موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى تهيئة الدليل

دعوى تهيئة الدليل

الطعن رقم  0034     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 499

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : دعوى

إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية – عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية – أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون  مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف – عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص – أثر ذلك – الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .

 

( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1005

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى تهيئة الدليل

فقرة رقم : 1

إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية – أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع – تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه – دعوى تعويض ” و تهيئة الدليل اللازم لذلك ” عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها – الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – القضاء بندب أحد الخبراء .

 

( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى