موسوعة المحكمه الاداريه العليا

نقابة الصحفيين

 

نقابة الصحفيين

=================================

الطعن رقم  2647     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1477

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

أن معاش الصحفى يخضع فى شروط استحقاقه و مقدار ما يصرف له منه للقواعد التى يضعها مجلس التقائة و تقرها الجمعية العمومية و ذلك فى حدود الموارد المالية للصندوق و ألا يجاوز – مع باقى المصروفات – سبعين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية و يتفق ذلك مع الحكمة من تقريره و هى أن يكون بمثابة نفقة إضافية للعضو أو أسرته بجانب ما يستحقه من أى جهة أخرى على أنه إذا استوفى العضو الشروط المقررة فى اللائحة الداخلية كان من حقه الحصول على المعاش المقرر أيا كان مقداره و أيا كانت نسبته إلى المعاش الكامل و ذلك وفقا لحكم المادة 93 من السالف الذكر على أنه متى توافرت الشروط المحددة بها استحق الصحفى المعاش كاملا دون ترخيص من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية أو اللائحة الداخلية و بالاولوية فى الصرف على المعاشات الأخرى التى تخضع لقيد الموارد المالية للصندوق و عدم تجاوزها مع باقى المصروفات و هى 70% من إيرادات الصندوق السنوية ، و بعبارة أخرى فإن المعاش الكامل يستحق طبقا لنص المادة 94 من القانون متى توافرت فى الصحفى شروطها كما يستحق المعاش بالكامل لمن توافرت فيه الشروط التى حددتها اللائحة الداخلية وفقا للقواعد التى وضعها مجلس النقابة و اقرتها الجمعية العمومية ، و لا تعارض بين هذه الحكمين و يمكن اعمال كل منهما فى مجاله و نص المادة 94 من القانون لم يقرر صرف المعاش الكامل على الحالات التى وردت به و هى سن الستين أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة أو الوفاة و إنما أوردها بالنص لاهميتها و عدم تركها لتقدير الجهة المختصة بوضع نظام المعاشات و الاعانات بالنقابة ، و بالتالى فلا محل لما آثاره الحكم المطعون فيه من الخلط بين معاش مصدره القانون و معاش مصدره اللائحة الداخلية و هى الأصل فى تنظيم هذا المعاش الخاص أيا كان مقداره .

 

( الطعن رقم 2647 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 352

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الصحفيين

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين المصريين تنص على أن : يعتبر صحفياً محترفاً من باشر بصفة أساسية مهنية الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر أو باشر بهذه الصفة المهنة فى وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر ، و كان يتقاضى عن ذلك إجراء يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته . و تنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه على أن ” يعتبر صحفياً محترفاً المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً سواء كان يعمل فى مصر أو فى الخارج .. ” . و تنص المادة السادسة على أن ” يعتبر صحفياً محترفاً ، المحرر المترجم ، و المحرر المراجع و المحرر الرسام و المحرر و المصور المختزل و المحرر الحفاظ ” . و من حيث أنه يبين من النصوص المشار إليها أن الصحفى لابد أن يكون محترفاً مهنة الصحافة ، و فى سياق النص ما ينبئ عن المقصود بالإحتراف و هو أن يتقاضى أجراً يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 352

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : نقابات

الموضوع الفرعي : نقابة الصحفيين

فقرة رقم : 2

من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1978 بتطبيق قواعد الأجور و العلاوات المقررة بالمؤسسات الصحفية العاملين بوكالة أبناء الشرق الأوسط و مجلة الإذاعة و التلفزيون قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل لسنة 1976 و أى تعديلات تطرأ عليه مستقبلاً ” . و تنص المادة الثانية على أن تعاد تسوية مرتبات الصحفيين المشار إليهم فى المادة السابقة على أساس تطبيق القواعد الواردة بالقرار المشار إليه . و من حيث أن قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل لسنة 1976 نص فى مادته الثالثة على أن يكون تحديد مقدار العلاوة الدورية التى تستحق طبقاً لأحكام المادة السابقة على أساس تاريخ التعيين فى المؤسسة الصحفية أو تاريخ القيد بجداول نقابة الصحفيين أيهما أسبق . و يعتد بمدة الإشتغال بالأعمال الصحفية فى أى من المؤسسات الصحفية التابعة للإتحاد الإشتراكى إذا كانت متصلة مع مدة الخدمة الحالية .

 

( الطعون أرقام 907 ، 957 ، 983 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى