
هيئات التمثيل المهنى
هيئات التمثيل المهنى
=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-03-1966
الموضوع : هيئة
فقرة رقم : 2
أن القانون أضفى على كافة هيئات التمثيل المهنى شخصية معنوية مستقلة فخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة و قصرها على أعضائها دون سواهم ، كمات خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل فى مواعيد دورية ، ثم سلطة اصدار قرارات واجبة التنفيذ فى شئون أعضائها و تأديبهم ، و سلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية و لائحة تقاليد المهنة ، مما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، و من ثم فهى شخص ادارى من أشخاص القانون العام .
=================================
الطعن رقم 0801 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 582
بتاريخ 27-03-1966
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئات التمثيل المهنى
فقرة رقم : 4
أن القرار الذى يصدر من وزير الأشغال لمنح لقب مهندس استنادا الى السلطة التقديرية المخولة له بمقتضى الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية فيما يتعلق بتحديد الأعمال الهندسية و اعتبارها كافية لمنح اللقب ، و بالتالى يكون الطعن عليه سواء بطلب الغائه كليا أو جزئيا – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى ينصب فيها طلب الالغاء الجزئى على أرجاع تاريخ منح المدعى لقب مهندس الصادر به وزير الأشغال من 1958/5/13 الى 1952/6/12 معقودا لقضاء الالغاء ما دام لم ينشأ مركز المدعى من القاعدة التنظيمية التى أوردها الشارع مباشرة بل استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص يخوله ذلك المركز القانونى و وكل ذلك الى وزير الأشغال يجريه بعد أخذ رأى مجلس النقابة بسلتطه التقديرية كما سبق البيان ومن ثم فإنه يسرى فى شأن الدعوى المقامة منه مواعيد و اجراءات دعوى الالغاء وفقا لما نصت عليه أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
=================================