موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6944 لسنه 53 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                             ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 6944 لسنه 53 ق

 المقامة من :-

سيد عبد ألعال عبد الغني

ضد :-

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته الرئيس الأعلى لمنطقة التأمين والمعاشات بالفيوم 0
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات ( بصفته )

                                                    ———

الوقائع

—– 

           بتاريخ 19/5/1997 أقام المدعى دعواه بداء أمام محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 752 لسنه 1997 وطلب في ختام صحيفتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضا عن إصابة العمل التي لحقت به أثناء الخدمة 0

          وقال المدعى شارحا دعواه أنه بتاريخ 21/7/1996  وأثناء عمله سقط من علي الحصان الخاص بالشرطة حيث يعمل مجندا بها ، وفي احدي المأموريات المكلف بها حدث حول في عينيه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 420 عوارض إطا لسنه 1996 وتقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات بالتأمين والمعاشات بتاريخ 10/3/1997 لصرف تعويض عن إصابته إلا أن اللجنة رفضت طلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته وقدم صوره من طلب مقدم إلى لجنة فض المنازعات بالتأمين والمعاشات  بالفيوم لصرف تعويض عن إصابة العمل التي لحقت به 0

          وبجلسة 28/1/1999 قضت محكمة الفيوم الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 0 وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0

            ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجداولها تحت الرقم المبين بصدر هذا الحكم 0

          ولقد تدو ولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حتى أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإعفاء المدعى من المصروفات 0

          ولقد عين لنظر الدعوى جلسة 17/6/2001 وتم تدو ولها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهرين ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة  لجلسة اليوم لتغيير تشكيل المحكمة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعى يطلب القضاء له بتعويض يعن إصابة العمل التي لحقت به أثناء وبسبب الخدمة ومن ثم تكون دعواه من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء 0

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية  فإنها تغدو مقبولة شكلا 0

          ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي يعمل مساعد شرطه بدائرة مركز شرطة إطا بالفيوم وبتاريخ 21/7/1996 وأثناء عمله بإحدى الدوريات سقط من علي ظهر الحصان فحدثت إصابته وهي طبقا لقرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الجيزة وشمال الصعيد جرح ملتئم بالشفة العليا واللثة  العليا ولم يترتب على هذه الإصابة  أي نسبة عجز ، ولقد حرر عن ذلك المحضر رقم 420 لسنه 1996 عوارض إطا وبتاريخ 10/3/1997 تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات بالتأمين والمعاشات لصرف تعويض عن إصابة العمل التي ألمت  به ولكن طلبه قوبل بالرفض 0

          ومن حيث أن المادة (5/هـ ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 01975 تنص علي أن ” في تطبيق هذا القانون يقصد  – أ – 00000000   ب – 000000 ج – 00000  د – 0000000

هـ – بإصابة العمل الإصابة بأحد الإمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن علية خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي 0

(و) المصاب من أصيب بإصابة عمل 0

          ومن حيث انه علي هدي مما تقدم فانه يشترط لصرف التعويض عن إصابة العمل أن تكون هناك إصابة عمل لحقت بالمؤمن عليه أثناء الخدمة وبسببها وأن تتخلف عن هذه الإصابة نسبة عجز تحددها الجهة الطبية المختصة 0

          ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي يعمل مساعدا بشرطة إطا بمحافظة الفيوم وانه أثناء عملة يوم 21/7/1996 سقط من علي الحصان أثناء قيامة بإحدى الدوريات المكلف بها وحرر عن ذلك المحضر رقم 420 لسنة 1996 عوار في إطا ، ولم يتخلف عن إصابته طبقا لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الجيزة وشمال الصعيد أي نسبة عجز ومن ثم فإن لا يستحق تعويض عما لحقه من إصابة لم يتسبب عنها أي نسبة عجز وتكون دعواه والحال كذلك فاقده لسببها حقيقة بالرفض 0

     ومن حيث أن المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 تنص على أن ” يعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم 000 “

واستنادا لهذا النص فإن المدعي وقد خسر دعواه يعفي من الرسوم القضائية 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وأعفت المدعي من المصروفات 0

             سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى