موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 6577 لسنة 42 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 14/2/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

          رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـتاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان و يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود .                                          نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو  .

     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .

           سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6577 لسنة 42 القضائية عليا

 

المقام من /

        1-  محافظ المنيا – بصفته
        2-  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار – بصفته    

        3-  رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو جرج – بصفته

        4-  مأمور مركز بني مزار – بصفته

        5-  رئيس نقطة صفط أبو جرج – بصفته

 

ضــــــد /

رضا أحمد قاسم

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة أسيوط ”

بجلسة 30/7/1996 في الدعويين رقمي 625 و1432 لسنة 6ق

 

” الإجراءات “

—————

 

في يوم الأحد الموافق 15/9/1996 أودع الأستاذ / عبد الغفار فهمي النائب بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 6577  لسنة 42 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعويين رقمي 625 و 1432 لسنة 6ق بجلسة 30/7/1996 والقاضي منطوقه : ( بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ) .

 

 وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم  بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

 

وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المطعون ضده المصروفات .

 

وعـيـن لـنظـر الطعـن أمـام دائـرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/3/1999 وبجلسة 21/6/1999 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 1/8/1999 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/11/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/2/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

 

 

 

 

” المحكمــــة “

    ————-

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 625 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري ” دائرة أسيوط ” بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 6/3/1995 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 808 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار والمعلن إليه في 6/2/1995 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص مزرعة الدواجن رقم 372 والصادر في 19/8/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 293 لسنة 95 مدني جزئي بني مزار أمام محكمة بني مزار الجزئية الدائرة الثانية / حكومة بموجب صحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 27/6/1995 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 31 لسنة 1995 المستشكل في تنفيذه فيما تضمنه من غلق مزرعة الدواجن ملكه بالطريق الإداري وذلك لإدارتها بدون ترخيص مع إلزام المستشكل ضدهما الأول والثاني الاتعاب .

 

وأقام المطعون ضده أيضاً الدعوى رقم 392 لسنة 95 مدني جزئي بني مزار أمام ذات المحكمة بصحيفة أودعت قلم كتابها في 27/6/1995 ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 31 لسنة 1995 الصادر من رئيس مركز و مدينة بني مزار بغلق مزرعة الدواجن المملوكة للمستشكل لإدارتها بدون ترخيص مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات .

 

وتدوول نظر الدعويين أمام المحكمة المذكورة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة في 24/8/1995م حكمت بهيئة قاضي تنفيذ وفي منازعتي تنفيذ وقتية وموضوعية ” بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأسيوط وأبقت الفصل في المصروفات …..  “

 

ومن حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه ، وهو ما تحيل إليه المحكمة وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار .

 

وبجلسة 30/7/1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري ” دائرة أسيوط ” حكمها المطعون فيه .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصي المادتين 12 و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة – على أن البادي من ظاهر الأوراق أن سبب صدور القرار رقم 808 لسنة 1995 بإلغاء رخصة المزرعة المشار إليها هو قيام المدعي بإضافة الدور الأول العلوي إلى المزرعة دون أن يثبت هذا التعديل في الرخصة والرسم الهندسي في حين أن البين من مطالعة الرسم الهندسي المرفق بترخيص المنشأة الصادر في 16/8/1986م أن مبنى هذه المنشأة مكون من ثلاثة أدوار وأن الترخيص مقصور على الدور الأرضي وعلى ذلك فإن الدور الأول العلوي لم يستحدث إنشاؤه بعد الترخيص بهذه المزرعة ومن ثم لا يصلح هذا القول كسبب لإلغاء الرخصة المشار إليها فضلاً عن إنه لو صح أن هذا الدور تم بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة فإن ذلك لا يستوجب إلغاء الترخيص لأن المخالفات التي تشوب إقامة المباني لا تحول دون الترخيص بإدارة المحال المقلقة للراحة متى استوفت الشروط المتطلبة قانوناً وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ( ملف رقم 54/1/59م بجلسة 6/5/1987 ) وعليه يبين أن هذا القرار قد ورد على غير سند من الواقع أو القانون مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، وبالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 31 لسنة 1995 المتضمن غلق مزرعة الدواجن الخاصة بالمدعي لإدارتها بدون ترخيص ذكرت المحكمة المذكورة أن هذا القرار لا يعدو أن يكون أثراً من آثار القرار رقم 808 لسنة 1995 الصادر بإلغاء رخصة المزرعة سالفة الذكر وإذ خلصت إلى عدم مشروعية القرار رقم 808 لسنة 1995 والذي يدور معه ذلك القرار وجوداً وعدماً فإنه بوقف تنفيذ قرار إلغاء الرخصة يتحتم وقف تنفيذ القرار الصادر بغلق المزرعة أيضاً وإنه وقد استقام لطلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ركنا الجدية والاستعجال  فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذهما .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في إن الثابت بالأوراق أن الترخيص الخاص بمزرعة دواجن المطعون ضده وفقاً لما ورد بالرسم الهندسي المقدم عن الترخيص المذكور كان عبارة عن ثلاثة أدوار وقام قسم الرخص المختص بحذف دورين منها لعدم إقامتهما وقت الترخيص – وتم الترخيص لهذه المزرعة بدور واحد هو الدور الأرضي فقط إلا أن المطعون ضده قام بتعديل هذا الترخيص وبناء السقف الخاص بالدور الثاني بهذه المزرعة وإضافته لمزرعته لتربية الدواجن فيه على ذلك فإنه يكون قد استحدث الدور الأول العلوي وأنشأه بعد الترخيص بهذه المزرعة ولم يكن قائماً ومتعاصراً مع الدور الأرضي المرخص بإدارته كمزرعة مما اضطرت معه جهة الإدارة لإيقاف هذه المباني وبذلك يكون قد خالف حكم المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر والتي حظرت إجراء تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرف منها الرخصة ومن ثم يحق لجهة الإدارة إغلاقه وكذا يحق لها إلغاء رخصة المحل طبقاً لحكم الفقرة 5 من المادة 16 من القانون المذكور سلفاً .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .

 

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات – طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة له قوة الشئ المحكوم فيه أمام محاكم مجلس الدولة في الدعاوي الإدارية المتداولة أمامها ولم يكن قد فصل فيها بحكم نهائي وذلك فيما يتعلق بوقوع الفعل محل الجريمة المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والإدارية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، إلا أن نطاق هذه الحجية مقصور على منطوق الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الجوهرية المرتبطة بهذا المنطوق والتي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد هذه الحجية إلى الأسباب غير الجوهرية التي لم تكن لازمة لقضائه ، وعلى ذلك فإن الوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجنائية فصلاً لازماً بالنسبة لوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها فإنه يمتنع على القاضي الإداري أن يعيد بحثها مرة أخرى ويتعين عليه أن يعول عليها في بحث المركز القانوني المتنازع عليه حتى لا يصدر حكماً مخالفاً لحكم جنائي سابق .

 

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن الترخيص رقم 372 لسنة 1986 بتاريخ 16/8/1986 الخاص بمزرعة دواجن أبو جرج لصاحبها المطعون ضده صادر عن نشاط تربية دواجن وأن الرسم الهندسي الممنوح عنه هذا الترخيص عن ثلاثة أدوار وقرر المختص بقسم الرخص بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز بني مزار حذف دورين من هذا الرسم لعدم إقامتهما عند الترخيص واقتصر الترخيص على الدور الأرضي فقط وعلى إثر شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل المجاورة لتلك المزرعة بشأن تضررهم مما تسببه هذه المزرعة من خطورة على الصحة العامة وكذا ما تسببه مخلفاتها من مشاكل صحية بالغة ، قام مكتب الأمن الصناعي بإجراء معاينة لمزرعة الدواجن بتاريخ 21/8/1994 وتبين وجود تعديلات في المزرعة بإضافة الدور الأول العلوي إلى المزرعة دون أن يثبت هذا التعديل في الرخصة والرسم الهندسي والحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لحكم المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 وأنذر المطعون ضده بهذه المخالفات بالإنذار رقم 721 في 25/8/1994 مع منحه مهلة شهر لإزالة هذه المخالفات وتم إعادة المعاينة بتواريخ 25/9 ، 29/10 ، 3/12 ، 20/12/1994 وتبين عدم إزالة المخالفة رغم إنذاره في كل مرة ومنحه المهلة القانونية لإعادة الحال إلى ما كان عليه وبناء على ذلك أصدر رئيس الـوحـدة المحلية لمركز بني مزار الـقـرار المطعـون فـيه رقم 808 لسنة 1995 بتاريخ 6/2/1995 بإلغاء ترخـيص مزرعة الدواجن رقم 372 الصادر في 19/8/1986 وذلك لعدم إثبات التعديل بإضافة الدور الأول العلوي الذي تم بناؤه على الرخصة والرسم الهندسي خلال المهلة القانونية ، ونظراً لاستمرار المطعون ضده في مزاولة النشاط بالرغم من صدور القرار رقم 808 لسنة 1995 سالف الذكر فأصدرت جهة الإدارة قرارها الثاني المطعون فيه رقم 31 لسنة 1995 بتاريخ 14/5/1995 بغلق المزرعة بالطريق الإداري وذلك لإدارتها بدون ترخيص .

 

ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن الثابت من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة أبلغت النيابة العامة عن المخالفة التي اقترفها المطعون ضده فقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية في الاتهام الموجه إليه في القضية رقم 8624 لسـنة 95 والمقـيـدة بـرقـم 2901/95 جـنـح بني مزار بأنه في يوم 28/2/1995 بدائرة المركز أقام محلاً صناعيا ( مزرعة دواجن ) بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق وقضى فيها بجلسة 25/5/1995 ح.ت بغرامة مائة جنيه والغلق والمصروفات فاستأنف هذا الحكم وقضى فيه بجلسة 22/10/1995 ح.ت بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم والبراءة ، وبذلك يكون القراران المطعون فيهما قد قاما على غير سبب يبررهما من صحيح القانون بحسب الظاهر من الأوراق الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذهما ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال نظراً لما يترتب على إلغاء الرخصة وغلق مزرعة الدواجن من حرمان المطعون ضده من مصدر رزقه وإصابته بأضرار يتعذر تداركها ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ قائماً على سببه المبرر له قانوناً مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما .

 

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون مما يجعل الطعن عليه في غير محله ، جديراً بالرفض .

 

ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى هو حكم وقتي بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لأصل طلب الإلغاء الذي يبقى قائماً دون مساس حتى تفصل فيه محكمة الموضوع دون أي إلزام عليها بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم المستعجل .

 

       ومن حيث إن من خـسر الطعن يـلـزم بالمصروفـات عـملاً بحـكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهـــذه الأسباب

—————–

حكت المحكمة :

————–

 

       بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

سكرتــــير المحكمـة                                          

رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

.. هبه ..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى