موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 40 لسنة 46 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16/2/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز          

                رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد عبود                                         

                                                                    نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطية                مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 40 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

صابرين عبد الله حجازى

ضــــــــــد

وزير الداخلية ” بصفته “

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 10/8/1999 فى الدعوى رقم 8371 لسنة 51 القضائية

 

*************

 

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الاثنين الموافق 4/10/1999 أودع الأستاذ / سعد عبد الواحد حماد المحامى بصفته وكيلا عن السيدة / صابرين عبد الله حجازى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 40 لسنة 46 القضائية عليا , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهــــرة فى الدعـــــوى رقم 8371 لسنة 51 ق بجلســــة 10/8/1999 , والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً , وألزمت المدعية المصروفات ” . وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن –

 

 

الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه , والحكم بإثبات الجنسية المصرية لولدى الطاعنة القاصرين حليمة وإبراهيم عبد العزيز حسين سليمان , مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام المطعون ضده المصروفات ” , وأتعاب المحاماة .

 

        وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبرفضه موضوعا , مع إلزام الطاعنة المصروفات .

 

        وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

 

        وعين لنظر الطعن أمـــام دائرة فحص الطعــــون جلسة 5/2/2001 , وبجلســة 3/7/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظـــــره بجلســـــة 24/9/2001 حيث نظرتــــه هذه الدائرة , وبجلســـة 24/11/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى خلال شهر .

 

        وبجلســــة اليوم صدر الحكـــم , وأودعت مسودتـــــه المشتملــــة على أسبابه عند النطق به .  

 

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

        من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنة كانت قد استصدرت قراراً بإعفائها من الرسوم القضائية بجلسة 22/6/1997 وأقامت الدعوى رقم 3871 لسنة 51 ق فى 27/7/1997 أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه ( المطعون ضده ) بالامتناع عن إثبات الجنسية المصرية لولديها القصر حليمة وإبراهيم عبد العزيز حسين سليمان , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذكرت – شرحاً لدعواها أنها كانت متزوجة من المرحوم عبد العزيز حسين سليمان – الفلسطينى الجنسية , وأنجبت منه ولديها القصر ( حليمة وإبراهيم ) وأنهم جميعا يقيمون إقامـــة دائمة فى مصر , ومن ثم يحق لولديهــــا التجنس

 

 

بالجنسية المصرية وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة التى صدقت عليها الحكومة المصرية فى 1/12/1981 , بيد أن المدعى عليه رفض إجابة المدعية إلى طلبها , مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى .

 

        وبجلسة 10/8/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن القاصرين معلوما النسب والجنسية , وتحددت جنسيتها بالتالى تبعا لجنسية والدهما الفلسطينى الجنسية , ومن ثم لا يدخلان فى عداد المصريين , ولا تثبت لهما الجنسية المصرية , فضلاً عن أن وزارة الداخلية رفضت منحهما هذه الجنسية ” بالإضافة إلى السبب المتقدم , تأسيسا على ما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن , تترخص فيها لما يتراءى لها تحقيقا للصالح العام , لا سيما وأن جامعة الدول العربية أصدرت قرارها رقم 547 أ بتاريخ 9/3/1959 بعدم منح جنسية الدول الأعضاء للفلسطينيين , حفاظا على الكيـــان الفلسطينى , وبذلك يضحى القرار المطعون فيه قائما على السبب المبرر له قانونا , الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى ” وأضافت المحكمة أنه لا ينال ما ذهبت إليه المدعية من أنه يحق لولديها التجنس بالجنسية المصرية وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكـــال التميز ضد المــــرأة التى وقعتها الحكومـــة المصريــــة فى 1/12/1981 ذلك أن منح الجنسية المصرية قد نظم بالقانون رقم 26 لسنة 1975 , وهو قانون خاص , ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب الأعمال دون أحكام تلك الاتفاقية , والتى تعتبر أحكاما عامة وذلك انطلاقا من أن الخاص يقيد العام , سيما وأن القانون المذكور لم تعدل أحكامه بما يواكب أحكام هذه الاتفاقية ” .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حينما رفض الدفع بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية فيما قضت به من قصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى دون من ولد لأم مصرية  . ذلك أن هذه المادة تخالف المادتين 11 , 40 من الدستور والتى من مؤداها تمتع المرأة المصرية بحقها فى أن يكسب أبناؤها الجنسية المصرية أسوة بأبناء المواطن المصرى , وليس فى ذلك ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميـــة , كما أن الحكم المطعــون فيه أهدر حكم المادة 9/2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة , ذلك أنه بتصديق الحكومة المصرية على هذه الاتفاقية تصبح لها قوة القانون المصرى إعمالاً لحكم المادة (151) من الدستور وأن نص المادة 9/2 من الاتفاقية , المشار إليها ينسخ حكم المادة (2) من قانون الجنسية باعتباره قانونا لاحقا على قانون الجنسية , كما وأن المادة (2) من القانون المدنى لا تفرق فى شأن الأثر الناسخ للتشريع اللاحق بين قانون خاص وقانون عام .

 

 

 

 

 

        من حيث إن الطاعنة كانت قد دفعت بعدم دستورية المادة (2) من قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 فيما قضت به من قصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى دون من ولد لأم مصرية لمخالفتها نص المادتين (11) و(40) من الدستور .

 

        ومن حيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) …… (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى , أجلت نظر الدعوى , وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا , فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” .

 

        ومن حيث إن البين مما سبق أن ما دفعت به الطاعنة يثير شبهة عدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية التى تفرق بين الرجل والمرأة فى نقل الجنسية المصرية للأبناء لمخالفتها المادتين (11) و(40) من الدستور , وإذ ترى المحكمة جدية هذا الدفع , فمن ثم تقرر تأجيل نظر الطعن , وعلى الطاعن إقامة الدعوى المشار إليها أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســــــــباب “

 

***********

 

قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 6/4/2002 , وعلى الطاعن إقامة الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .     

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى