موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 6140 لسنة 48 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 3/5/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 

مفـــــوض الدولــة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                

سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6140 لسنة 48 ق . عليا

المقـــام من

                      محمد عبد المؤمن عبد الحميد عوضين

 

ضــــــــــــــد

  • محافظ الدقهلية ” بصفته “
  • مدير أمن الدقهلية ” بصفته “
  • رئيس المجالس الشعبية المحلية بمحافظة الدقهلية ” بصفته “
  • رئيس لجنة فحص الاعتراضات على كشوف المرشحين لعضوية المجالس الشعبية المحلية بالدقهلية ” بصفته “

*******************

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

فى الدعوى رقم 2279 لسنة 24 ق بجلسة 1/4/2002

 

******************

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       فى يوم الأربعاء الموافق 3/4/2002 أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطارة المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6140 لسنة 48ق.عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، فى الدعوى رقم 2279 لسنة 24ق بجلسة 1/4/2002 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير فى الموضوع “.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بطلبات الطاعن، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

        وعين لنظر الطعن جلسة 4/4/2002 ثم جلسة 6/4/2002 وفيها أبدى الحاضر عن هيئة مفوضى الدولة رأى الهيئة فى الطعن بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

        وبذات الجلسة أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 11/5/2002 حيث نظرته هذه الدائرة وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 8/2/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 26/4/2003 مع التصريح بمذكرات فى شهر، ثم تقرر مد جلسة النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

                                  المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2279 لسنة 24ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 24/3/2002 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة المدعى عليها بقبول ترشيحه بصفة ” فئات ” واعتباره عاملاً لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذكر – شرحاً لدعواه – أنه تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى لمحافظة الدقهلية بصفة عامل، وقبلته لجنة تلقى الطلبات،إلا أنه فوجئ بتغيير صفته من عامل إلى فئات رغم توافر الصفة الأولى فيه، لكونه حاصلاً على مؤهل متوسط، ويعمل موظفا بالشئون الاجتماعية، ومقيداً بالنقابة العمالية للعاملين بها، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث تتوافر فيه صفة العامل دون صفة الفئات بالتطبيق لحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب خاصة وأنه غير مقيد بالسجل التجارى، وخلص إلى الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه.

 

وبجلسة 1/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ويعمل سكرتيراً بجمعية تنمية المجتمع بكفر الغنامة، ومشترك بالنقابة العمالية للعاملين بالشئون الاجتماعية إلا أنه يحوز السيارة النقل شيفروليه رقم 121443 نقل دقهلية، وهى بحسب الظاهر تدخل حائزها فى فئة ممارسى النشاط التجارى حيث يحاسب حائزها على الضريبة بوصفه يمارس نشاطاً تجارياً، ومن ثم فإنه يكون قد تخلفت بشأنه صفة العامل، وهو ما يرجح معه الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى الموضوع، وبذلك يكون قد تخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه… دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره للأسباب التى أوردها الطاعن بتقرير طعنه ومنها أنه ليس لـه نشاط أو سجل تجارى، وأن السيارة الشيفروليه رقم 121443 دقهلية باسم الطاعن، مع حفظ حق الملكية للمالك الأصلى، وبالتالى لا يعتبر الطاعن مالكاً لها إلا بعد سداد كامل الثمن وجميع الأقساط.

 

ومن حيث إن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه بصفة فئات واعتباره عاملاً لانتخابات المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الدقهلية لعام 2002.

 

 

ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتوافر ركنان: الأول وهو ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، والثانى: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

 

ومن حيث إن الفصل فى الطلب المستعجل يتطلب حتماً أن يكون ركن الاستعجال قائماً أمام المحكمة، سواء أمام محكمة القضاء الإداري عند نظرها الطلب ابتداء، أو أمام المحكمة الإدارية العليا حال تصديها لنظر الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فإذا زال ركن الاستعجال الملتحم لزاماً وحتماً بالآثار التى ينتجها القرار المطعون فيه، والتى من شأنها ترتيب نتائج يتعذر تداركها، تعين القضاء برفض طلب وقف التنفيذ، لعدم توافر ركن أساسى من أركان قيامه، بغض النظر عما يكون عليه أمر الجدية فى الطلب من قيامه أو عدم قيامه، بحسب الظاهر، على أساس من القانون، يبرر اصطباغه بصبغة الجدية، وهو الركن الثانى اللازم للقضاء بوقف التنفيذ، والركنان على استقرار فى قضاء هذه المحكمة، لازمان متطلبان فى القضاء بوقف التنفيذ، فلا يغنى أحدهما عن ضرورة توافر الآخر، فلا يجوز القضــــاء بوقف التنفيذ إلا إذا توافر لـه ركناه ، فيدور معهما وجوداً أو عدماً.

 

ومن حيث إنه إذا انتهت آثار القرار، أو انحسرت أو ابتسرت، سواء بانتهاء مدة سريانه أو باتخاذ الإدارة قراراً مضاداً، فلا يسوغ التصدي بالفصل فى طلب وقف التنفيذ، لانتفاء جدوى الحكم فى هذه الحالة، فالحكـــــم الذى يقضى فى طلب وقف التنفيذ استقلالاً، بعد انتهاء آثار القرار، يكون وارداً على غير محل، الأمر الذى يكون من المتعين معه، رفض طلب وقف التنفيذ.

 

ومن حيث إن الثابت أن المنازعة الماثلة، ومن قبلها المنازعة فى القرار بقبول ترشيح الطاعن فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية، بصفة فئات، وهى الانتخابات التى أجريت بالفعل فى أبريل 2002، مما لم تعد معه نتائج يتعذر تداركها نتيجة لتنفيذ القرار، ومن ثم ينتفى ركن الاستعجال اللازم لوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح الطاعن بهذه الصفة بغض النظر عن توافر ركن الجدية من عدمه، ويغدو متعيناً القضاء برفض طلب التنفيذ.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى هذه النتيجة ( رفض طلب وقف التنفيذ ) ولكن لسبب آخر، ومن ثم فإنه لا وجه للمطالبة بإلغائه فيما انتهى إليه، و يضحى الطعن الماثل حرياً بالرفض.

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته، عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

                                 ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

       

سكرتير المحكمــــــــة                                                

رئيس المحكمـــــــــــة           

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى