ادوات المحامى
وجوب تسبيب عدول المحكمه عن قرارها
وجوب تسبيب
عدول المحكمه عن قرارها
ـــــــــــــــــــــــــــ
وقد
قضت محكمه النقثض بأنه :-
” من المقرر أنه متى قدرت المحكمه
جديه طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز أن تعدل عنه آلا لأسباب تبرر هذا العدول ، وأنه إذا خلت مدونات الحكم
مما يبرر عدول المحكمه عن هذا الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الدفاع
للطاعن ” .
نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176
حكم نقض 11/10/1994