
ورقة الضد
ورقة الضد
=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1285
بتاريخ 28-11-1972
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 2
إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنهم كانوا حسنى النية عندما أشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، و كان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم أشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين فلهم ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد .
=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1285
بتاريخ 28-11-1972
الموضوع : عقد البيع
الموضوع الفرعي : ورقة الضد
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المشترين خلفاص عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدى بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث و لو لم تكن مشهرة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد و مضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 428 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/11/28 )
=================================