
هبة فى صورة اقرار بدين
هبة فى صورة اقرار بدين
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 210
بتاريخ 23-05-1940
الموضوع : عقد الهبة
الموضوع الفرعي : هبة فى صورة اقرار بدين
فقرة رقم : 1
إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً ، و لم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة ، ثم قالت المحكمة بأنه وصية لإضافة القبض فيه إلى أجل فى حين أن المقر كان له وقت الإقرار مبلغ من المال فى أحد المصارف يسمح له بتنجيز التبرع منه و أن المتبرع له كان معوزاً ، ثم لإشتراط عدم جواز حوالة السند و سكوت المتبرع له عن المطالبة به حتى توفى والده ، فهذا التكييف غير صحيح ، لأن هذا التصرف إنما هو عقد هبة فى صورة إقرار بدين مستكمل لجميع الشروط فهو صحيح و نافذ .
=================================