مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – عاهه مستديمه

 

 

 

 

 


محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم
من………………( المتهم – طاعن 
)

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (12 شمال) ومحله المختار مكتب الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة …………………………………………         ( سلطة الاتهام )

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى  القضية رقم 5630 سنة 2011 الزاوية , ورقم 1974
لسنة 2011 كلى بجلسة
19/7/2014 والقاضى منطوقه
حكمت المحكمة حضورياً:- بمعاقبة المتهم ===امام بالسجن لمدة خمس سنوات عما
اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور بأنه بتاريخ 11/10/2011
بدائرة قسم الزاوية الحمرا – محافظة القاهرة .

المتهم:-

أحدث عمداً بالمجنى عليه/ ====أصابته بأن اطلق المتهم الأول صوبه عياراً
نارياً فرد خرطوشاً فأحدث به الأصابات الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف
لديه من جراتها عاهه مستديمه يستحيل برؤها وهى فقد العين اليمنى على النحو المبين بالأوراق
وبتاريخ 19/7/2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق
الأتى  ”
منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً:- بمعاقبة المتهم ====بالسجن لمدة
خمس سنوات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر المحكوم عليه / 
====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض . 

أســـــــــباب
الطــــــــــعن

 

السبب الأول

بطــلان الحكـــم

لأعتناقه لأكـثر من تصور متناقض للواقعة

ذلك أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على أجه شتى متعارضة ينفى بعضها
البعض ويكتنفها التضارب والتناقض بما يستحيل معه الوقوف على ما هية
تصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها على وجه
محدد لدى قضاء محكمة الموضوع ويحيلها إلى محض ظنون لديه لا يواتيها اليقين القضائى
الجازم الدلالة بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد
تصورين للواقعة يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن
مدوناته بحصر لفظه  ممثلاً فى تحصيله
لأقوال الشهود فى الدعوى  على النحو الأتى

“”وحيث ان الواقعه على
النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها
فى حق المتهم/ صلاح عطيه عوض
امام من شهاده كل من/ عبد المحسن عبده أحمد طه , حسان ابو السعود عبد المطلب
, احمد محمد حسن نصر الله , احمد ابو السعود عبد المطلب , المقدم عبد الفتاح رشاد
احمد القصاص
, وما ورد بتقرير الطب الشرعى
……… فقد شهد عبد المحسن عبده احمد طه فى تحقيقات النيابة العامة انه حال سيره
بشارع الزهور دائرة قسم الزاوية نحو الساعة 10,30 مساءً يوم 10/10/2011 متوجها الى
ابنته ابصر مشاجره فى الشارع بين المتهم الماثل/ صلاح عطيه عوض ,و المجنى عليه/
رشدى ابراهيم عبد الشكور كما ابصر الأخير ممسكاً بسلاح نارى صوبه ناحيه المتهم
وعلى اثر ذلك قام المتهم بدفع المجنى عليه واثناء ذلك خرج عيار نارى من السلاح المذكور
على اثره سقط المتهم المذكور ايضاً وانه عقب ذلك تناهى الى سمعه اصوات اعيره نارية
سقط على اثرها المجنى مصاباً على الأرض .

وشهد حسان ابو السعود عبد المطلب فى تحقيقات النيابة
العامة بما يتفق فى مضمون وما شهد به سابقة واضاف بأنه لدى تماسك المتهم والمجنى
عليه سالفى البيان
وأخراج المجنى عليه لفرد خرطوش صوبه ناحيه المتهم حاول
الأخير انتزاع السلاح منه واثناء ذلك خرج عيار نارى من السلاح المذكور واصاب
كلاهما
.

وشهد كلا من/ احمد محمد حسن نصر الله , احمد ابو السعود عبد المطلب فى
التحقيقات بما يتفق فى مضمونه وما شهد سابقيهما .

وشهد المقدم عبد الفتاح رشاد , احمد القصاص رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية
الحمرا فى التحقيقات بأن تحرياته السرية التى اجراها بشأن الواقعة توصلت الى نشوب
مشاده كلاميه بين كلا من المتهم/ صلاح عوض والمجنى عليه رشدى ابراهيم عبد الشكور
بسبب قيام الأخير ببيع المخدرات لمنطقه التى يقطن بها المتهم وتطورت تلك المشادة
الكلاميه الى مشاجرة
على اثرها اخرج المجنى عليه فرد خرطوش اطلق منه عيار
نارى اصاب المتهم
الذى تمكن من اخراج السلاح المذكور من المجنى عليه
واطلق صوبه عيار نارى فأحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى كما اضاف بأن
المتهم تمكن من اخذ السلاح المستعمل فى الحادث وقدمه بقسم الشرطة

 

بيد ان الحكم الطعين  سرعان ما نكل
عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه  حين يورد تصوراً اخر من لدنه لذات الواقعة فى
معرض تحصيله لاقوال المجنى عليه ذاته التى ساقها بِشأن كيفية حدوث الواقعة على
النحو الاتى “-

وحيث ان المحكمة تنوه انها تضيف الى قائمة ادلة الأثبات المبداه من قبل
النيابة العامة اقوال المجنى عليه رشدى ابراهيم عبد الشكور
اذ شهد فى تحقيقات
النيابة العامة بأن حال سيره رفقه زوجته بشارع الزهور دائرة القسم نحو الساعة
10,30 مساءً يوم 10/10/2011 فوجئ بالمتهم صلاح عطيه عوض يقوم بالنداء عليه ولدى
توجهه اليهم قام بسبه ونشب بينهما مشادة كلاميه تطورت الى تماسك ومشاجره
على اثرها قام المتهم
المذكور بأخراج سلاح نارى
عبارة عن فرد خرطوش صوبه نحوه
واطلق منه عيار نارى عبارة عن فرد خرطوش صوبه نحوه واطلق منه عيار نارى اصابه فى
العين
اليمنى فأحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى .

.

وإذ بالحكم الطعين فى معرض رده على دفاع الطاعن بتناقض أقوال شهود الاثبات
بما يستعصى على المؤائمة بينها ينكص على عقبيه من جديد ليتناقض مرة أخرى مع نفسه
حين ذهب إلى القول بالأتى

 ” …. وحيث ان عن قول
الدفاع بتناقض اقوال شهود الأثبات مع ما قرره المجنى عليه وزوجته فالمحكمة تنوه
الى انها لا تعول فى هذه الدعوى على ما ورد بأقوال شهود الأثبات من الأول حتى
الرابع لعدم اطمئنانها اليها
فضلاً عما ورد بأقوال الشاهد الأول بأنه لايعلم
كيفيه حدوث اصابه المجنى عليه على رجه التحديد لكثرة الأعيرة النارية التى اطلقت
بمكان الواقعة ومن ثم لا يكون هناك محل للتناقض بين اقوال شهود الأثبات من الأول
حتى الرابع وما ورد بأقوال المجنى عليه

 وأما بشأن التناقض بين اقوال المجنى عليه وما
جاء بأقوال الضابط مجرى التحريات فأنه بإستعراض ما شهد به الضابط مجرى التحريات
وما ورد بأقوال المجنى عليه فأنه لا تعارض بينهما إذ شهد الضابط بأن عقب
قيام المجنى عليه بأحداث اصابه المتهم انتزع الأخير السلاح النارى من المجنى عليه
وصوبه نحوه مطلقاً عليه عيار نارى احدث اصابته وهو ذات ما ورده المجنى عليه
بأقواله بأن المتهم اطلق نحوه عيار نارى
فأحدث اصابته الوارده بالتقرير
الطبى الشرعى مما يكون معه هذا الدفاع قد جاء على غير اساس متعيناً رفضه

و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها
الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره
الأول
فى البداية مؤاده أن المجنى عليه قد إبتدء الطاعن وأبتدره بالاعتداء
بسلاح نارى كان بحوزته وحال محاولته أصابة الطاعن خرج مقذوف نارى و أصاب كليهما
وفقا لما ورد بأقوال الشاهدين الاول والثانى التى رفع لها لواء التأييد فى مدونات
قضائه وساقها على هذا النحو الواضح الدلالة بمدوناته بأعتبارها أساس يقينه بشأن
كيفية حدوث الواقعه بقالته  “ان
الواقعه على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم/
صلاح عطيه عوض امام من شهاده كل من/ عبد المحسن عبده أحمد طه , حسان ابو السعود
عبد المطلب , احمد محمد حسن نصر الله , احمد ابو السعود عبد المطلب , المقدم عبد
الفتاح رشاد احمد القصاص”
, ثم إذ به سرعان ما يطرح هذا التصور جانباً
ليطرح من جديد  تصوره الثانى
 ومؤداه وفقاً لما حصله من شهادة المجنى
عليه – التى أنفرد هو بالركون إليها دون النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت –
ليقرر أن الطاعن قد أخرج سلاح كان بحوزته و قام بأطلاق عيارنارى على المجنى عليه
منه .

مما مفاده أن الطاعن كان يحوز سلاح نارى وهى بلا ريب جريمة أشد كانت تستوجب
لو تصدت محكمة الموضوع لها بالتساند إلى هذا التصور أن تحيل الدعوى الدعوى لدائرة
أخرى بعد تعديل القيد والوصف .

وتلك التفصيلة ليست بالهينة فى التحصيل بل هى تفصيلة هامة الأثر فى الدعوى
باعتبارها متعلقه بالمسئولية الجنائية عن الجريمة إذ أنه وفقاً للتصور
الأول فأن مطلق العيار النارى هو المجنى عليه ذاته على الطاعن من سلاح فى حوزته و
أن دفع الطاعن للأعتداء قد ترتب عليه أن أصاب العيار كف يد الطاعن و كذا عين
المجنى عليه كأقوال الشاهد الثانى كما أوردها الحكم الطعين بمدوناته ومن ثم فأن
مسئولية الطاعن عن الفعل المؤثم تنتفى باعتبار أن المجنى عليه هو من أحدث أصابته
بسلاحه الذى كان بحوزته و بفعله بما ينفى القصد الجنائى عن الطاعن ونية الأعتداء تماماً
فى حين أن التصور الاخر الوارد بأقوال المجنى عليه ينبنى عليه مسألة الطاعن عن
جريمتى حيازة سلاح نارى و أحداث أصابة المجنى عليه و نفى حدوث أصابة الطاعن
الواردة بالاوراق فى كف يده  فأي التصورين
اعتنقه الحكم الطعين و أثر فى عقيدته؟؟؟؟؟

 وكانت الطامة الكبرى مرة ثالثة حين عادت محكمة الموضع  لتقرر فى
معرض الدفع المثار بتناقض أقوال الشهود فى الدعوى بأنه لم يخالج عقيدتها ووجدانها
ثمة أثر مستمد من أقوال الشهود الاربع الاول وانه على حد قالتها ” تنوه
الى انها لا تعول فى هذه الدعوى على ما ورد بأقوال شهود الأثبات من الأول حتى
الرابع لعدم اطمئنانها اليها

متناسية أن
مداد لها لم يجف بعد قد أعلنت حين سطرت به أسباب قضائها أن “
ان الواقعه على
النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها
فى حق المتهم/ صلاح عطيه عوض
امام من شهاده كل من/ عبد المحسن عبده أحمد طه , حسان ابو السعود عبد المطلب
, احمد محمد حسن نصر الله , احمد ابو السعود عبد المطلب , المقدم عبد الفتاح رشاد
احمد القصاص …”
و أن هؤلاء
الاربع المذكورين هم بذاتهم من قالت أنها لا تطمئن لأقوالهم و تستبعدها من ألة
ثبوتها
.

وما من شك فى
أننا قد أضحينا فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أمام قضائين متعارضين جمعهما
أسباب حكم واحد بل قل أن شئت أن الامر يبدو وكأن هيئتين مختلفتين قد قضيا فى
الدعوى المطروجة كل بعقيدة تخالف الاخرى دون رابط يجمعهما وقد أختلطت أوراق
الحكمين مع بعضهما لتنتج هذا الحكم الغير متجانس والمتنافرة أسبابه بعضها مع البعض
الاخر بما يبين من خلاله مدى عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور حدوث
الواقعة وكيفية بدء الجريمة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها الشهود
فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع
البعض الأخر , ثم ما لبث وأنكر بعضها و صدف عنه بعد أن أورد فحوى أقوال الشهود على
ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين الروايات المتعددة بما يؤكد
أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه  ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد
أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على
نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء
التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

 

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً ,
فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً
متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض
س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض
الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص 
من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم
عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم
بالقصور والتناقض

نقض
20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض
5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض
3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض
27/10/80 – س 31- ص 917

نقض
12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن 
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر
من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه
عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض
9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض
11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض
4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم
دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى
ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن والمسئولية
الجنائية المسندة إليه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى
الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن
الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثانى

قصور أخر فى
التسبيب

كان
عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير
الطبى المرفق بالأوراق بشأن أصابة المجنى عليه كدليل معول عليه فى ثبوت الأعتداء
المنسوب للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات
أسباب قضائها بحصر لفظه : 

وقد اورى تقرير الطب
الشرعى ان المجنى عليه رشدى ابراهيم عبد الشكور اصيب بطلق نارى فى العين اليمنى
ادى الى تفريغ بالعين اليمنى وتخلف لديه من جراء اصابته عاهة مستديمة هى فقد العين
اليمنى
.”

ولم يعنى الحكم الطعين بأن يستظهر من التقرير ما إذا كانت
الأصابة قد حدثت من عيار نارى خرطوش رشى كالوارد بالاوراق أو مقذوف نارى أخر سواه
أو وصف دقيق لاصابة المجنى عليه و بيان معاصرة الأصابة للواقعة محل الأتهام و
أتجاه ومسافة أطلاق النيران ومدى اتفاقهما مع التصور المطروح بالاوراق بأعتبار أن
هذا الدليل الفنى متعلق بالتوفيق بين الدليلين الفنى و القولى بشأن هذه الواقعة  

      وما أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقريرإذ
خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه ووصفها وما إذا
كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و الأداة التى قيل بأنها مستخدمة سيما وان
هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى
الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا
التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و
تسانده إلى هذا التقريركدليل على الأكراه الواقع على المجنى عليهم كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة
النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه
للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده
للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية
لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل
دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى
ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت
النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على
منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون
مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى
بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات
التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد
جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق
سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح
لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو
نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه
بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى
قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه
يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً
فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه
يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله
التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق
القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

 

وقد
قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل
دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً
لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها
فى الحكم وإلا كان باطلا

“.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-


الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه
فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى
عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى
“.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى
الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً
شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من
واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 –
207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض
3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

سيما وان تصور
الواقعة قد سيق على تصورات شتى متعارضة بعضها مع بعض و قد حدى ذلك بدفاع الطاعن
إلى الدفع بتناقض الأدلة على النحو الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل
مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث
الواقعة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان
قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى
سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته
لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على هذا الدليل الفنى كونه يتناقض
مع أقوال المجنى عليهم ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و
توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بأستحالة تصور الوقعة وبعدم معقولية التصوير على النحو الوارد بالاوراق وقد شيد دفاعه على أن الثابت من أقوال الشهود الثلاث الاولى والتحريات و
أقوال مجريها أن الطاعن قد أصيب بعيار نارى خرج من سلاح المجنى عليه فى يده و أن
هذا العيار قد أنطلق مكملاً مساره حتى أصاب عين المجنى عليه بعد أختراق يد الطاعن
ومن ثم فأن المسئولية الجنائية للطاعن عن الفعل المؤثم تنتفى
تماماً لكون الاصابات منقطعة الصلة
بفعله وناشئة عن فعل المجنى عليه ذاته
.

وينبنى على ذلك ان أقوال المجنى عليه بأن الطاعن قد قام قام بأخراج سلاح نارى
عبارة عن فرد خرطوش صوبه نحوه واطلق منه عيار نارى عبارة عن فرد خرطوش صوبه نحوه
واطلق منه عيار نارى اصابه فى العين اليمنى فأحدث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى
الشرعى
على نحو ما أدلى بأقواله وعلى نحو ما قرر الحكم
الطعين ذاته امر يستحيل من حيث المنطق وكذا يستحيل طبياً لكون أصابة الطاعن فى يده
من هذا المدى القريب جدا كما ثبت من تقرير الطب الشرعى بشان أصابة الطاعن الوارد
بالاوراق تحول دونه و أمساك السلاح و أصابة المجنى عليه تالياً بل قد تؤدى إلى
غيبته عن الوعى .

  

 

 

وقد نعى الدفاع على هذا التصور الوارد باقوال المجنى عليه
بالكذب والتلفيق وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله وقصد من اختلاق تلك
الواقعة للتعمية عن الواقعة الحقيقية الواضحة بتقرير أصابة الطاعن و كذا اقوال
الشهود التى حصلها الحكم الطعين وأطمئن لها فى مدونات قضائه .

وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به
التشكيك فى شهادة المجنى عليه والتصور المطروح من لدنه برمته  تسانداً إلى أقوال باقى الشهود ودليل فنى يشهد
بان الطاعن قد أصيب فى يده من جراء أطلاق الاعيرة النارية من المجنى عليه

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع المسطور بين
يديه أكتفاء بالإعلان المطلق للإطمئنان لأقوال الشاهد الذى قصد من وراءه أبداء هذا
الدفاع تكذيبه وتصوره للواقعة برمتها وعد هذا الدفاع من قبيل الدفوع الموضوعية
التى لا تستلزم رداً أكتفاء بالأطمئنان للشهادة محل النعى من قبل الدفاع وكفايتها  بما ينطوى على مصادره على المطلوب.

وليت امره قد أقتصر عند هذا الحد بل قرر بأنه يطمئن
لما جاء بالتحريات من أنه” 
عقب قيام المجنى
عليه بأحداث اصابه المتهم (الطاعن) انتزع الأخير السلاح النارى من المجنى عليه
وصوبه نحوه مطلقاً عليه عيار نارى احدث اصابته وهو ذات ما ورده المجنى عليه
بأقواله بأن المتهم اطلق نحوه عيار نارى
دون أن يكلف نفسه مؤنة الرد على مسألة طبية متعلقة باستحالة أن يستطيع
الطاعن بعد أن أطلق العيار النارى على يده من مسافة قريبة كما هو ثابت من تقرير
الطب الشرعى بشأن أصابته أن ينتزع السلاح و يطلق منه عيار نارى
وهو ما يقتضى من المحكمة ما دامت هى المكلفة بتقصى
الحقيقة والكشف عنها وإثباتها على وجه يقينى أن تقوم بإستدعاء الطبيب الشرعى
لسؤاله عن أمكانية قيام الطاعن فى هذه الظروف بالسيطرة على السلاح و أطلاق النار
بعد أصابته فى يده تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى قصد منه تكذيب أقوال شاهد الإثبات حتى
ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام تحقيق الدفاع يقتضيه وما دام الإسناد لا
يستقيم إلا به وبخاصة والمقرر بقضاء النقض أنه”

     ” ما
أثاره الطاعن فى  دفاعه بأن ضبطه سابق على
صدور الأذن به من من سلطة التحقيق – دفاع جوهرى إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن
شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولهذا فقد كان لزاماً على
المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً لغايه الأمر فيه أو أن ترد عليه
بما يدحضه أن هى رأت أطراحه برد سائغ ومقبول – أما وقد وقد أمسكت عن تحقيقه وكان
ما أوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من
مصادره لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن الحكم يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن
فى الدفاع مشوباً بالفساد فى الإستدلالبما يوجب نقضه “.

نقض 10/5/1990 – طعن رقم 123 – 30/ 59 ق
– س 41 – 124  – 714

نقض 14/12/1991  – س 42 – 44 – 332 – طعن 160/60 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” لا
يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى
قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق
تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن
دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا
كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأقبات 
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته
رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال
الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع 
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41
– 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون
دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى
الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان
يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من
الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه
الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88
طعن 2156 لسنه 58 ق

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً
القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه
فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن
رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

 

” ولا
يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة –
ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد
عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س
42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن
دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت
بتأييد أقوال شاهد الأثبات من دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف
على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى بأقواله التى تساند إليها الحكم الطعين
مع منازعه الدفاع فى ذلك  فإن هذا يعيب
الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه .

 

 

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  شاب فى مقتبل حياته  وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته وفى استمرار
التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله
وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والاحاله

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى