موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10494 لسنة 56 ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

                                                            باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة العقود والتعويضات

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  سعيد مصطفي عبد الغني                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / خالد عبد الوهاب البرعي                          المستشار مجلس الدولة               

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /   عيد مرعي محمد                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                       / طارق عبد العليم تركي                                 أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 10494 لسنة 56 ق

المقامة من :-

صابر حسين صابر عبد القوي

ضد :-

1- محافظ القاهرة بصفته        2- رئيس الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة بصفته

3- مدير عام إدارة مواقف سيارات الأقاليم بصفته

 

 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 18/5/2002 والمحكمة تحيل إليه في شأن بيانها درءا للتكرار إعمالا لجواز الإحالة وتوجز عناصرها لربط أوصالها في أن المدعى عقد لواء الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11/4/2002 أعلنت قانونا للمدعى عليهم بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظة القاهرة – الإدارة العامة لسيارات الأقاليم بتاريخ 1/4/2002 العدد 17626 السنة 48 ق الجريدة الرسمية بطرح حق استغلال الكافتيريا القريبة بالمرج بالمزاد والمحدد لها جلسة الأحد الموافق 28/4/2002 الساعة الثانية عشرة ظهرا وبموقف عبود وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بإعمال قرار اللجنة العليا للتنمية والبت في حالات واضعي اليد علي أملاك الدولة المشكلة بقرار المدعى عليه الأول رقم 634/99 والمنعقدة في 25/4/2001 وذلك على قول منه انه تعاقد مع المدعى عليه الثالث بصفته في 10/5/99 باستئجار الكافتيريا الشرقية بموقف المرج التابع لموقف سيارات الأقاليم بمحافظة القاهرة لمدة ثلاث سنوات ينتهي في 9/5/2002 وانه قام على نفقته الخاصة  بإنشاء الكافتيريا على مساحة 100 متر تقريبا بالموقف الغربي بالمرج وبتكلفه 220000 جنيه وقام باستغلالها لحسابه الخاص خارج نطاق قيود العقد ، وحاول المدعى تقنيين تعديه على أملاك الدولة ليكون وضعا قانونيا مستقلا خارج نطاق عقد إيجار الكافيتريا الشرقية وذلك بموجب قرار اللجنة العليا للتنمية والبت في حالات واضعي اليد على أملاك الدولة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 634 لسنه 1999 والمنعقد في 25/4/2001مقابل انتفاع باجمالى إيجار حوالي 8050 جنيه يقوم المدعى بسدادها حتى الآن للإدارة العامة للإيرادات تنفيذا لقرار سكرتير عام المحافظة رقم 284/2001 إلا انه فوجىء بتاريخ 1/4/2002 أن أعلنت محافظة القاهرة عن تأجير حق استغلال كافيتريا موقف المرج الشرقي والغربي بالمزاد العلني على أن تعقد جلسة المزاد في 28/4/2002 الأمر الذي حدا به إلى أقامة

 

 

تابع الدعوى رقم 10494 لسنة 56 ق

 

دعواه استيفاء الحكم له بسابق طلباته وحيث انه بجلسة 18/5/2003 قضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بقبول الدعوى شكلا وفى الشق المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعادة طرح حق استغلال الكافيتريا القريبة بالمرج في مزاد وإلزامها المصروفات 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في بمحاضر الجلسات ، وبها قبل المدعى بشخصه وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء بها ومثل محامى الحكومة وقدم مذكرة بدفاعه وبجلسة 5/2/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/6/2006 مع مذكرات في اجل ضربته انقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 0

وحيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بقبول الدعوى شكلا ومن ثم تكون قد استنفذت ولايتها بشأنه 0

وحيث انه عن موضوع الدعوى وكان الثابت من الأوراق أن العقد المحرر بتاريخ 10/5/1999 بين المدعى وجهة الإدارة بشان استغلال مبنى كافتيريا موقف المرج انه انصب عنوانه بعبارة ” عقد استغلال كافتيريا موقف المرج الشرقي والغربي التابع لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة وأجاز البند الثاني عشر من ذلك العقد لجهة الإدارة اعتبار الترخيص لاغيا وذلك في حالات منها حالة ما إذا قام المدعى ( الثاني بالعقد ) بخدمة المترددين للجزء الشرقي للكافيتريات دون الجزء الغربي ومؤدى ذلك أن المدعى التزم بخدمة المترددين على الكافيتريا سواء بالجزء الشرقي أو الغربي لها أي أن الكافتيريا المتعاقد عليها بين جهة الإدارة والمدعى يشمل نطاق خدمتها جزئي موقف المرج السيارات الأقاليم ويعتبر الموقف كله مجالا لنشاطها ، ويؤكد ذلك أن المدعى عند تسليمه الكافتيريا في 28/5/1999 تعهد بإنشاء منفذ يليق مصدق عليه من إدارة المواقف قبل إنشاءه ويقدم خدمة متميزة للموقف الغربي لا تقل عن مثيلتها بالموقف الشرقي وكذلك تقدمه بطلب إلى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية في 5/11/99 للسماح له بوضع منفذ بيع في الجزء الغربي من الموقف وبناءه على نفقته الخاصة لتلبية متطلبات الجمهور لتكامل الخدمة كما هو بالجزء الشرقي وهو ما يتم عن أن المدعى لم يستطيع تنفيذ التزامه بخدمة المترددين والجزء الغربي من الكافيتريا ورأى تفاديا لإلغاء الرخيص لهذا السبب إنشاء منفذ يقوم ببنائه على نفقته الخاصة وتجهيزه لخدمة الجزء الغربي ووافق المدعى على محضر المناقشة المحرر بتاريخ 29/3/2000 بما تضمنه من إثبات لما تم إنشاؤه من إنشاءات بالموقف الغربي بمعرفة المدعى وعلى أن تؤول الكافيتريا وتجهيزاتها إلى إدارة المواقف بعد انتهاء عدة الانتفاع وقد وقع المدعى على القر ار بصفته مستأجر كافيتريا موقف المرج بأنه سوف يقوم بتسليم كافة المنشات المقامة بالمنفذ للموقف الغربي إلى إدارة الموقف فور انتهاء العقد وان مقابل الانتفاع بها يبدأ من 1/1/2000 حتى نهاية فترة العقد في 9/5/2002 ومن ثم فان ما أقامه المدعى من منشآت بالجزء الغربي من موقف المرج إنما تم لتخفيف العبء عنه وعدم إمكانيته تغطية الخدمة للجزء الغربي من الموقف تنفيذا للبند الثاني عشر من العقد المؤرخ 10/5/1999 بينه وبين جهة الإدارة  والخاص باستغلال الكافيتريا موقف المرج الشرقي والغربي أي أن مجال نشاط ذلك العقد هو موقف المرج الشرقي والغربي ثم تعهد بإنشاء ذلك المنفذ وبنائه على نفقته الخاصة وتعهد بتسليمها لإدارة الموقف فور انتهاء العقد ودفع مقابل الانتفاع لفترة من 1/1/2000 حتى نهاية فترة العقد في  9/5/2002 ( وهو عقد كافيتريا موقف المرج الشرقي والغربي ) وبالتالي فان ما أقامه المدعى من منشات بموقف المرج الغربي حتى يتمكن من مد الخدمة للمترددين يكون مرتبطا بالعقد المحرر في 10/5/1999 ومحضر التسليم وتعهد تسليمه بعد انتهاء العقد ولم يكن وضع يده على مساحة من أملاك الدولة تعديا منه وخارج نطاق العقد وانه قد تم تقنين وضع يده على جزء من أملاك الدولة وربط مقابل انتفاعه بالمساحة التي أقام عليها المنشات وحسبما يدعى وإذ ينتهي عقد استغلال كافيتريا موقف المرج الشرقي والغربي المحرر بين المدعى وجهة الإدارة في 27/5/2002 لانتهاء مدته دون تجديد أو امتداد انه يلزم على المدعى تسليم الكافيتريا وما إنشاءه من مباني في مجال ونطاق امتداد خدماتها بموقف المرج الشرقي والغربي لجهة الإدارة بحسبان أن الكافيتريا والأرض الملحقة وحدة واحده ويكون قرار جهة الإدارة بطرح كافيتريا موقف المرج الشرقي والغربي في مزاد وتحديد جلسة 28/4/2002 لقرب انتهاء

 

تابع الدعوى رقم 10494 لسنة 56 ق

 

مدة استغلال المدعى للكافيتريا والتي تنتهي في 27/5/2002 قد صدر متفقا مع الواقع وصحيح أحكام العقد المبرم مع المدعى في 10/5/1999 وما لحقه من محضر تسليم وإقرار المدعى الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى 0

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات ومن ثم فان المحكمة تقضى بإلزام المدعى المصروفات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات  0

               سكرتير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى