موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 826 لسنة 38 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويـة السـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .

                                                        نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تنانغو .

                                      نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

                                                                  سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 826 لسنة 38 القضائية عليا

 

المقام من /

كامل عبد الخالق حلمي – بصفته المدير العام لغرفة

الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية

 

ضـــــد /

           1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية

                     للرقابة والبحوث الدوائية .

                        2- وزير الصحة .

           في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

         في الدعوى رقم 4818 لسنة 43ق بجلسة 7/1/1992

” إجراءات الطعن “

       ——————–

 

في يوم السبت الموافق 29 من فبراير سنة 1992 أودع الأستاذ / أيمن توفيق أحمد المسلمي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقـم 826 لسنة 38 القضائية العليا – في الحكـم المشار إليه بعاليه والقاضي أولا : بعد م قبول الدعوى بالنسبة لوزير الصحة المدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة . ثانيا : بقبول الدعوى شكلاً وبقبول طلب التدخل وبرفض الدعوى موضوعاً وإلزام الغرفة المدعية والمتدخل المصروفات .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في الموضوع بإلغائه وبإلغاء القرار الإداري رقم 48 لسنة 1989 الصادر من المطعون ضده الأول بفرض مصاريف تسجيل مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب .

 

و جـرى إعـلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات  .

 

وعـين لنـظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/4/1996 وتدوول بجـلسات المرافـعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/10/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، حيث نظرتـه بجـلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضـر الجلسات ، وبجلسة 10/5/1998 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في شأن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية القرار المطعون فيه.

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم بوقف الطعن والتصريح للطاعن بصفته برفع الدعوى الدستورية بعدم دستورية القـرار المطعـون فيـه لمخالفتـه لنـص المـادة 40 مـن الـدستـور وبجـلسـة 30/5/1999 قررت المحكمة وقف الطعن لمدة ثلاثة أشهر ، وعلى الطاعن إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا خلال الأجل المشار إليه  .

 

وبناء عليه أقام الطاعن الدعوى الدستورية رقم 154 لسنة 21 قضائية دستورية ، والتي قضى فيها بجلسة 16/3/2003.

أولاً : بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 41 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية لصندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الصادرة بالقرار رقم 697 لسنة 1984 .

ثانياً: بسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 .

ثالثاً : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

رابعاً : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

هذا وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 31/3/2003 بإلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 48 لسنة 1989 بتحصيل مصاريف لتسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر لحساب صندوق تحسين الخدمة ، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 154 لسنة 21ق.س بجلسة 16/3/2003 ، ونص هذا القرار في المادة الثانية منه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه في الجريدة الرسمية .

 

و بجـلسـة 25/10/2003 قــررت المحـكـمة إصـدار الـحـكـم بجـلسـة 3/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يتقدم أحد بأية مذكرات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن مناط الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها ، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي تسبب في ولوج طريق التقاضي صلحاً أو أجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته ، فإنه لا وجه للاستمرار في نظر الطعن بعد أن أضحت الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين الحكم والحالة هذه بانتهاء الخصومة فيه .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون علىحكمها بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 ، فيما تضمنه من فرض مصاريف لتسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر لحساب صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة ، وإبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه أصدر رئيس الهيئة المذكورة القرار رقم 46 بتاريخ 31/3/2003 بإلغاء قراره رقم 48 لسنة 1989 المطعون فيه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية دستورية بسقوط هذا القرار ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون قد أجابت الطاعن إلى طلباته المرفوعة بها الدعوى ، مما تضحى معه الخصومة في هذا الطعن غير ذات موضوع وبالتالي يتعين القضاء بانتهائها .

 

ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية الطاعن إلى طلباته قد جاءت لاحقة على إقامة هذا الطعن ، مما يفيد أن تلك الجهة هي التي ألجأت الطاعن بسلوكها الرافض لطلباته إلى ولوج سبيل التقاضي وتحمل أعبائه دون مبرر ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكمت المحكمة :

—————-

 

بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

 

 

سكرتــــير المحكمـة                                          رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى