وظائف المعيدين
وظائف المعيدين
الطعن رقم 0916 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 397
بتاريخ 09-01-1983
الموضوع : جامعة
قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية – وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس – وظائف المدرسين المساعدين و المعيدين ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس و تسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعة .
=================================
الطعن رقم 1411 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1775
بتاريخ 27-06-1965
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : وظائف المعيدين
فقرة رقم : 1
إن وظيفة معيد لا تعتبر حسبما هو مستفاد من نص المادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بل هى من وظائف الجامعة التى تسرى عليها – طبقا لما قضت به المادة 92 من القانون المذكور و بمراعاة لما نص عليه فيه – أحكام التوظف العامة ، و من ثم فإنه يتعين بعد إذ أدمجت تلك الوظيفة التى كانت تعادل فى مربوطها الدرجة السادسة فى الكادر العام فى وظيفة مساعد مدرس التى كانت تقابل الدرجة الخامسة ، و أصبحت بوضعها الجديد فى ذلك القانون موازية للدرجتين مندمجتين مما يتعين على أساس هذا الوضع الجديد أن يكون المعول عليه فى معادلتها بأى من هاتين الدرجتين هو الماهية التى كان يتقاضها المعيد فعلاً عند نقله إلى درجات الكادر العام بالوزارة . و إذ كان هذا هو المعيار الذى إصطفاه الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به .
( الطعن رقم 1411 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/27 )