موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات الوكيل

 

التزامات الوكيل

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 401

بتاريخ 06-04-1950

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 1

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، و يجب لإقرار ما يباشره خارجاً عن هذه الحدود أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

 

( الطعن رقم 133 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 85

بتاريخ 22-10-1953

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 1

لا يشترط  فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر، وإذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوى ، وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فيه غبن على موكليه ، فان هذه الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن هذا الغبن على فرض ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته وانما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدى آثاره يكون فى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة .

 

( الطعن رقم 163 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1461

بتاريخ 10-11-1955

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 1

إذا كان العرف أو القانون فى البلد الذى شحنت إليه البضاعة يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالاسترلينى و كان البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزين البضاعة والتأمين عليها فانه يكون من الواجب على البنك الى نيط به هذا العمل إما التنحى عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعة وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 544

بتاريخ 03-11-1960

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم يقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إليه فى تحديد نطاق الوكالة ، كما لم يقدموا بالملف ما ينفى أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى و أن كل خصم ناضل فى دلالته ، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل إتفاق الطرفين الذى حدد وكالة مورثهم بتوزيع ما يحصل و لم يجعل منه وكيلا عاما فىالإدارة مسئولا عن خطئه الجسيم – يكون عاريا عن الدليل فى أحد شقيه و غير صحيح فى شقه الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 381

بتاريخ 19-03-1964

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 2

تحظر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين التعامل مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلا . فإذا كان الثابت من عقد البيع أن الطاعن قد إشترى العقار المبين فيه بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أنهما كانا أسما مستعارا لوالدهما الطاعن الأول . فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذى ايده الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشتريين مستعارا من عدمه ، و كان ذلك دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشتريين كانا أسما مستعارا للطاعن يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 365 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1237

بتاريخ 31-12-1964

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 5

الحكم على الوكيل – طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى – بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .

 

( الطعن رقم 396 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 955

بتاريخ 28-04-1966

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 2

تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقى فى ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التى لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال التى تفرض على الوصى إيداع المبالغ التى يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تحصيلها .

 

( الطعن رقم 306 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 829

بتاريخ 29-05-1969

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 1

الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل ، فإذا أناب عنه غيره فى تنفيذها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة و متضمنا المصاريف التى صرفها و المبالغ التى قبضها على ذمة الموكل و كل ما للموكل و ما عليه ، و الرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل .

 

( الطعن رقم 251 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 686

بتاريخ 11-04-1972

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 3

يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، و حساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل ، و هو رصيد الحساب و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1279     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 605

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 705 من القانون المدنى على أنه ” على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها ” يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد إتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى لظروف بالإعفاء و يرجع فى ذلك إلى الصله بين الموكل و الوكيل و ذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم هذه الصلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1279     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 605

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد         و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .

 

( الطعن رقم 1279 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/4 )

 

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى عند إنتهاء توكيله ، من أن يجعل الأعمال التى إبتدأها فى حالة تقيها من الأخطار ، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل ، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه متى كانت قد إستندت إلى أسباب صحيحة تبرره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-12-1948

الموضوع : عقد الوكالة

الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل

فقرة رقم : 3

الوكيل ، ككل متعاقد ، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية ، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده . و هو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله . كما أن من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شئ و لا يجوز أن يفيد منه فاعله . فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها و الذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى ذات تاريخه على أنه قدم فى الواقع لمصلحة زوجها و لحسابه ، فلا يجوز لها أن تتحايل بأية وسيلة للإستئثار بالصفقة لنفسها من دونه . و يجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها و أن ظهورها هى كمشترية لم يكن إلا صورياً . و إذن فالملكية فى حدود العلاقة بين فلانة هذه و بين زوجها و ورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقى الورثة . أما فيما بينها و بين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف .

 

( الطعن رقم 72 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى