وجوب نشر القانون بالجريدة الرسمية
وجوب نشر القانون بالجريدة الرسمية
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
إن الدستور تناول فى المادة 108 منه بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب .
و نصت المادة 188 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم أصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، و يبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر- كما هو ثابت فى ديباجتة- أستنادا إلى نص المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه ” إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الأسراع فى أتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .
و يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، و تعرض فى أول أجتماع له فى حاله الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، الا إذا رأى المجلس أعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، و إذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر فى غيبة المجلس قوة القانون ، و من يسرى على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسرى على القانون من وجوب نشره فى الجريدة الرسمية بإعتبار أن النشر هو الوسيلة التى يفترض معها علم الكافة بأحكامه ، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن القانون و حده هو الذى يتعين نشره فى الجريدة الرسمية ، فهو قول مردود بأن النشر ضرورى لنفاذ كل التشريعات لا فرق فى ذلك بين نوع وآخر منها ، فالتشريع الدستورى و التشريع العادى و التشريع الفرعى- و يشمل القرارات بقوانين و القرارات و اللوائح فى هذا سواء .
و لما كان ذلك ما تقدم و كان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره فى العدد 39 من الجريدة الرسمية فى 30 من سبتمبر سنة 1971 ، كما تم عرض تلك الجريدة الرسمية فى هذا التاريخ بصالة البيع و بالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية و ذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان، و من ثم فأنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، و قد أوجب القرار بقانون المذكور فى مادته السادسة و السابعة أن يرفع الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ نشره، و إذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة الا فى يوم 1969/12/5 فأن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع أضافة مواعيد المسافة وفقا لأحكام قانون المرافعات – الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .