موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 508 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي            نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار     / محمد مصطفي عنان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                    أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 508 لسنة 53 ق

المقامة من :

ورثة المرحوم على محمد على العوضي وهم :

( زوجته كريمة سيد عبد الوهاب وأبناءه : محمد وصافيناز وورثة المرحوم :

خالد على محمد على العوضي وهم والدته كريمة سيد عبد الوهاب

وزوجته أم الهنا رمضان عبد الرحمن عن نفسها وبصفتها وصية على

ابنتها كريمة خالد على وأشقائه محمد وصافيناز على محمد على العوضي ).

ضد :

1 –  وزير المالية ( بصفته )

2 –  رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة

بديوان عام وزارة المالية ( بصفته )

3 –  رئيس مصلحة سك العملة ( بصفته )

الواقعات

أقام مورث المدعين الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/10/1998 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره أثنان وعشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي الذي لحق به من جراء خطأ المطعون عليهم مع إلزامهم بالمصروفات .

وشرحاً للدعوى ذكر مورث المدعين أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 7 ، 9 ، 10/12/1996 تحقيقات صحفية تناولت فيها بعض المخالفات المالية والإدارية والفنية بمصلحة سك العملة وسارعت رئاسة المصلحة بعرض مذكرة على وزير المالية في 9/12/1996 أدعت فيها أن مورث المدعين ومدير الشئون القانونية بالمصلحة وراء تزويد الصحيفة بالمعلومات والمستندات المؤيدة لهذه المخالفات وطلبت في ذات المذكرة ندبهما خارج المصلحة وإحالتهما إلي النيابة الإدارية ووافق الوزير على ذلك وصدر قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1389 لسنة 1996 في 10/12/1996 بندب مورث المدعين ومدير الشئون القانونية بالمصلحة للعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالأمانة العامة لوزارة المالية واستلما العمل بها في 15/12/1996 وأجرت النيابة الإدارية التحقيق وانتهت إلي الحفظ لعدم صحة الاتهام وقد أحيل مورث المدعين إلي المعاش في 8/1/1997 إلا أن مدير الشئون القانونية الذي ندب مع مورث المدعين قد أقام الدعوى رقم 5728 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 1389 لسنة 1996 والصادر بندبه في 10/12/1996 للعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام وزارة المالية طالباً الحكم بوقف تنفيذه هذا القرار ثم إلغائه وبجلسة 13/4/1998 حكمت محكمة

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 508 لسنة 53 ق

القضاء الإداري في هذه الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ندبه وذلك لمخالفته لأحكام القانون وأضاف مورث المدعين أن قرار ندبه قد صدر مخالفاً للقانون ولغير الصالح العام باعتبار أن الوظيفة التي كان يشغلها مورث المدعين هي من أهم الوظائف القيادية بالمصلحة وشاغلها يتولي إدارة دولاب العمل بالجهة وأن هذا القرار قد أصابه بالعديد من الأضرار المادية والتي تمثلت في حرمانه من حوافز عن شهري ديسمبر 1996 ويناير 1997 والمكافآت المقررة لإتمام نصف الخطة الإنتاجية ويقدر بمبلغ ألفين جنيه فضلاً عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في اتهام مورث المدعين بعدم الأمانة في عمله باتهامه كذباً بإفشاء أسرار المصلحة وهذه الأضرار يقدرها مورث المدعين بمبلغ عشرون ألف جنيه وبالتالي تكون جملة التعويض المطلوب مبلغ اثنين وعشرون ألف جنيه واختتم مورث المدعين صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/2/1999 قدم الحاضر عن مورث المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 8/4/1999 قدم الحاضر عن مورث المدعين حافظتي مستندات طويتا المستندات المعلاة بغلافهما كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته المبداه بصحيفة الدعوى وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء قرار جهة الإدارة رقم 1389 لسنة 1996 مع إلزامها المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 11/2/2001 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/11/2001 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم 5618/44 ق عليا .  واحتياطيا : رفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات وبجلسة 4/5/2003 أودع الحاضر عن مورث المدعين مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة 29/5/2005 أودع الحاضر عن مورث المدعين حافظة مستندات طويت على شهادة وفاة مورث المدعين بتاريخ 20/9/2003 وصورة من إعلام الوراثة وبجلسة 26/3/2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .  وبذات الجلسة أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على شهادة بنهائية الحكم الصادر في الطعن رقم 5618 لسنة 44 ق – عليا والصادر بجلسة 28/12/2002 برفض الطعن وبتاريخ 21/6/2006 أودع المدعين صحيفة بتصحيح شكل الدعوى بإدخالهم في الدعوى كورثة لمورثهم وبجلسة 2/7/2006 أودع الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على إعلام شرعي بوفاة نجل مورث المدعين خالد على محمد وبجلسة 30/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات خلال أسبوعين وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق به إلي جلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق  وسماع الإيضاحات  والمداولة قانونا .

ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي الذي لحق بمورثهم من جراء خطأ المطعون عليهم مع إلزامهم المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من

 

 

تابع الدعوى رقم 508 لسنة 53 ق

العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضرراً من القرار وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر في ضوء حكم المادة 56 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أنه وإن كان الأصل أن ندب العامل للقيام بمهام عمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية وأن الندب مؤقت بطبيعته إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسئ هذه السلطة وأن تتم ممارستها لها في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون وأنه لما كان الندب هو طريق مؤقت لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة ويتضمن إعفاء العامل مؤقتاً من أعباء وظيفته الأصلية وإسناد مسئوليات وظيفية أخرى إليه مما يترتب على الندب من اعتبار العامل شاغلاً للوظيفة المنتدب إليها ويقوم بمباشرة اختصاصها ومسئولياتها كما لو كان معينا فيها ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أنه يتعين أن يتم الندب ليس فقط إلي وظيفة محددة لها مسمي بل يتعين أن تكون أيضا لها ذات مستوي الوظيفة التي يشغلها العامل بصفة أصلية حتى لا يؤدي الندب إلي الإضرار به بشغله وظيفة أقل من حيث التدرج الوظيفي .

” يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4411 لسنة 35 ق عليا بجلسة 24/6/1995 “.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان يشغل وظيفة بدرجة مدير عام بمصلحة سك العملة وبتاريخ 10/12/1996 أصدرت جهة الإدارة المدعى عليها القرار رقم 1389 لسنة 1996 بندب مورث المدعين وآخر للعمل بالإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة ( الإدارة العامة للشئون الإدارية ) بديوان عام الوزارة لمدة عام اعتبارا من تاريخ استلامهما العمل وبتاريخ 15/12/1996 تسلم مورث المدعين العمل وبتاريخ 8/1/1997 أحيل إلي المعاش لبلوغه السن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد تضمن ندب مورث المدعين إلي غير وظيفة محددة وبالتالي يضحي القرار فاقداً لأحد شروط صحته فضلاً عن صدوره متسماً بعيب إساءة استعمال السلطة إذ أن جهة الإدارة المدعى عليها كانت تعلم جيداً بأن مورث المدعين سوف يحال إلي المعاش بتاريخ 8/1/1997 وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذت من سلطة الندب سبيلاً للتنكيل بمورث المدعين وهو في نهاية حياته الوظيفية إذ قامت قبل أيام قلائل من إحالته إلي المعاش وأصدرت قرارها الطعين الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيوب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وبالتالي فقد توافر بذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة ومما يؤيد ذلك ويؤكده أن زميل مورث المدعين والذي صدر له ذات القرار المطعون فيه بندبه قد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 5728 لسنة 51 ق وبجلسة 13/4/1998 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ندب زميل مورث المدعين وذلك استنادا إلي أن القرار المطعون فيه تضمن الندب إلي غير وظيفة محددة وإلي مجموعة نوعية أخرى وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5618 لسنة 44 ق – عليا وبجلسة 18/12/2002 حكمت المحكمة الإدارية العليا في هذا الطعن بإجماع الآراء برفض الطعن وبالتالي فقد أصبح هذا الحكم نهائياً فيما قضي به .

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فقد ثبت عدم مشروعية قرار جهة الإدارة سالف الذكر وبذلك يتوافر ركن الخطأ في جانبها وقد ترتب على هذا الخطأ ضرراً أصاب مورث المدعين تمثل في حرمانه من حوافز شهري ديسمبر 1996 ويناير 1997 والمكافآت المقررة لإتمام نصف الخطة الإنتاجية فضلاً عن الأضرار الأدبية التي تمثلت في اتهام مورث المدعين بعدم الأمانة في عمله باتهامه كذباً بإفشاء أسرار المصلحة وما لاقاه من معاناة نفسية من جراء ندبه بالقرار المطعون فيه وهو في نهاية حياته الوظيفية وما صاحبته من الإساءة لسمعته باعتبار أن قرار الندب الطعين كان عبارة عن جزاء تأديبي مقنع أظهره بمظهر المخطئ وهو منها برئ وهذه الأضرار بنوعيها هي نتيجة طبيعية ومباشرة للقرار الطعين فمن ثم يكون قد توافر مناط مسئولية جهة الإدارة وعليه فإن المحكمة تقدر للمدعين مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف

 

 

تابع الدعوى رقم 508 لسنة 53 ق

 

جنيه تعويضاً عن جملة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورثهم من جراء هذا القرار غير المشروع تلتزم بأدائه إليهم المدعى عليه الأول بصفته .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه ، يوزع عليهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم ، وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى