موسوعة المحكمه الاداريه العليا

هيئة قضايا الدولة

 

هيئة قضايا الدولة

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 6

إن إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بإدارة القضايا رهين بثبوت الإنتماء الواقعى لعضوية إدارة القضايا فيمن يقيم دعواه أمامها لأنها تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بشئون أعضائها طبقاً لحكم القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و متى كانت صفة العضوية بإدارة القضايا الموجبة لزوال إختصاص القضاء الإدارى قد سقطت عن المدعى قبل صدور القانون المذكور فى 12 من أغسطس سنة 1963 ، فقد كان حقيقاً على القضاء الإدارى ألا يتسلب من إختصاصه العام بنظر أمثال هذه الطلبات ، و أن يتصدى للفصل فى الدفع الموضوعى المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى و بذلك يتقى محذور إنكار العدالة و التخلى عن وظيفة الحكم بالنسبة لأحد المتقاضين أمامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 237

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على اختصاص لجنة التأديب و التظلمات بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها هو فى حقيقته قانون متعلق بالاختصاص بالنسبة إلى الحكم الوارد فى المادة الذكورة ، لأنه يتضمن حكماً معدلاً للاختصاص متخذاً لذلك عبارة معبرة عن المعنى المقصود ، فهو بذلك قد عدل اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء ولايته بالنسبة إلى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها ، و ما دام أن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث بالقيود و الشروط التى ذكرتها للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية ، و من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من أن القوانين المعدلة للاختصاص لا تسرى بأثرها الحال متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى المنظورة ، و يترتب على ما تقدم أنه إذا جاء القانون الجديد ملغياً ولاية القضاء الإدارى فى نوع من المنازعات ، فأنه يسرى على هذه الفصيلة من المنازعات التى لم يفصل فيها ما دام لم يقفل فيها باب المرافعة قبل العمل به ، لأن هذه الصورة تندرج صراحة تحت حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ما دام أن القانون رقم 75 لسنة 1963 لم يتضمن حكماً خاصاً لا صراحة و لا ضمناً يتخصص به أثر سريانه على الدعاوى التى لم يفصل فيها و عندئذ كان يجب النزول على هذا الحكم.    و من حيث أنه يبين على هدى ما تقدم ، أن نص المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 ، و هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى على الدعوى الماثلة التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ أيضاً ، و لا عبرة أطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للاختصاص يسرى عليها بأثره الحال حسبما سلف الإيضاح . و لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن المشرع فى المادة 25 من القانون المذكور قد استخدم عبارة إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الأعضاء المذكورين و المتعلقة بشئون وظائفهم ، و أنه يكون بذلك قد عنى القرارات الإدارية التى أستقر القضاء الإدارى على وصفها بهذا الوصف ، و على ذلك يكون قد أخرج من دائرة اختصاص اللجنة المشار إليها – التى حدد اختصاصها – تلك المنازعات التى تدور حول تسوية حالات الأعضاء الفنيين بإدارة القضايا ، و ترتيب على هذا النظر ، و بالنظر إلى أن الحق المتنازع عليه فى هذه الدعوى هو من الحقوق التى تدخل فى باب التسويات ، و هو طلب المدعى تسوية حالته بتعيينه إبتداء فى وظيفة محام بادارة قضايا الحكومة و ليس فى وظيفة مندوب من الفئة “أ” ، و تحديد أقدميته فى وظيفة محام بحيث يصبح سابقاً على الأستاذ . . . . . . . و ذلك بالقياس على زملائه المحامين المعينين معه لتماثل ظروفهم . , بذلك يصبح الفصل فى هذه المنازعة داخلاً فى اختصاص القضاء الإدارى و لا شأن للجنة به ، لا حجة فى ذلك كله إذ أن التكييف الصحيح لدعوى المدعى حسبما هو مستقر قضاء هو طلب إلغاء القرار الصادر بتعيينه فى وظيفة مندوب من الفئة “أ”  و بتعين زملائه محامين و ذلك فيما تضمنه من عدم تعيينه فى هذه الوظيفة الأخيرة بإدارة قضايا الحكومة ، و تحديد أقدميته بينهم ، و هى دعوى بطبيعتها دعوى إلغاء و ليست تسوية ، إذ أن الجهة الإدارية فى هذه الحالة إنما تصدر قرارها بناء على ما لها من سلطة تقديرية سواء فى تعيين الوظيفة أو تحديد الأقدمية .

و من حيث أنه يضاف إلى ما تقدم أن المحكمة العليا ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 6 من مارس سنة 1976 فى القضية رقم 1 لسنة 6 القضائية “دستورية” و فى القضايا المنضمة إليها ، أنه يبين من إستقراء أصل المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن الشارع استحدث بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1946 بأنشاء مجلس الدولة نظام القضاء الإدارى ، فخول محكمة القضاء الإدارى بهذا المجلس ولاية إلغاء القرارات الإدارية ، و لما كانت هذه الولاية تشمل فيما تشتمل على منازعات أعضاء الهيئات القضائية بشأن القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم ، فقد رأى الشارع رعاية لكرامتهم و أعمالاً لاستقلالهم أن يجنبهم حق التقاضى أمام تلك المحكمة حيث تنظر منازعاتهم فى جلسات علنية ، فعهد بالفصل فيه إلى كبار أعضاء الهيئات القضائية من ذوى المناصب الكبرى لأنهم لما توافر فيهم من خبرة و دراية بشئون زملائهم أقدر فى الأحاطة بها و تحرى وجه الحق و الصواب عندما تعرض عليهم ظلاماتهم ، فيجلسون كأعضاء أسرة واحدة للفصل فيها على هدى من هذه الخبرة و الدارية ، و لقد أرسى الشارع هذه السنة إبتداء فى المادة 23 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 التى نقلت الاختصاص بالفصل فى طلبات إلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة و طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة عليها من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقاً على تلك المادة أن الشارع زاد على الضمانات المقررة لرجال القضاء ضمانة أخرى فوكل أمر الفصل فى هذه الطعون لأعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة عمومية أمعاناً منه فى بث الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم .

و لعل فى تشكيل المحكمة على الوجه سالف الذكر ما يغنى عن ضمانة تعدد درجات التقاضى ، و قد نهج المشرع هذا النهج بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة حيث أنشأ بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة لجنة أسماها لجنة التأديب و التظلمات ، و عهد إليها تأديب أعضاء المجلس فضلاً عن ولاية الفصل بصفة قضائية فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم و فى طلبات التعويض المترتبة عليها مما كان يدخل أصلاً فى اختصاص القضاء و يكون قرارها فى هذه الطلبات نهائياً لا يقبل الطعن أمام أى جهة ، و قد ردد الشارع هذا الحكم فى المادة 69 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و فى عام 1963 استحدث الشارع نظام لجنة التأديب و التظلمات بإدارة قضايا الحكومة بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المتقدم ذكرها و أصبح نصها على غرار المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة سالفة الذكر ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون تعليقاً على المادة 25 منه أن الشارع ” استحدث أوضاعاً جديدة فى شأن تأديب أعضاء الإدارة و النظر فى قضايا الإلغاء و التعويض المتعلقة بشئونهم ، فجعل هذا و ذاك من اختصاص لجنة يطلق عليها لجنة التأديب و التظلمات تشكل من أحد عشر عضوا هم أعضاء المجلس الأعلى منضماً إليهم ستة من المستشارين حسب ترتيب أقدميتهم ، و النظام مستمد فى جوهره مما هو متبع فى مجلس الدولة . ” و قد صدر بعد ذلك القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بأنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية متضمناً نقل اختصاصات مجالس الهيئات القضائية و من بينها المجلس الأعلى لإدارة قضايا الحكومة إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، إلا أن لجنة التأديب و التظلمات بهذه الإدارة ظلت تمارس اختصاصاتها المشار إليها .

و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن الشارع إذ انشأ الهيئات الثلاث ، المتقدم ذكرها و ألفها من كبار أعضاء الهيئات القضائية بنصاب يبلغ أضعاف النصاب العادى للمحاكم العليا، و عهد إليها الفصل فى منازعتهم بصفة قضائية بعد سماع أقوالهم و الإطلاع على ما يبدون من ملاحظات و ذلك بقرارات حاسمة تصدر بالأغلبية، و تلك جميعها إجراءات قضائية و أن الشارع إذ نهج هذا المنهج إنما يستهدف كما أفصحت عن ذلك المذكرات الايضاحية لقوانين الهيئات الثلاث توفر ضمانة جديدة لأعضاء هذه الهيئات تكفل بث روح الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم، كما رأىالشارع أن تشكيل الهيئات بالنصاب المذكور من كبار رجال الهيئات القضائية يغنى عن تعدد درجات التقاضى، فجعل أحكامها نهائية حاسمة للخصومة، و إذ كان ذلك هو هدف الشارع من أنشاء الهيئات الثلاث و منها لجنة التأديب و التظلمات بإدارة قضايا الحكومة، فليس معقولا أن ينقل الاختصاص بنظر منازعتهم من جهة قضائية و هى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث الضمانات القضائية مكفولة إلى هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى، و على مقتضى ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات بادارة قضايا الحكومة هيئة قضائية تمارس اختصاصا قضائيا ، و إذ كان المشرع قد سار على هذا النهج بالنسبة لدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و التعويض عنها بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقانون رقم 89 لسنة 1973، فأن الاختصاص لا يزال منعقدا لهيئة التأديب و التظلمات سالفة الذكر حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة العليا، و من ثم يجوز أبداء الدفع أمامها بعدم دستورية قانون مطلوب تطبيقة فى أحدى القضايا المطروحة عليها و ذلك تطبيقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 .

و من حيث أنه لما تقدم جمعيه يكون مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى غير مختص بنظر هذه الدعوى، و تكون لجنة التأديب و التظلمات بإدارة قضايا الحكومة هى المختصة بنظر طلبات المدعى و يكون له متى عرضت دعواه أمامها أن يتقدم بطلب الطعن بعدم الدستورية إليها .

و من حيث أن المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية تنص على أنه ” على المحكمة إذا قضت بعد اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية “، و لما كانت المحكمة قد انتهت – على النحو السالف بيانه – إلى أن لجنة التأديب و التظلمات بادارة قضايا الحكومة هيئة قضائية تمارس اختصاصا قضائيا يجوز الدفع أمامها بعدم دستورية قانون مطلوب تطبيقه فى أحدى القضايا المطروحة عليها و ذلك تطبيقا للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بقانون  رقم 81 لسنة 1969، فأنها من ثم تدخل فى مدلول المحاكم المنصوص عليها فى المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى، و يكون الطعن عليه فى هذا القضاء قد قام على غير أساس سليم من القانون مما يتعيين معه الحكم برفضه مع أحالة الدعوى بحالتها إلى لجنة التأديب و التظلمات بادارة قضايا الحكومة، و أبقت الفصل فى المصروفات .

 

( الطعن رقم 558 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 501

بتاريخ 08-02-1981

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 1

وكالة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة و الهيئات العامة فى الدعاوى التى ترفع فيها وكالة قانونية – لا تملك الحكومة أجراء صلح أو تنازل عن دعوى تباشرها إدارة قضايا الحكومة إلا بعد أخذ رأيها فى إجراء الصلح أو التنازل – لإدارة قضايا الحكومة عدم الإعتداد برغبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى التنازل عن أحد الطعون التى تباشرها نيابة عنها .

 

( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 40

بتاريخ 10-11-1984

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 1

حضور إدارة قضايا الحكومة فى الدعوى دون أن يبدى الحاضر عنها أنه يمثل وزير التربية و التعليم الذى لا صفة له فى الدعوى فى حين أن الصفة تثبت لمحافظة القاهرة فى مخاصمة القرار المطعون عليه – الإدارة تمثل الخصم الصحيح ذا الصفة الذى إنعقدت الخصومة ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 698

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 1

تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكامل شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها – هذه النيابة القانونية لا تمنع أياً من الأشخاص الإعتبارية العامة من أن تبدى ما تراه من دفوع أو دفاع بإعتبارها صاحب الحق الأصيل فى رفع الدعوى أو الدفاع عن نفسها فى الدعوى المرفوعة عليها – قيام هيئة قضايا الدولة بإسم الشخص الإعتبارى بالطعن على حكم فى دعوى أقامها الشخص الإعتبارى و صدر فيها حكم و لم يطلب الشخص الإعتبارى من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم – إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الإعتبارى – إذا طلب الشخص الإعتبارى تنازله عن الطعن فلمحكمة الطعن أن تجيبه إلى طلبه .

 

( الطعن رقم 1191 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 728

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة . تعيين محام بالقطاع العام عضواً بإدارة قضايا الحكومة هو تعيين مبتدأ منبت الصلة بالوظيفة السابقة يقوم على شروط و صلاحيات خاصة و ينشئ مركزاً قانونياً جديداً غير الذى كان يحكم العضو فى الجهة السابقة – لا يعتبر هذا المركز الجديد إمتداداً للمركز السابق . هذا التعيين لا يعد نقلاً – أثر ذلك عدم جواز الإحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط ما كان يحصل عليه من حوافز و مكافآت و أرباح و أية مزايا مادية أو عينية أخرى بالجهة السابقة . لا ينال من القاعدة المتقدمة النص فى قرار تعيينه على أنه نقلاً بدرجته المالية – أساس ذلك : النص على نقل درجته المالية ، هو بيان للمصرف المالى للدرجة المعين عليها دون أن يغير من إعتباره تعييناً جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة .

 

( الطعن رقم 1083 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2607     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1220

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية …. القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة – و القانون رقم 10 لسنة 1986 . إختصاص الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص هيئة قضايا الدولة بأن تنوب عن الجهات التى حددها القانون فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : هيئة

الموضوع الفرعي : هيئة قضايا الدولة

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القضاء الإدارى ليس ممنوعاً بحكم النصوص المغلقة لباب الطعن بالإلغاء إلا من النظر فى قرارات إدارية بذاتها عينت فيها بطريق النص عليها و خصت بالذكر على سبيل الحصر و التعيين ، ذلك أن الأصل طبقاً لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية كافة ، دعماً للضمانة الأصلية التى يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات ، فإذا ورد فى قانون نص يقضى بإستثناء طائفة من القرارات من رقابة الإلغاء و التعويض ، لحكمة إبتغى الشارع إصابتها و غاية مشروعة قصد حمايتها ، وجب تأويل هذا النص بصورة مضيقة مع الإحتراس من توسيع مدى شموله حرصاً على عدم إهدار هذه الضمانة التى يوفرها قضاء الإلغاء و توقياً لمحذور أتى به هذا النص من قبل أنه أوصد باب الطعن بالإلغاء و المطالبة بالتعويض معاً و إذا فكلما وجدت قرارات أخرى غير التى أحاطها الشارع صراحة بالتحصين المشار إليه وجب التقرير بعودة الرقابة القضائية بالنسبة إليها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى