الموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

القيد فى السجل العيني

الفصل الأول

فى التصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل

مادة 26:

       جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني . ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار غليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها .

       ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية الشخصية بين ذوي الشأن .

مادة 27:

       يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية . ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .

ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا مورثة

 

مادة 28:

       يجب قيد الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات .

مادة 29:

       يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .

مادة 30:

       يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث . ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الوارثة .

ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعي فى كل وحدة .

ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه

وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

مادة 31:

       يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها .

ويجب على الدائن إعلان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير به .

 ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنه من تاريخ القيد  المشار إليه فى المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده قبل هذا التأشير .

 

مادة 32:

       الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب ان تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات .

مادة 33:

       الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .

ويمنح المدعون فى الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .

مادة 34:

       يؤشر فى السجل العيني بمنطوق الحكم النهائى الصادر فى الدعوى المبينة فى المواد السابقة

 مادة 35:

       يترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العيني أ، حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى فى السجل .

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .

مادة 36:

       يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية – يوترتب على ذلك إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور .

 

 

 

الفصل الثاني

في التغيير والتصحيح في بيانات السجل

مادة 37:

       يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ..

مادة 38:

       استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزاري المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .

ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقي حقاً عينياً من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون .

مادة 39:

       لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم  أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحي فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار غليها فى المادة 21 .

وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد وفى حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . ويحرر الأمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

مادة 40:

       يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مبانى أو إنشاء هامة أو تعديلها أو إزالتها وبرفق بالأخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات وتعدل بيانات السجل العيني تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم . ويجب أن تم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير .

مادة 41:

       إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل ، أثبتت فى السجل بقرار يصدره الامين متضمناً هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها ½ % من قيمة العقار ويشترط الا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري . وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر . وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة .

مادة 42:

       لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى المادة 31 فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعوناً فيه جدياً وكذلك لذي الشان أن يطلب الى القاضي محو التأشير إليه فى المادة 32 فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

مادة 43:

       يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محلة المعين فى السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى سند الملكية وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 .

مادة 44:

       إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعى مرتبته الأصلية فى السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .

مادة 45:

       تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .

الفصل الثالث

فى إجراءات القيد على وجه العموم

مادة 46:

       تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التى يقع العقار فى دائرتها اختصاصها وفقاً لإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية .

مادة 47:

       يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقاً لما توضحه اللائحة .

وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى الطلبات .

مادة 48:

       لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوي صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني .

مادة 49:

       اعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر فى السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطلب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلباً بالإمتداد وأدى عنه الرسم المطلوب .

مادة 50:

       إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات وأن تتقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى تحسب من تاريخ الإرسال .

مادة 51:

       إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلاقي هذا النقص أو العيب خلال اجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني .

وللأمين أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . ويراعي حكم المادة السابقة فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .

مادة 52:

       لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يري وجها له ، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبة بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشر أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه بعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياً . ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار غليها فى المادة 21 ، ويقف فحص الطلبات اللاحقه إلى أن يصدر قرار اللجنة .

مادة 53:

       تصدر اللجنة قراراً مسبباً على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر فى السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العيني .

ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية . ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريق من طرق الطعن .

مادة 54:

       إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر فى السجل العيني وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض . وإذا صدر القرار برفض قيد المحرر فى السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه .

مادة 55:

       لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة ، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفى دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض . ويصبح قرار الأمين نهائياً إذا مضي الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .

مادة 56:

       لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .

مادة 57:

       يتم القيد فى السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة ويترتب الطلبات فى دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى