موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 391 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                     / أحمد مرسي حلمي                             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                  / أحمد عبد الراضي                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                  / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                  / عادل فؤاد                                              مفوض الدولة

وحضور السيد                                      / رأفت إبراهيم محمد                                     أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 391 لسنة 56 ق

المقامة من/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مصنع المحركات

ضد/

  • وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
  • رئيس الجهاز المركزي للتعمير
  • رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء

الوقائع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/1/2001 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له بصفته مبلغ 362893 جنيه قيمة ما تم خصم من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع مصنع المحركات كضرائب ودمغات وتأمينات دون وجه حق بالإضافة إلى مبلغ 100000 جنيه قيمة تعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي بصفته بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية القانونية من تاريخ الإمتناع عن السداد وفقا لأسعار البنك المركزي المصري حيث قام المصنع بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة سواء في عملية الأعمال التكميلية للمحطة والتي تم تسليمها نهائيا للجهاز بتاريخ 19/6/2000 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه أن بموجب عقد مؤرخ 22/10/1996 لتنفيذ عملية توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر نظام (5R) بطاقة فعلية 4000م3 يوم بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء تم الاتفاق بين المدعي بصفته ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء على أن يتم تنفيذ الأعمال محل هذا العقد مقابل مبلغ 18 مليون جنيه.

وبموجب موافقة رئيس الجهاز المركزي للتعمير على قيام المدعي بصفته بتنفيذ عملية الخزان الأرضي وملحقاته الخاصة يرفع المياه والأعمال المكملة للمشروع فقد تم إسناد بعض الأعمال التكميلية بموجب أمر الإسناد المؤرخ 28/4/98 وأمر الإسناد المؤرخ 29/6/98 والصادرين من الجهاز المركزي لتعمير سيناء، الأول بالإلحاق على الأمر المباشر رقم (6) المؤرخ 22/6/96 طبقا لمحاضر لجان تحديد الأسعار المعتمدة من السلطة المختصة بقيمة إجمالية قدرها 242334.75 جنيه والثاني بالإلحاق على ذات الأمر المباشر والمعتمد من السلطة المختصة بقيمة إجمالية   1511733.00 جنيه شاملة المصاريف الإدارية والأرباح وكل ما تكبده المصنع من ضرائب ودمغات وأجور وتأمينات وخلافه عدا ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات , وقد قامت إدارة مصنع المحركات بناء على ذلك وبعد قبول هذا السعر بتنفيذ كافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها الإسناد المشار إليها بالكامل وتمت التسليمات في المواعيد المحددة والمتفق عليها , إلا أنه عند المحاسبة على المستخلص رقم (3) الخاص بالأعمال التكميلية للمشروع التي تمت حتى 20/6/98 فوجئ المدعي بأنه تم خصم نسبة 10% من قيمة المستخلص وقدرها 92963 جنيه ثم تم خصم مبلغ 50000 جنيه أخرى من حساب المستخلص رقم (4) ثم خصم مبلغ 189321 جنيه من حساب المستخلص رقم (4) لتصبح إجمالي المبلغ المخصوم 332284 جنيه , وبالاستفسار من جهة الإدارة أفاد رئيس الجهاز المركزي للتعمير في 25/8/1999 بأن إدارة الفتوى بالجهاز أصدرت فتواها في هذا الخصوص بأنه يتعين خصم قيمة الضرائب والدمغات والتأمينات والمعفي منها المقاول والتي قد تم إضافتها إلى أسعار البنود بمعرفة لجنة دراسة الأسعار للأعمال التكميلية لتنفيذ عملية إنشاء الخزان الأرضي وملحقاتها الخاص برفع المياه من الخزان إلى محطة شرم الشيخ , وقد تم تخفيف نسبة الخصم من 10% إلى 7% ليصبح المبلغ المخصوم طبقا لختامي العملية 262893 جنيه بعد رد مبلغ     103318 جنيه للمصنع طبقا لخطاب الجهاز المؤرخ 8/2/2000.

تابع الدعوى رقم 391 لسنة 56 ق

 

وأضاف المدعي أنه لما كان أمر الإسناد المؤرخ 20/10/97 الصادر للمصنع بخصوص عملية تنفيذ الخزان الأرضي 4000م3 وملحقاته ومحضر اجتماع لجنة الأسعار الخاصة به لم يذكر فيها أن الأسعار شاملة الضرائب والدمغات وأجور التأمينات وأن أوامر الإسناد الخاصة بالأعمال التكميلية تعد ملحقة على عملية الخزان الأرضي كأعمال إضافية ومن ثم تسري عليها جميع الشروط العامة والخاصة للمشروع الأصلي ومن ثم يجب سداد قيمة الأعمال دون خصم , ولما كانت الهيئة المدعية قد أصابها أضرار مادية وأدبية من جراء الإمتناع عن دفع المبلغ المتبقي لها في ذمة جهة الإدارة , لذا فقد أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للهيئة المدعية مبلغ 262893 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 9/1/2001 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه بالمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرة صمم في ختامها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى , وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع خلص في ختامهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات .

وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه بعد إسناد عملية توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه بشرم الشيخ للهيئة المدعية ثم إسناد أعمال تكميلية إليها بموجب أمري الإسناد الصادرين في 28/4/1998, 29/6/1998 وقد تضمن الأمران أن قيمة الأعمال شاملة المصاريف الإدارية والأرباح وكل ما تكبده المصنع – التابع للهيئة المدعية – من ضرائب ودمغات وأجور تأمينات وخلافه عدا ضريبة المبيعات على خدمة المقاولات , ولما كان مصنع المحركات التابع للهيئة المدعية معقبا من الضرائب والتمغات وكانت بنود الأسعار التي تحددت قيمة الأعمال تبعا لها قد تضمنت قيمة الضرائب والتمغات والتأمينات فمن ثم يتعين خصم قيمة تلك الضرائب والتمغات والتأمينات وإلا اعتبر ذلك إثراء للهيئة المدعية بلا سبب على حساب جهة الإدارة المدعى عليها .

وإذ قامت جهة الإدارة المذكورة بخصم  قيمة الضرائب والتمغات والتأمينات وقدرها 262893 جنيه من مستحقات الهيئة والمدعية عن العملية المذكورة فإن هذا الخصم يكون قد تم موافقا للقانون , ويكون طلب الهيئة المدعية طلب رد المبلغ المخصوم قائم على غير سند جدير بالرفض ويكون – تبعا لذلك طلب التعويض وحساب الفوائد – قائم على غير سند جدير كذلك بالرفض.

ولا ينال من ذلك أن أمر إسناد الأعمال الأصلية بأن يذكر فيه أن الأسعار شاملة الضرائب والدمغات وأجور التأمينات وأن أوامر إسناد الأعمال التكميلية نصت على سريان جميع الشروط العامة والخاصة للمشروع الأصلي على الأعمال الإضافية إذ إن ذلك مردود بأن ما ورد بأوامر إسناد الأعمال الإضافية بخصوص تضمين قيمة الإعمال قيم الضرائب والتأمينات والدمغات قد جاء صريحا بما لا سبيل معه للتجاوز عنه والانصراف إلى تفسيره إلى غير معناه المباشر إذ المقرر أنه إذا كانت عبارة العقد          واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بل يتعين التقيد بها فضلا عن أن هذا النص يعتبر من قبيل الخاص الذي يقيد العام المنصوص عليه في عقد المشروع الأصلي .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 336 في 29/5/1993).

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الهيئة المدعية المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

إبراهيم/….

روجع/ مصطفى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى