وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى طبقا الامر نص المادة206 أ0ج
وجوب ا ستئذان القاضى الجزئى
طبقا الامر نص المادة206 أ0ج
فقد نصت المادة /206أ0ج على انة : ” لا يجوز
للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أومنزل غيرمنزلة الا اذا اتضح من امارات قوية أنة
حائز لاشياء تتعلق بالجريمة …. و أن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية, وأن
تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى
جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أى
أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد
أطلاعه على الأوراق . وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط أو الأطلاع أو المراقبة
لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويجوز
للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة “.
وقضت
محكمه النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – مج المكتب الفنى – س 40 – 100-594- فى
الطعن 1942 / 58 ق بأنه :-
” وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمه
ومدونات الحكم المطعون ( مج المكتب الفنى س 40 –100-594 ) فيه أن الطاعنين دفعا
ببطلان التسجيلات والدليل الممتد منها استناداً الى أن من باشرالتسجيلات مجرد مرشد
للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من
قانون الأجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع
من الكتاب الاول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه ، تنص على أنه لا يجوز
للنيابه العامه تفتيش غير المتهم او منزل
غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز
لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود
ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات
لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو
جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماعلى
اذن من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على
الاوراق “.
يراجع ايضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 )
( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ، نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219 )
فبمقتضى أمر نص المادة / 206 أ . ج لا يجوز للنيابه
العامه ان تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بإجراء تسجيلات أو
تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ .
ج ، وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط
الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق
مصلحة الغير بها ، فأشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضروره
استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحريه فى
الإذن بهذا الأجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه
الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 -* 135 ) ، – ولا يعفى النيابه من ذلك نص
الفقرة / 2 من المادة / 7 من قانون محاكم أمن الدولة 105/80 ، لأن هذا النص لم
يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للماده /
206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون
353 / 1954 جاء بالتعديل : ” تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق
فى الماده 206 ” ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الاخير بالقانون
37/1972 على أستلزام أمرر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن
المشرع أشترط فى النص بعد التعديل ان يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزئى
.
فالقاضى
الجزئى يعنى ” المحكمه ” ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى
التحقيق الممنوحة للنيابه فى المادة 7/2 من قانون محاكم أمن الدولة 105/1980 – أو
فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى
التحقيق ، فقاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه ابتدائية وقد يكون
مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى ( م / 65 أ . ج ) – والقاضى الجزئى هو لذلك
غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانه أقوى بأعتباره قاضى
محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه . ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون
الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، ان قواعد الاختصاص
بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية
من أصدره وبالتالى صحته وصحه نتيجة ما يترتب عليه من اثار ، فاذا انعدم
اختصاص الأمر ، او الاذن او القائم
بالاجراء اصبح الاجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافه ما يترتب عليه من اثار ، ولا محل
بتاتاً فى مسائل الاختصاص للتوسع او القياس ، اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا
التوسع او القياس لتعلقها بالنظام العام ، فتجديد الحبس الأحتياطى بعد أنقضاء
المدة المقررة للنيابه العامه يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض
تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الأستئناف الذى تقع الجريمةفى دائرته فأنه
رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا انه لا
يختص بهذا التمديد واذا اصدر أمراً بمدة كان باطلاً منعدماً لا وجود له ويترتب على
ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .
ومستشار
محكمه الاستئناف ليس له ان يباشر اى تحقيق
فى دائره اختصاصة الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق
جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه او ندبته محكمه
الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدماً لا أثر له .
وإذا
أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الرئيس الأعلى
للنيابه العامه ويستمد منه كافه أعضائها ولايه الأختصاص – ألغاء هذا الأمر مالم
يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار امر جديد بالحبس الاحتياطى .
وهكذا
فأن كافه قواعد الأختصاص بالتحقيق أو الحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها
بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس
لأنها نصوص خاصة تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع
اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .
وما
يختص به القاضى الجزئى او قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمه الابتدائية مع أنه
الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدوله العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع
أن ضماناتها اكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به
محكمه النقض مع انها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن
ناحية أخرى فأن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تحديداً لامحل ازاءه
للتوسع او القياس .
ولذلك
فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بمداهمه وبتفتيش مسكن أو محل
لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصه فيه يبطل الإذن الصادر من النيابه بالتفتيش او
التسجيل – وهو يمتد الى القب/ض/ والتسجيل والتفتيش والى كل م – س ا يترتب على هذا
القبض التسجيل او التفتيش أو يستمد منه عملا بالمادتين )
331 ،36
3 أ . ج ” وبقاعدة أن ما بنى على
باطل فهو باطل ” ( نقض 9/4 – /1973 – س 24-105-506، نقض 29/4/1973 – س
24-116-568 )
وبما أطرد عليه قضاء محكمه النقض من أن ” لازم
القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليهما ” ( نقض 7/3/1966 – س 17 – 50 –255- نقض 28/11/1961 – س 12 – 193 – 938، نقض
30/5/60 – س 11 – 96 – 505 ) وهو بطلان يمتد الى أقوال من قاموا بالإجراء الباطل
عملا بقاعدة أن من قام أو شارك فى الأجراء الباطل لا يعتد بشهادته عليه ( نقض
18/4/1984 – س 35 –97-438 ، نقض 4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008 ، نقض 5/2/68 – س
19 – 23- 124)
وغنى
عن البيان أن أستئذان القاضى الجزئى فى الحالات الواجب أستئذانه فيها ، هو واجب
أيضاً على نيابه أمن الدوله ، – وفى جرائم أمن الدولة ، فحكم محكمه النقض الصادر
بجلسه 1/6/1989 – س 40 – رقم / 100 – ص 594 – والسالف بيانه ، هو حكم صادر فى طعن
على حكم صادر فى قضية من قضايا أمن الدولة ومحالة طبقاً للقانون لمحاكم أمن الدولة
إلى محكمه جنايات أمن الدولة العليا ، وتولت تحقيقها نيابه أمن الدوله العليا عن
إتهامات ” إختلاس ” من أمين على الودائع ، ورشوة ، فضلاً عن التزوير ،
والتربح .. إلخ ( ص 597 / ر598 – من صفحات مج المكتب الفنى التى تضمنت نص حكم
النقض يالف الذكر ، ومع ذلك جاء قضاء محكمه النقض قاطعاً فى وجوب استئذان القاضى
الجزئى حتى برغم ان القضية من قضايا أ من
الدولة وأحيلت طبقاً لقانون محاكم أمن
الدولة الى محكمه جنايات أمن الدولة العليا .