موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون حماية المال العام

 

قانون حماية المال العام

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 39 لسنة 1959 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 نص فى الفقرة الثانية من مادته الأولى على أنه ” و لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها . و فى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ” . و قد قصد بهذا التعديل التشريعى حماية ملكية الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذا أموال الأوقاف الخيرية حماية مزدوجة من كل من التقادم المكسب للغير و من التعدى بحيث تصبح ، و من جهته فى مأمن من تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها . و من جهة أخرى بمنجاة من التعدى عليها الذى إن وقع أمكن رده بالطريق الإدارى ، و ذلك أسوة بالحماية التى شرعتها الفقرة 2 من المادة 87 من القانون المدنى بالنسبة إلى الأموال العامة التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة إذ نصت على عدم جواز تملكها بالتقادم المكسب ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1959 عن حكمة التعديل الذى تضمنه هذا القانون و القانون رقم 147 لسنة 1957 الذى سبقه . إذ جاء بها أن التعديل الذى صدر به هذا القانون الأخير قد ثبت فى حالات كثيرة أنه ” لم يمنع من التعدى على أراضى الحكومة و الإدعاء بملكيتها عن طريق وضع اليد . . و أن النيابة العامة كثيراً ما تصدر قرارات بمنع التعرض لواضعى اليد . و تدخل الحكومة نتيجة لذلك فى دعاوى و إشكالات لا حصر لها ، علاوة على شل يدها عن إستغلال الأرض و تنفيذ مشروعاتها و تعرض حقوقها للضياع . و نظراً لأن الغرض من صدور هذا التعديل هو حماية ملكية أرض الحكومة من إدعاءات الملكية ، و بالتالى حمايتها من التعديات ، و إن النص المعدل بشكله الحالى لا يحقق بصفة قاطعة منع التعديات ، إذ أنه يترك التقرير بإزالتها للمحاكم مما ينتفى معه الغرض العام الذى يهدف إليه المشروع فقد رأت الوزارة ” وزارة الزراعة ” إستكمالاً للفائدة من هذا التعديل أن تجرى تعديلاً جديداً فى نص المادة 970 سالفة الذكر من القانون المدنى ” يقضى بحظر التعدى على أراضى الحكومة و تخويل الجهات الحكومية المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإدارى ” . و يؤخذ مما تقدم أن التعديل الأخير للمادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 39 لسنة 1959 ، بعد سبق تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، إنما يقوم على حكمة تستهدف تحقيق غايتين هما : “1” حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و كذا أموال الأوقاف الخيرية ، من تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها . و هذه هى الحماية التى قررها القانون رقم 147 لسنة 1957 . “2” حماية هذه الأموال من التعدى عليها بحظر هذا التعدى و تخويل الجهات الحكومية المختصة حق دفع هذا التعدى بإزالته بالطريق الإدارى تفادياً لدخولها مع واضعى اليد أو المغتصبين فى دعاوى و إشكالات إذا ما ترك أمر تقرير الإزالة لجهات القضاء . و هذه هى الحماية التى أضفاها القانون رقم 39 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية المال العام

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها منزل المدعى الصادر فى شأنه قرار الإزالة المطعون فيه تقع ضمن أرض جبانة قديمة للمسلمين غير مستعملة بناحية الصلاحات مركز دكرنس بالدقهلية أوقف الدفن فيها منذ زهاء خمسة و خمسين سنة و إن لم تنقل منها رفات الموتى . و بهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدنى ، و من ثم فإنه تسرى فيما يتعلق بالتعدى عليها الحماية التى أضفاها القانون رقم 39 لسنة 1959 على الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، و تتبع فى شأن هذا التعدى الوسيلة التى شرعها هذا القانون لتحقيق تلك الحماية بتخويل الجهة الحكومية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً دون الإلتجاء إلى القضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية المال العام

فقرة رقم : 3

إن قيام الحكومة بربط الأرض المغتصبة بالإيجار و إقتضاء هذا المقابل بالفعل من المتعدى بقسيمة صادرة من مصلحة الأموال المقررة إنما قصد به حصر إعتدائه و قطع التقادم الذى كان يمكن أن يكسبه ملكية الأرض المعتدى عليها فى سنتى 1954 و 1955 وقت أن كانت الخشية من هذه النتيجة قائمة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 الذى منع كسب الملكية فى هذه الحالة بالتقادم . و هذا إجراء متبع عادة للمحافظة على حق الحكومة لقاء التعدى على أرضها المغتصبة دون أن ينطوى فيه معنى الإقرار بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجير عقدية ممتدة أو مستمرة تحكمها نصوص إتفاق رضائى متبادل لعدم وجود مثل هذا الإتفاق الذى لا يمكن أن يفترض إفتراضاً من مجرد إقتضاء مقابل الإنتفاع بسبب بقاء التعدى إلى أن يزول . و غنى عن البيان أن الإجراء المذكور إنما يستهدف فرضاً مستقلاً عن فكرة التأجير و بعيداً عنها إذ لا يتجه فيه القصد إلى إيجاد رابطة تعاقدية مع المعتدى على أرض الحكومة تسيغ له الإستمرار فى شغلها بمبانيه أو إلى توطيد إعتدائه عليها ، بل الغرض منه هو المحافظة على حق الحكومة من الناحية المالية بالنسبة إلى ما قضى من إعتداء تحقق بالفعل و إستوجب أداء المقابل ، لا التعامل على أساس إستمرار هذا الإعتداء مستقبلاً . و هذا المفهوم يدور فى مجال غير المجال الذى يمكن أن يدور فيه الإرتباط العقدى و لا يسوغ أن تنقلب المحافظة على حق الحكومة فى مقابل الإنتفاع الحاصل غصباً لملكها و سبباً لتقرير الإعتداء على هذا الملك أو لإسقاط حقها الأصيل فى التخلص من هذا الإعتداء بإزالته بالطريقة التى نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون حماية المال العام

فقرة رقم : 4

أن التعدى الحاصل من المدعى على أرض الحكومة بوصف كونه لم يزايله طابع الغصب هو واقعة مستمرة و متجددة تحققت فى القانون رقم 39 لسنة 1959 ذات عناصرها التى كانت قائمة قبل صدوره و بهذا التكييف يدركها أثره الحال المباشر و يجرى عليها حكمه بأثره الفورى لا الرجعى ، و هو يخول الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

( الطعنان رقما 1667 ، 1547 لسنة 7 ، 8 ق ، جلسة 1963/6/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى