
وزارة الاسكان
وزارة الاسكان
=================================
الطعن رقم 1619 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 231
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 1
أعمال الإنشاءات أو توسيع أو تقوية أو حفظ أو تعديل أو ترميم المبانى الحكومية تقوم بها مديرية الإسكان بالخصم على ميزانيتها – لا تدرج التكاليف فى ميزانيات المصالح صاحبة الشأن – يستثنى من ذلك المصالح التى يحددها وزير الخزانة – لا يجوز للمصالح الحكومية إجراء أى عمل من الأعمال المتقدمة الا بواسطة مديرية الإسكان .
( الطعن رقم 1619 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/16 )
=================================
الطعن رقم 0875 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : وزارة
الموضوع الفرعي : وزارة الاسكان
فقرة رقم : 1
قرار وزير الإسكان رقم 1442 لسنة 1964 بشأن توزيع و بيع الزجاج المسطح و قرار نائب وزير الإسكان رقم 1163لسنة 1965 بشأن توزيع و بيع الزجاج .
أناط المشرع المكتب الدائم لتوفير مواد البناء بوزارة الإسكان الإختصاص فى تحديد حصص الزجاج و طريقة توزيعها على التجار و المنشآت و كذلك تعديلها و إلغائها كلما إقتضى الأمر ذلك – إستهدف المشرع من ذلك جعل عملية توزيع الزجاج مرفقاً قومياً يقدم خدماته على مستوى الجمهورية بطريقة موحدة تحقيقاً لعدالة التوزيع بين التجار و كافة المنشآت – تعديل هذا الإختصاص لا يكون الا بقرار من وزير الإسكان – مؤدى ذلك : – بقاء المكتب المذكور هو صاحب الإختصاص فى تحديد حصص التجار و توزيعها و تعديلها طالما لم يصدر قرار بتعديل إختصاصه أو إلغائه – لا محاجة فى هذا الصدد بصدور خطاب من وزارة الإسكان إلى رئيس الغرفة التجارية يفيد بأن توزيع حصة محافظة الدقهلية أصبح من إختصاص المحافظة – أساس ذلك – أن الخطاب المشار إليه لا ينهض دليلاً على نقل إختصاص المكتب المذكور إلى تلك المحافظة .
( الطعن رقم 875 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/1 )
=================================