراق لا تظهر
ما إذا كان الطاعن يعلم بفحوى تلك الحمولة التى بالسيارة وما إذا كانت تلك
النفايات بالأكياس خطرة من عدمه كما أن نقل النفايات الخطرة إلى مكب نفايات خلاف
المقرر بالقانون الذى يوجب النقل إلى أحدى المحارق كجريمة ليس من الضروى أن يكون
مصحوباً بجريمة تزوير فى الترخيص الذى تنقل على أساسه تلك النفايات و استعماله فقد
يكون الترخيص صحيح و تقوم الشركة المرخص لها بنقل النفايات بطريقة تخالف القانون
إلى احد مكبات النفايات العادية ومن ثم فلا تلازم بين واقعة الضبط وما أسفرت عنه و
ثبوت جريمة التزوير أو الأستعمال فى حق الطاعن ولأن تلك المحررات سلمت من المتهم
الاول و تخصه وعلى فرض أن الطاعن تمسك بها وأحتج بصحتها أو انه هو القائم بنقل تلك
النفايات – بالرغم من أنه لا يعلم بأمر الجريمة برمتها أو فحوى النفايات –  إلا أن هذا وحده لا يكفى لإثبات علمه بتزويرها
إذ من المتصور التمسك بها على الرغم من الجهل بتزويرها – خاصة ولم يثبت بثمة أدلة
مقبولة على أنه مرتكب التزوير بنفسه وقد ذهبت المحكمة لذلك إلى أنه شارك مجهولاً
فى أرتكابه بطريقى الإتفاق والمساعدة ولهذا فإن منطق الأمور لا يفيد على سبيل
الجزم والقطع بأنه إستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها مما كان ينبغى معه
على المحكمة أن تضمن حكمها صراحة الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها توافر علمه
بتزوير تلك المحررات التى ثبت للمحكمة تزويرها بواسطة شخص مجهول لأن ثبوت ذلك لا
يعنى حتما وبالضرورة أن الطاعن يعلم بأمر التزوير أو أنه أستعمل المحررات المزورة
مع العلم بتزويرها .

وبذلك يكون المحكمة قد
أفترضت بدون معين بالأوراق العلم بالتزوير وقيام الطاعن بإستعمال المحررات المزورة
سالفة الذكر مع علمه بتزويرها من مجرد واقعة الإستعمال ذاتها مع أن إستعمال المحرر
المزور بمعرفته– على فرض ثبوت ذلك – لا يعنى وبالضرورة أنه عالم بتزويره .

ومن المقرر فى هذا
الصدد أن مجرد تمسك المتهم بالأوراق المزورة لا يعنى بالضرورة ثبوت علمه بتزويرها
ولا يكفى لإثبات هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو
إشتراكه فيه .

( نقض 1/4/1986 س 37 91 445 طعن 1742 لسنة 56ق )

وأخذ بمنطق الحكم
المطعون فيه فإن المحكمة تكون قد أنشأت من عندياتها قرينة قانونية مؤداها أن الطاعن
يعلم بتزوير الأوراق المزورة سالفة الذكر التى أودعها المتهم الأول لدى مستشفى مصر
لطيران لنقل النفايات الخطرة  من مجرد أنه
سائق السيارة التى ضبطت عليها تلك النفايات الذى صدرت من أجلها تلك التراخيص التى
شابها التزوير

وهى قرينة لا أساس لها
من القانون ولا سند لها من نصوصه وأفتراض لا سند له من الواقع وما دام القصد
الجنائى من عناصر جريمة إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها ومن ثم يتعين ان
يكون ثبوته فعلياً وليس افتراضيا وبناء على الأدلة الواقعية المعتبرة ولا يؤخذ
بالظن والأحتمال

وهو ما قصر الحكم
المطعون فيه عن بيانه ولهذا كان معيباً لقصوره متعين النقض كما سلف البيان هذا إلى
أن واقعة الأستعمال المسندة للطاعن لا دليل عليها كذلك ولم تقدم المحكمة بمدونات
حكمها ما يفيد أنه أرتكب الأفعال المادية التى تتكون منها هذا الجريمة

ولم تفصح المحكمة عن
القرائن التى أستخلصت منها واقعة الأستعمال اتها المسندة للطاعن والتى تفيد أنه
نال منها بنفسه أو بواسطة غيره بطرق التحريض أو الأتفاق أو المساعدة .وبذلك تردى
الحكم المطعون فيه فى عيب الفساد فى الأستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بما
يستوجب نقضه والأحالة.  

 

السبب
السادس

قصور
أخر فى التسبيب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن
جريمتى التزوير و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان فقد جاء
قضاءه بهذا الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان بما يخالف ضوابط التسبيب وفقاً لنص
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حال كون الحكم الطعين قد خلت مدوناته من
ثمة دليل فنى يبين من خلاله فحوى التزوير و التقليد فى الختم و أوجه المشابهة و
الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى و ما إذا كان الترخيص محل الجريمة قد مهر
بالقالب الصحيح للختم من عدمه إذ أقيمت مدونات الحكم بصدد هذا الأتهام على أفتراض
مجرد دون دليل قائم بالأوراق على تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة و
تزوير التوقيعات على الترخيص المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة و السكان

 وكان لزاماً على الحكم الطعين ان يقوم بندب خبير
فنى لفحص التوقيعات المزيلة للتراخيص المدعى بتزويرها و الختم المصدق عليها و فحص
القالب الصحيح لشعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان لبيان التزوير الوارد
بالاوراق إلا أن الحكم الطعين أقيم على أفتراض وجود هذا التزوير و التقليد لخاتم
شعار الجمهورية بمجرد وجود كتاب من وزارة الصحة والسكان بعدم صدور هذا الترخيص
منها و أفترض الحكم من لدنه وجود تقليد للخاتم المزيل لتلك المحررات و تزوير تلك
التوقيعات و أصطناع المحرر برمته دون دليل يشهد بذلك بالأوراق وبالمخالفة للمستقر
عليه بقضاء النقض من أنه :

إن القاعدة المقررة فى
جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد
ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من
قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط
القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون
بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا
يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر
المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد
من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير
قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها
و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون
قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1522 لسنة
44 ق ، جلسة15/12/1974)

وقضى كذلك بأنه :

لما كان من المقرر أن
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى
المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى
العلامات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص
المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح
بالتعامل بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتى تقليد
الختم و إستعماله و الأدلة التى إستقى منها ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا
السبب أيضاً بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 1017 لسنة
53 ق ، جلسة22/2/1984)

 

والمقرر بقضاء النقض أن
:

الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و
اليقين  من الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة
الاحتمالية .

· نقض 24/1/1977 س 28 28 132

· نقض 6/2/1977 س-28 39 180

· نقض 29/1/1973 س-24-27-114

· نقض 12/11/1972 س 23 268 1184

· نقض 29/1/1968 س- 19-22 120

· نقض 2/12/1973 س 24 228 1112

فإذا ما تقرر ذلك وكانت
مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تسبيب معتبر قانوناً يقطع بتزوير المحررات
الرسمية موضوع الاتهام و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان
المزيل لها إلا مجرد أفتراض الحكم بهذا التصور لتزوير تلك المحررات دون دليل معتبر
قائم بالاوراق بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب نقضه .

السبب
السابع

قصور
الحكم فى التسبيب

والإخلال
بحق الدفاع

دفاع الطاعن ومنذ فجر الدعوى كان قد
نادى بدفع قوامه أنعدام علم الطاعن بفحوى حمولة السيارة التى يقوم على قيادتها و
ما إذا كانت تحوى نفايات خطرة أو مجرد نفايات عادية مما لا تحتاج لترخيص من الجهات
المختصه بنقلها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط
ذاتها  من أن ضابط الواقعة شاهد حمولة
السيارة عبارة عن أكياس بلاستيكية لم يتضح له ما بداخلها إلا بعد أن قام بفضها .

ولما كان الطاعن شخص عادى يعمل  على السيارة و لا يدرى حقيقة حمولتها وما إذا
كانت نفايات ضارة و خطرة أم نفايات عادية يمكن تداولها  و نقلها بدون ثمة عائق قانوناً بما ينفى علم الطاعن
بالجريمة الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم أحد
ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه.

      بيد
أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع وتمسك به
منذ بدء التحقيقات ولم تلتفت له إيراداً له ورداً عليه ولم تعنى ببحثه أو الرد
عليه بما يطرحه على نحو سائغ يدلل على علم الطاعن بالجريمة ركوناً إلى التحريات و
أقوال مجريها بالرغم من أن تلك التحريات لم تشر إلى الطاعن من قريب أو بعيد .

وقد كان لزاماً على
محكمة الموضوع أن تحقق هذا الدفاع وصولاً لغاية الأمر فيه حتى وأن سكت الدفاع عن
طلب تحقيقه باعتبار أن الحقيقة ليست رهينة بمشيئة المتهم أو المدافع عنه وأنما على
المحكمة أن تتبعها أينما كانت , دون أن تغفل المحكمة هذا الدفاع الجوهرى وبدون
أبداء ثمة أشارة إليه بمدوناتها , بأعتبار ان هذا الأمر يحتمل معه عدم علم الطاعن بالجريمة
.

 سيما وان تحصيل الحكم الطعين لواقعة الدعوى قد
خلا من ثمة دليل يفيد علم الطاعن بطبيعة حمولة سيارته وما إذا كانت نفايات خطرة
محظور تداولها من عدمه لكونها موضوعة فى تلك الأكياس التى لا تكشف عن ما بداخلها حتى
ولو كانت أكياس حمراء اللون مما تستخدم فى نقل النفايات الخطرة فأن أحاد الناس من
الأشخاص العاديين ومنهم الطاعن لا يعرف أن النفايات الطبية الخطرة تنقل فى
أكياس  حمراء اللون ومن ثم فقد كان لزاماً
على
قضاء الحكم المطعون فيه أن يعنى بايضاح علم الطاعن بفحوى حمولة السيارة و ضلوعه فى
الجريمة سيما و أنه قد نسب إليه الأشتراك فى التزوير و أستعمال محرر مزور دون معين
صحيح باوراق الدعوى ومستنداتها و ادلته المطروحة بين يديه .

     و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها
بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية
إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :-

 ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة
فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970
س 21

140

586 )

وقضت
بأنه :-


القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا
يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما
يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع
المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع
حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب
أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

( نقض 15/10/1972
س 23

236

1058 ) ،

وقضت
بأنه :-

     ” الأصل ان القصد الجنائى من اركان
الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً

نقض 15/11/1994- س 45 رقم 157 1001 الطعن
رقم 27354 لسنه 59  ق
الموسوعه
الشامله لأحكام النقض
الشربينى ج 5 أحكام 1994 رقم القاعده
/ 52
س
441
)
،

 وقضت بأنه :-

 ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا
يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما
يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء
قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون
ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً .

( نقض 1/2/1993
الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق

الموسوعه الشامله لأحكام النقض

الشربينى

ج 4

قاعده رقم / 10

س 45 )

 

 

 

وقضت
بأنه :-

 ” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما
يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن
القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض
العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا
إفتراضياً “.

نقض 19/2/1991 – س
42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س
13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف
عن دلالة هذا الدفع بأنعدام علم الطاعن ولم يرد عليه بما يطرحه او يقدم بين أدلة
ثبوته ما يستقى منه هذا العلم فى حقه بأعتباره ركناً فى الجريمة لا قيام لها
بدونه  وقد أقيم الحكم على أفتراض هذا
العلم و القصد ومن ثم فأن الحكم يكون قاصراً فى التسبيب باعتبار ان ما قام على
الأحتمال سقط به الأستدلال سيما وان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك
والتخمين إلا أن الحكم الطعين لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه الحكم الطعين إلى
القضاء بالأدانة ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها والتى لا ترقى إلى مرتبة
الدليل المعول عليه دون سواها بما لا ينهض 
به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها ا وهو الأمر
الذى  وصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب
والأخلال بحق الدفاع 

السبب
الثامن

مخالفة
الثابت بالأوراق

و
تناقض مدونات الحكم المطعون فيه

على ما يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه
قد وقر فى يقين محكمة الموضوع وأستقر فى وجدانها أن الطاعن قد قبض عليه متلبساً
بحمل الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة رقم 1660 وأنه قد أقر لضابط الواقعة
بأن تلك الأوراق قد أعطاها له المتهم الثانى بما حدى به للأطاحه بهذه الدفوع
الجوهرية المبداه من الطاعن.

وكان
الحكم الطعين قد أورى بمدوناته رداً على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم
وجودها من حالات التلبس بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى نصه
:-

” ………
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور
إذن من النيابة العامة كمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق
مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط
القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على
ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن
حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة
46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً
أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.

ولما كان ذلك وكان
الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها
مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة
ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات
بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه
أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك
شاهد سيارة تخرج من
تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث

مقدماً
له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة

تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض
والتفتيش
ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند
من القانون متعيناً القضاء برفضه ….. “

 

وكان الحكم الطعين كذلك قد أورى بشأن الرد
على الدفع الأخر بإنعدام صلة الطاعن بالمضبوطات والمستندات المزورة بما تنقله عن
مدونات قضائه بحصر لفظه

(( وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة
المتهمين بالمضبوطات
والمستندات المزورة
فمردود بإقرار المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بأن تلك المضبوطات تم ضبطها
بمعرفة الرائد/ على صلاح بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر قيادته والتى هى ملك المتهم
الثانى ويقوم بنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالأخير
كما أقر بأن
المستندات المضبوطة فى الحرز رقم 1892
م
. ج خطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدوره إلى
وزارة الصحة والسكان والصادر لشركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية الخطرة
والذى تبين تزويره أنه سلم له من الطاعن
وكان
متواجداً بالسيارة قيادته ومن ثم فأن الدفع على غير سند من الواقع متعيناً القضاء
برفضه

 والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين
يديه ولا من خلفه أن تحصيل الحكم آنف البيان قد ران معه على عقيدته جملة معايب
تتمثل فى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الأسناد والتناقض بين مدونات قضائه
بعضها مع بعض بما يتنبئ عن كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يقف على
محتواها ومضمونها وأختلال فكرته وعقيدته بشأن الأتهام وأدلته على النحو التالى:-

 

الوجه
الأول

أقام الحكم المطعون فيه عقيدته بإدانه الطاعن
بالأشتراك فى جريمة التزوير فى محررات رسمية وإستعمالها وتقل وتداول النفايات
الطبية الخطره بدون ترخيص على ما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن الطاعن لدى
واقعة الضبط كان بحوزته الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة والسكان وأنه قد
قدمه إلى ضابط الواقعة وأستبان للأخير تزويره وأقر له الطاعن بأن مصدر هذا الترخيص
المتهم الثانى بما حدى بالحكم الطعين للقضاء بإلادانه .

بيد أن حقيقة الواقع كون تلك المسلمة
التى شيد الحكم المطعون فيه عقيدته بالإدانه عليها وأتخذ منها عماداً لقضاءه لا ظل
لها بالأوراق وتخالف الحقائق الثابته بها إذ أن الثابت بمحضر الضبط أن ضابط
الواقعة حال القبض على الطاعن لم يعثر معه على أى ترخيص بتداول النفايات الخطره او
صورة منه وإنما عثر  معه على مطبوعات عاديه
بأسم شركة كاترين سيرفيس وعددها خمس وعشرون ورقة ومبنى الخلط واللبس الذى تردى فيه
الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قدم ترخيص إلى ضابط الواقعة لكنه ليس الترخيص الذى
ظنه الحكم المطعون فيه بمدوناته وإنما ترخيص السيارة رقم
ق ل ص 138 مصر
والذى ليس بدليل على الجريمة  , كما وأن
الحرز رقم 1892 م
. ج لم يكن يحمل فى طياته الترخيص الصادر عن وزارة الصحة والسكان من الأساس ولا
يسعنا سوى أن تنقل فحوى إجراءات الضبط وأقوال مجريها وإجراءات تحرير المضبوطات من
واقع الأوراق كى نبين مدى فساد إستقراء الحكم الطعين للأدلة

المطروحة على النحو الثانى:-

أولاً:-
كان ضابط الواقعة قد سطر بمحضر الضبط المؤرخ فى 14/10/2010 واقعة القبض والتفتيش
وتحريز المضبوطات على النحو التالى:-

” تبين أن السيارة قياده المدعو/
صبحى محمد زين البرى ولا يحمل رخصه قياده وبمناقشته شفاهة قرر بأنه يعمل لدى
المدعو/ جمال محمد حامد حامد مرزوق وشهرته/ جمال البربرى وأنه يقوم بجمع المخلفات
الطبية من المستشفيات لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالمدعو/ جمال محمد حامد
مرزوق بمنطقة زرايب عزبة النخل
ونفى أنه يحمل تراخيص بنقل تلك النفايات
وقد عثر على التابلوة الخاص بالسيارة أمام السائق على مجموعة مطبوعات مدون عليها
الأتى:- شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية حوض الزهور البيئية القاهرة  ت/ 25744512 – 4841636 /012 …………………………………..

………………
ملحوظة:- تم التحفظ على عدد خمس وعشرون مطبوعة مدون عليها شركة كاترين سيرفيس لنقل
النفايات الطبية وممهورة بخاتم الشركة المشار إليها وكذا/ رخصه تسيير السيارة رقم
ق ل ص 138 مصر وذلك بداخل مظروف بيج اللون متوسط
الحجم ……. وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم
….

ثانياً:-
أن النيابة العامة حين أتخذت إجراءات فض
الحرز المذكور بالإجراءات عالية رقم 1892 قد أوردت الأتى نصه

(( ملحوظة:- حيث قمنا
بفض الحرز رقم 1892 م
. ج فى مواجهة المتهم ………. وهو عبارة عن مظروف بيج اللون متوسط الحجم بداخله
عدد خمس وعشرون ورقه مطبوعه مدون عليها جميعاً عبارة شركة كاترين سيرفيس لنقل
النفايات الطبية ………إلخ …… وكذا رخصه تسيير رقم
ق ل ص 138 مصر بأسم/ جمال محمد
حامد مرزوق صادرة من وحده مرور القطامية وهى رخصه تسيير سيارة نقل وعنوانه 53 شارع
جسر السويس النزهة ونهاية الترخيص 12/1/2011 وهى سيارة ماركة أيسوزدا وهى موديل
2010 ………. وبعرض محتوى الحرز على المتهم الماثل فأقر بملكيتهم وأنه تم ضبطهم
داخل السيارة رقم ق ل ص 138 مصر تحت الملحوظة …
))

ثالثاً:-
أن ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة
العامة صفحة 25 وما بعدها أقر بأنه لم يضبط مع الطاعن سوى تلك المطبوعات التى
بأسم/ الشركة وترخيص السيارة وقرر بأن المتهم أقر له أنه لا يحمل ترخيص بنقل
النفايات.

رابعاًً:-
أن الترخيص محل جريمة التزوير الذى يحمل رقم 1660 قد قدم بتاريخ 19/10/2010 إلى
النيابة العامة بواسطة الأستاذ/ أحمد عفيفى قطب رئيس الشئون القانونية بمستشفى مصر
للطيران (صفحه 28 من التحقيقات) والذى قدم صور ضوئية من الترخيص وقرر بأن المتهم
الأول هو من قام بالتعامل مع المستشقى وهو من قدم تلك الأوراق .

وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين
إذ أطاح بدفوع الطاعن الجوهرية المبداه بين يديه فقد شيد قضاءه على واقعة لا وجود
لها بأوراق الدعوى وجعلها دعامته الوحيدة فى قضائه بإدانه الطاعن بزعمه أن الترخيص
المزور المنسوب لوزارة الصحة والسكان بنقل النفايات الطبية الخطره كان بحوزه الطاعن
الذى أقر بأنه سلم إليه من المتهم الثانى وكان ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا
إبهام أن عقيده الحكم الطعين قد أقيمت على غير أساس من أوراق الدعوى وفقاً لمستقر
بقضاء النقض من أنه:-

وإستقر
على ذلك قضاء النقض على :

     ” أن الأحكام الجنائيه إنما تبنى على
أسس صحيحه  من أوراق الدعوى فإذا أقيم
الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى  أساس فاسد “.

نقض 15/1/1984
س 35

8

50 طعن 2385 / 53 ق

نقض 12/2/1979
س 30

48

240

1261 / 48 ق

نقض 16/5/1985
س 36

677

طعن 2743/54 ق

نقض 22/1/1986
37

25

114

طعن 4958 / 55 ق

 

وقضى
كذلك بأنه :

ولما
هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا
أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك
الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها
على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها
تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض
16/5/1985

س 36

رقم 120

ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990
س 41

ص 140

ص 806

طعن 26681 لسنه 59 ق

 

الوجه
الثانى

وليت أمر الحكم الطعين بهذا الشأن قد
أقتصر عن هذا الحد فإذ به حال تحصيله لواقعة القبض والتفتيش فى موضوع أخر يعرض عن
هذا التصور الذى أهدر به دفاع الطاعن الجوهرى ليقرر بحقيقة أن المضبوطات التى وجدت
بحوزه الطاعن حال القبض عليه تتمثل فى المطبوعات الخاص بالشركة وكذا ترخيص تسيير
السيارة لا غير وكأن تحصيله الأخر لا وجود له بمدونات قضائه .

وذلك بما تنقله عن مدونات قضائه كشاهد
على هذا التناقض والنضارب فى عقيدة الحكم الطعين ممثلاً فى الأتى:-

(( فقد شهد الرائد/ على صلاح على
إبراهيم مفتش المباحث العامة لشرطة البيئة …. ………………..وتمكن الشاهد
الثانى من ضبط الطاعنحال خروجه من مستشفى مصر للطيران بالسيارة رقم
ق ل ص 138 مصر وتحمل عليها كميه من
المخلفات الطبية الخطره
وكذا مطبوعات لتلك الشركة الوهمية
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه يقوم بجمعها من المستشفى لنقلها إلى مفرز القمامة
الخاص بالطاعن …..
))

ومفاد ماسبق أن الحكم الطعين قد شاب
مدونات قضائه التهاتر والتضارب بما يستعصى على المطالع لمدونات حكمه الوقوف على
حقيقة الواقعة والمضبوطات التى هى عماد الجريمة وأساس حالة التلبس وهل ضبط الطاعن يحمل
ترخيص مزور بنقل النفايات الطبية الخطره وأقر بأن المتهم الثانى من سلمه له أم لم
يقم ضبطه بتلك الورقة من الأساس بما أردى الحكم الطعين  فى عيب التضارب والتخبط بمدونات قضائه والمقرر
أنه:- 

     ” 
الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 س 33 174 847 طعن 4233 /
52 ق

نقض 9/1/1977 س 28 9 44 طعن 940 /
46 ق

 
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة التى درج عليها قضاء النقض من قديم فأنه
يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أكتنفه الخطأ فى الاسناد و مخالفة
الثابت بالأوراق و التناقض بين مدوناته بعضها مع بعض بما يستعصى على الموائمة و
يقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ويقطع بان عقيدته لم
تقم على سند صحيح من أوراق الدعوى ولم يقف على حقيقة الواقعة ومادياتها و أدلة
ثبوتها على نحو جازم و يقينى بما ويوجب نقضه.

السبـــب
التاســـــــع

عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن له أسرة
يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به
بالغ الضرر و بمستقبلها وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد
التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــاء عليــــه

يلتمس
الطاعن:ـ

أولا:
قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل
فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل
الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى