
هلاك المبيع
هلاك المبيع
=================================
الطعن رقم 0377 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 205
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : هلاك المبيع
فقرة رقم : 1
الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن إستيلاء الإصلاح الزراعى ـ بعد البيع ـ على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع .
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 188
بتاريخ 16-02-1971
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : هلاك المبيع
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الهلاك المنصوص عليه فى المادة 437 من القانون المدنى هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ، و لا يعد إستيلاء الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك فى البيع .
( الطعن رقم 305 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152
بتاريخ 08-12-1932
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : هلاك المبيع
فقرة رقم : 3
إذا كان العقار المبيع أرضاً عليها بناء ، ثم هلك البناء لأى سبب فإن البيع لا ينفسخ، و لكن يكون للمشترى الخيار بين طلب الفسخ و بين إستبقاء المبيع . و لا فرق فى ذلك بين حالتى البيع الناقل للملكية و البيع الذى لا يترتب عليه ، بمقتضى قانون التسجيل الجديد ، إلا إلتزامات شخصية .
=================================