صيغ العقود و اعمال الشهر

الحقوق العينية

القيـد الأول

       يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .

 

السجل العيني

السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له أو عليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به .

ويخصص سجل عيني لكل قسم مساحي ، تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية ، ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل .

القسم المساحي

القسم المساحي و المنطقة العقارية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل .

وتكون الأحواض أو أقسامها هي أصغر الوحدات المالية التي يبنى عليها نظام السجلات العينية فى الأراضي الزراعية ويقابلها الكتل ( البلوكات ) أو أقسامها في المدن وسكن القرى .

الوحدات العقارية

تعتبر وحدة عقارية :

  • كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءاً منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها .
  • الناجم والمحاجر .
  • المنافع العامة .

ويجوز بقرار من وزير العدل اعتبار منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها تفرد لها صحيفة عامة .

 

 

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني . ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار غليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها .

       ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية الشخصية بين ذوي الشأن .

 

       يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية . ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .

ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا مورثة

 

 

       يجب قيد الإيجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات .

 

       يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .

 

       يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث . ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الوارثة .

ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعي فى كل وحدة .

ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه

وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

 

       يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها .

ويجب على الدائن إعلان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير به .

 ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ، ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنه من تاريخ القيد  المشار إليه فى المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقي من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده قبل هذا التأشير .

 

 

       الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب ان تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات .

 

       الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .

ويمنح المدعون فى الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .

 

       يؤشر فى السجل العيني بمنطوق الحكم النهائى الصادر فى الدعوى المبينة فى المواد السابقة

 

       يترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العيني أ، حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى فى السجل .

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .

 

       يجب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية – يوترتب على ذلك إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور  

       يصدر قرار وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العيني وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار السجل العيني بعد أخذ رأى كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري .

وبعد نشر القرار الوزاري المشار إليه فى الفقرة السابقة بنشر فى الوقائع المصرية وفى صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعين ولمدة شهرين إعلان يتضمن ما يأتى :

  • تاريخ صدور القرار الوزاري ورقمه وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذى نشر فيه ورقمه .
  • الأقسام المساحية التى حدد القرار الوزاري سريان نظام السجل العيني فيها وتاريخ بدء سريان القانون عليها .
  • بيان بما ورد فى المادة 18 من القانون والخاصة بالمحررات التى تتناول نقل السجل العيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ قبل 24 مارس سنة 1964 تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى والجهة التى تقدم إليها والرخصة التى منحها القانون لأصحاب الشأن بتخفيض رسوم الشهر بمقدار 50% إذا قدمت هذه المحررات للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه فى المادة الثانية من القانون وإلى إمكان إثبات الحقوق التى تضمنتها فى صحائف الوحدات العقارية على أساس ما جاء بها .
  • بيان ما ورد فى المادة 19 من القانون والخاصة بأحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود قسمة لم تشهر وجميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً فى محررات مشهرة وحق أصحاب الشأن فى إثبات اتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة إذا تمت فى الميعاد المشار إليه فى البند السابق إلى إمكان قيد الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقاً لها ، كما يشار إلي خفض رسوم الشهر بمقدار 50% إذا ثبت أن وضع  اليد كان سابقاً على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل
  • ولإدارة السجل العيني أن تنشر هذا الإعلان بوسائل الشر والإعلان الأخرى .
  • ويرسل هذا الإعلان إلى الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشأن وإلى أمناء وحدات الاتحاد الاشتراكي ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومأموري المراكز والأقسام ورؤساء نقط الشركة والعمد وأئمة المساجد فى الأقسام المساحية التي حددت وذلك لنشرة على الجمهور .

 

       يلصق الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة على أبواب مقار وحدات الاتحاد الاشتراكي والجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز وأقسام ونقط الشرطة والعمد ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق فى كل ناحية من النواحي الإدارية الواقعة الأقسام المساحية التى حددت وعلى لوحة الإعلانات بالمحاكم الواقع فى دوائر اختصاصها الأقسام المساحية المذكورة .

ويظل هذا الإعلان ملصقا إلى نهاية الشهرين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ويتولى رجال الإدارة مراقبة ذلك والمحافظة عليه وإخطار مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأى تلف أو عبث به للصق إعلان آخر.

 

       قبل البدء فى الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال فى كل قسم مساحي بنشر بالطريق المنصوص عليها فى المادة 11 إعلان يتضمن ما يلي :

  • الأقسام المساحية التى حددت ليسرى عليها نظام السجل العيني .
  • تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون فى الأقسام المساحية المذكورة .
  • وضع ترتيب زمني للعمل فى المناطق التى تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت الذى تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات فى كل منطقة .
  • دعوى أصحاب الشأن إلى الحضور فى المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقدم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم وتنبيههم إلى حقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية التى ستتم بمعرفة الجهة المختصة عن طريق شكوى تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 64 من هذه اللائحة .
  • تنبيه واضعى اليد على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحية من القيام بعملية التحديد .

على أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغيير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك بالطرق الإدارية .

ويرسل هذا الإعلان الى الجهات المنصوص عليها فى المادة 11 كما يجرى لصقه على النحو المبين فى المادة من 12 ويبقي اللصق قائما حتى انتهاء الأعمال المساحية .

وتعد لها الغرض خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبين بها جميع الوحدات العقارية وما بها وما عليها من حقوق عينية تبعية أو تكاليف .

وتودع صور الخرائط والكشوف فى مكاتب ومأموريات السجل العيني الواقع فى دائرتها القسم المساحي ويرفق بها بيان يتضمن :

  • تاريخ سريان القانون على الأقسام المساحية
  • دعوة أصحاب الشأن إلى الإطلاع على البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية فى الأماكن الموجودة بها .
  • تنبيه أصحاب الشأن فى حقهم فى الطعن على الإجراءات والعقارات التى اتخذت وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون فى القسم المساحي لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني وإلى أن جدول الدعاوي والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة وأنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى .
  • تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العيني له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وإلى أنه لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت به وانه لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المساحية من السجل العيني .

وينشر هذا البيان بالطريقة المبينة فى المادة 11 ويرسل إلى الجهات المنصوص عليها فيها كما يجري لصقه على النحو المبين بالمادة 12 .

 

       عند حلول سريان القانون فى الأقسام المساحية يرسل إخطار بكتاب مسجل بعلم وصول إلى أصحاب الشان الواردة أسماؤهم فى كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من حقوق عينية مع تنبيههم إلى حقهم فى الطعن على هذه البيانات على النحو المبين بالمادة السابقة .  

 

       تحصر جمع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق .

 

       لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية . وإذا كان هذا السبب تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق شهرة .

 

       تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التى سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها فى المادة (19) .

 

       لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن فى المحررات المشهرة ما يناقضها .

 

       فى حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولي المصلحة إثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها ، وبرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة الدراسة .

 

       يثبت فى صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين .

 

       تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .

 

       يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد ، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .

 

       المحررات التي تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض شهرها بمقدار 50% إذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .

وترسل صورة من طلب الشهر إلى الهيئة القائمة على إعداد السحل العيني بمجرد تقديم الطب للنظر فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .

 

       فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً فى محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا فى ميعاد الشهرين المشار إليه فى المادة السابقة بإثبات اتفاقهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقاً لها . وتنخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقاً على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل . ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .

 

 

       يعد صدور القرار الوزاري المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر فى الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية بإعلان يضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون فى القسم المساحي ودعوتهم إلى الإطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى ميعاد الطعن المذكور فى المادة (21) .

وعند حلول ميعاد السريان المشار غليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما إثبات باسمهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية .

 

       علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ، فإذا فقدت أية علامة أو تلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من تثبت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتها وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطريق الإدارية .

 

       على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند أدراج أي تصرف يتعلق بها فى السجل العيني .

 

 

 

       على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والوراق التى تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوماً من تاريخ طلبها . طلبات القيد فى السجل العيني

 

       تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التى يقع فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليهاً من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والاشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

 

       يجب على من يتسلم الطلب بالمأمورية أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبنياً فيه رقم قيده فى دفتر أسبقية الطلبات وتاريخه والمستندات المرفقة به .

 

       يجب أن يشتمل القيد فضلاً عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على ما يأتى :

  • اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته واسم أبيه وجده لأبيه .
  • صفات من يقومون مقام غيرهم ومدي سلطاتهم .
  • رقم الوحدة العقارية ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القرية واسم المركز فإن كانت الوحدة من الوحدات البنائية وجب ذكر الكتلة والمجموعة والمدينة الكائنة بها والقسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
  • موضوع المحرر المراد قيده وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
  • أصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك فى العقود والاشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسلم للمدعي بطلانه وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .
  • بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على الوحدة العقارية .

ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة الوحدة العقارية أو شهادة بالقيود فى السجل عن الوحدة العقارية محل الطلب مرفقاً بهما شهادة بمطابقتهما للسجل العيني وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة فى البند 2 .

 

       يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل الوفاة وأسماء الورثة وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وسنهم وديانتهم وجنسياتهم .

ومحل إقامتهم والبيانات المتعلقة بالعقار المتروكة عن المورث والحقوق العينية المقررة عليها وأصل ملكية المورث وذلك وفقاً لما هو موضح بالفقرات 3 ، 5 ، 6 من المادة السابقة ويجب أن يرفق بهذا الطلب الاشهاد الشرعي أو الحكم المثبت لحق الإرث والوصية الواجبة .

 

       تدون الطلبات حسب تواريخ وساعات تقديمها لدفتر يعد لذلك بالمأمورية وبرقم الطلبات بأرقام متتابعة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى كل طلب .

 

       إذا لم يكن من شأن الطالب إجراء تغيير فى البيانات المساحية الموحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفياً للبيانات المقررة أشرت المأموريات على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل .

أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التملك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى فى هذا الشأن ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد فى السجل العيني متى استوفى الطلب البيانات والمستندات المقررة .

 

       على الطلب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا قامت المأمورية بإرساله فى موطنه المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

ويرسل مشروع المحرر إلى مقدمة فور التأشير عليه إذا طلب ذلك كتابة .

 

       عند اختلاف الرأى بين المكاتب الهندسية والمأمورية يرفع الأمر إلى إدارة السجل العيني لاتخاذ اللازم نحو حسمه .

 

       على مقدم الطلب إخطار مأمورية السجل إذا غير موطنه المبين فى الطلب وإلا اعتبرت الإخطارات المرسلة إليه فى موطنه المذكور كأنها سلمت إليه .

 

       تزود كل مأمورية بصورة من دفتر مساحة الملكية للروجع إليه عند فحص طلبات القيد .

 

       تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط التى أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقعة فى دائرة اختصاصها ويبين على هذه الخرائط العقارات التى قيدت فى شأنها محررات بعد القيد الأول وكذلك العقارات التى قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة بها

 

       تؤشر كل من المأمورية والمكتب الهندسي على الخرائط بأرقام وسنوات طلبات القيد فى الجزء الذى يتعلق به الطلب وبعد إتمام القيد يؤشر فى الخرائط برقم قيد المحرر فى دفتر العرائض والسنة التى تم فيها .

ويستعمل فى هذين النوعين من التأشير مدادان مختلفاً اللون .

 

 

       إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب متعارض فى شأن عقار واحد فيتبع فى شأنها أحكام المادة 50 وما بعدها من قانون السجل العيني .

ويخصص بالمأمورية دفتر لبيان الطلبات المتعارضة مع بيان واف الخطوات التى اتخذت بشأنها .

 

       تعد لكل وحدة عقارية يقدم بشأنها طلب لمأمورية السجل العيني طبقاً للمادة (82) من هذه اللائحة استمارة تغيير تتضمن البيانات الآتية حسب المدون فى السجل العيني .

  • رقم الوحدة وموقعها ومسطحها وحدودها ورسم تقريبى (كروكى) يوضح شكلها .
  • بيان مفصل عن ملكيتها وما يرد عليها من قيود قانونية أو اتفاقية .
  • الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة للوحدة وعليها .
  • جدول يوضح ما قد يطرأ مستقبلاً على الوحدة من تصرفات تشملها بالكامل أو تشمل جزءاً على الشيوع فيها بناء على الطلبات التى تقدم بشأنها .
  • جدول يوضح ما آلت إليه الوحدة بسبب تجزئتها بمناسبة الطلبات التى تقدم بشأنها .
  • جدول يبين كل ما يطرأ على الوحدة من تغييرات بسبب البناء والهدم نتيجة لمعاينة العقار فى الطبيعة .

 

       إذا تناول التصرف محل الطلب جزءاً مفرزاً من وحدة عقارية فيحدد هذا الجزء بعلامات فى الطبيعة لفصله عن باقي الوحدة .

 

       تحرر استمارتاً تغيير تخصيص إحداهما للجزء محل التصرف والأخرى للجزء الباقي من الوحدة .

وتتضمن الاستمارة الأولى التفصيلات المتعلقة بعملية التحديد ومواقع العلامات الجديدة التى وضعت والمقاسات التى تمت لتعيين الجزء محل التصرف كما تتضمن الاستمارة الثانية المقاسات الخاصة بالجزء الباقى من الوحدة .

 

       لا يترتب على التصرفات التى من شانها قيام وحدات عقارية تقل مساحتها عن الحد الأدني يحدده قرار وزير العدل إنشاء صحف عقارية جديدة لهذه الوحدات .

 

       يعد دفتر لضبط استمارات التغيير ومراحل العمل بها .

 

       تحفظ استمارات التغيير حسب ترتيب أرقام الوحدات العقارية فى كل حوض وكل قرية على حدة وإذا أدمجت الوحدة العقارية أو جزأت أشر على استمارات التغيير المخصصة لها بما يفيد ذلك مع ذكر أرقام الوحدات العقارية الجديد التى حلت محل الوحدات المدمجة أو المجزأة وتحفظ استمارات هذه الوحدات .

 

       يترتب على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاستعاضة عنها بأرقام جديدة تالية لأعلى رقم فى الحوض أو الكتلة حسب الأحوال وذلك بقدر الوحدات الجديدة بعد إثبات حدودها على الخرائط .

 

       يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسبقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانوناً أمام رئيس المأمورية بعد التثبيت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم .

على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل .

وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفي بقبول التنازل ممن صدر لصالحهم الطلب على النحو المتقدم ذكره .

 

       لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات المطلوب قيدها فى السجل إلا بعد قيد هذه التصرفات فيه .

 

 

 

       تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التى تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للقيد بعد توثيقها .

وإذا قدم أكثر من محرر فى وقت واحد وكان أحدهما مرتبطاً بالمحررات الأخرى أو متوقفاً على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم قيد تلك المحررات .

 

       إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدي سلطته ومطالبته بالمستندات المثبتة لذلك .

وإذا كان المحرر مقدماً من موظف عام تنفيذاً لحكم قضائى أو قرار إداري وجب التحقق من صفته

 

       على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صادر من صاحب الحق المدون فى السجل العيني وفى حدود حقه .

 

       يعد بكل مكتب للسجل العيني دفتر للعرائض (دفتر يومية ) يكون مرقم الصفحات وموقعا على كل ورقة فيه من الأمين العام أو من يندبه لذلك .

وتقيد بهذا الدفتر المحررات المقدمة بأرقام متتالية وفق تواريخ وساعات تقديمها .

ويجب عند إنتهاء العمل فى كل يوم أو يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد فى الدفتر بذلك مع التوقيع منه .

 

       لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب فى دفتر المنصوص عليه فى المادة السابقة .

وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي ممكن يكون الدفتر فى عهدته وجب اعتماد هذه التصحيح من أمين المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله .

أما إذا كشف الخطأ فى ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من أمين المكتب على أن يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ ومناسبة كشفه وتاريخ التصحيح .

 

       يجب على من يسلم المحرر أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبنياً فه رقم وتاريخ قيده فى دفتر العرائض وجميع المستندات المرفقة به .

 

       المحررات التى تقبل لإجراء القيد فى السجل العيني :

(أ) فى حالة التراضي                    : عقد موثق

(ب) فى حالة الإرث والوصية الواجبة المستندات المثبتة لحق الإرث والوصية الواجبة .

(ج) فى الوصية                  : محرر الوصية النافذة

(د) فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة   : قرار نزع الملكية

(هـ) فى حالة التنفيذ الجبرى              : حكم مرسي المزاد أو محضر رسو المزاد بالطريق الإدارى .

(و) فى الأحكام                   : حكم نهائى

 (ز) فى الاختصاص                    :أمر رئيس المحكمة الإبتدائية بالاختصاص أو حكم المحكمة بذلك بعد صيرورة المر أو الحكم نهائياً

 

       يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التى قيدت وفق أرقامها المتتابعة فى دفتر العرائض .

 

 

 

 

 

فى إجراءات القيد على وجه العموم

 

       تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التى يقع العقار فى دائرتها اختصاصها وفقاً لإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية .

 

       يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة على البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقاً لما توضحه اللائحة .

وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى الطلبات .

 

       لا يقبل فى إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوي صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني .

 

       اعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر فى السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية ، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطلب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلباً بالإمتداد وأدى عنه الرسم المطلوب .

  

       إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات وأن تتقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشراً عليه بذلك فترة معادلة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى تحسب من تاريخ الإرسال .

 

       إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتلاقي هذا النقص أو العيب خلال اجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني .

وللأمين أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . ويراعي حكم المادة السابقة فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .

 

       لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يري وجها له ، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبة بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشر أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه بعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائياً . ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار غليها فى المادة 21 ، ويقف فحص الطلبات اللاحقه إلى أن يصدر قرار اللجنة .

 

       تصدر اللجنة قراراً مسبباً على وجه السرعة إما بتأييد أو رفض قيد المحرر فى السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر فى السجل العيني .

ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية . ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريق من طرق الطعن .

 

       إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر فى السجل العيني وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض . وإذا صدر القرار برفض قيد المحرر فى السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه .

 

       لأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة ، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفى دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض . ويصبح قرار الأمين نهائياً إذا مضي الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض .

    

       لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 من هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .

 

   يتم القيد فى السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة ويترتب الطلبات فى دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير .

 

 

 

اجراءات السجل العيني فى الأرض الزراعية و  دليل إجراءات السجل العينى فى الأراضى الزراعية

تمثل الأراضى الزراعية إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأى مجتمع واستقرار الملكية من شانه تحقيق الازدهار فى سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية ومن المقرر قانوناً إن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلى بشهر المحرر المثبت لملكية وأسفرت تجارب العديد من دول العالم على إن أفضل نظم الشهر هو التسجيل العيني ، كذلك فإن الدولة أجرت تخفيضات غير مسبوقة على الرسوم المقررة على شهر المحررات وارتباط ذلك بجهود وزارتى العدل ووزارة الموارد المائية والرى فى تطوير مصلحة اشلهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة وما يشمل ذلك من تبسيط الإجراءات للمواطنين وتسهيل عملية التسجيل .

والسجل العينى هو البديل عن نظام التسجيل الشخصى واذلى تسجل فيه المحررات باسم المالك ، ويعتبر نظام السجل العيني نظام متكامل يقوم على تخصيص صحيفة لكل وحدة عقارية يقيد بها كل ما يتعلق بالعقار من بيانات وصفية مساحية وقانونية .

ومن أهم مميزات نظام التسجيل العينى أنه يؤدى إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة ، كما يتميز أيضا بالوضوح حيث ن صحيفة الوحدة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالوحدة ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق العينية العقارية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشا بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقدين وفقا لقوانين ولوائح السجل العينى .

 

(2)إجراءات تعامل المواطن فى مأمورية السجل العينى المطورة

 

يتوجه صاحب الشان إلى المأمورية ويتم سحب رقم من الماكينة سبح الأرقام لأخذ رقم على حسب الخدمة المطلوبة ثم ينتظر فى صالة الانتظار حتى يظهر رقمه على الشاشة الخاصة بشباك الخدمة .

الخدمات المقدمة :

  • استعلامات
  • طلب تسجيل
  • توثيق عقد
  • استخراج شهادات
  • التماسات /شكاوى

أرقام شباك كل خدمة موضحه بالشكل الآتى :

 

1

2

3

4

5

6

7

استعلامات

خدمة الجمهور

خدمة الجمهور

مراجع

المراجعة المساحية

الخزينة

التوثيق

 

 

(3) إجراءات التسجيل والمراحل التى تمر بها :

تتم إجراءات التسجيل العينى للأراضى الزراعية بناءا على طلب ذوى الشأن وتمر هذه الإجراءات بأربع مراحل هى :

3-1 المرحلة الأولى : مرحلة طلبات التسجيل

تبدأ بتوجه مقدم الطلب إلى مأمورية السجل العينى المطورة المختصة لتقديم طلب التسجيل وتنتهى بسداد الرسوم المقررة قانونأً بهذه الشأن

إجراءات المرحلة الأولى

أولا : تقدم الطلب :

يقدم طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها موقعاً عليه من صاحب الشان أو من يقوم مقامه وترفق المستندات التى تثبت صفات وسلطات النائبين عن المتعاقدين (كالتوكيل وقرار الوصاية أو إعلام الوراثة ) وكذلك المستندات التى يتطلبها القانون حسب نوع التعامل

يقدم هذا الطلب على أحد النماذج الثلاث المعدة لذلك حسب نوع التعامل والذى يصرف بدون مقابل فى مقر المأمورية ولا جوز تقديم الطلب على هذه النماذج ( مرفق رقم 1 يوضح النماذج الثلاث المعدة لذلك )

ثانياً : أحوال الطرف الصادر ضده التعامل :

  • الطرف الصادر ضده التعامل غير مقيد بالصحيفة ولم تتوافر الحلقات العرفية أو الحلقات الميزانية وصولا إلى المالك المقيد بالصحيفة :

وفى هذه الحالة يتوجه صاحب الشأن (الصادر لصالحه التعامل) إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى تثبيت ملكية يختصم فيها المالك المقيد بصحيفة الوحدة العقارية وبعد صدور الحكم يتقدم إلى مأمورية السجل العينى المطورة لتقديم الطلب مرفقاً به حكم المحكمة وما يفيد نهايته .

  • الطرف الصادر ضده التعامل غير مقيد بصحيفة الوحدة العقارية وتتوافر الحلقات العرفية وصولا إلى المالك المقيد بالصحيفة :

وفى هذه الحالة يتوجه صاحب الشأن ( الصادر لصالحه التعامل ) إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى صحة ونفاذ لكل العقود الابتدائية وبعد صدور الحكم يتقدم إلى مأمورية السجل العينية المطورة لتقديم الطلب مرفقاً به حكم المحكمة وما يفيد نهايته وكل العقود العرفية المحكوم بصحتها ونفاذها .

  • الطرف الصادر ضده التعامل غير مقيد بالصحيفة وتتوافر الحلقات الميراثية وصولاً على المالك المقيد بالصحيقة :

وفى هذه الحالة يتوجه صاحب الشأن إلى مأمورية السجل العينى المطورة لتقديم الطلب مرفقاً به الإعلان الشرعى الذى يبين أن الطرف الصادر ضده التعامل يتصل بحلقه ميراثية بالمالك (الموارث) المقيد بصحيفة الوحدة العقارية كما يتقدم التماس يطلب فيه إضافة جدول قيد حق إرث يذكر فيه تركة المورث أو جزء منها بحيث لو تم توزيعه على الورثة لأمكان للوارث أن يتصرف فى القدر محل التعامل .

  • الطرف الصادر ضده التعامل مقيد بصحيفة الوحدة العقارية

 

ثالثاً: الأوراق والمرفقات المطلوبة :

تختلف الأوراق والمرفقات المطلوبة مع طلب السجل العينى طبقا لنوع التعامل المطلوب إجراؤه والجدول الثاني يوضح المستندات المطلوبة حسب نوع التعامل مع وجود مرفقات تستخرج من النظام الممكن لصاحب الشأن مقابل رسوم يتم دفعها .

م

نوع الطلب

اسم المرفق

1

وقف خيرى

سند ملكية الواقف

2

وصية

كشف رسمي

3

هبة

كشف رسمى

4

قيد عقد الإيجار لأكثر من 9 سنوات

عقد الإيجار

5

قيد حق انتفاع

مستند يفيد انتهاء مدة حق الانتفاع

شهادة وفاة المالك

6

قيد الديون التى ترد على التركة

 

7

قيد الانذار بالشفعة

الإنذار

8

قسمة

 

9

شهر ارث

اعلام شرعى

كشف رسمى

10

رهن

قائمة رهن

كشف رسمى

11

دعوى محو القيد

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

12

دعوى فرز وتجنيب

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

13

دعوى صحة ونفاذ بيع – بدل – قسمة

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

14

دعوى تصحيح قيد

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

15

دعوى تثبيت ملكية

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

16

دعوى الغاء

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

17

دعوى الرجوع

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

18

دعوى الاستحقاق

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

19

دعوى إبطال وفسخ ومحو

صورة رسمية من عريضة الدعوى المعلنة

20

حل الوقف الاهلى

كشف رسمى

حجة الواقف

شهادة بعدم وجود حصة خيرات

21

حكم محو القيد

شهادة بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم والعريضة

كشف رسمى باسم الصادر ضده / ضدهم الحكم

22

حكم فرز وتجنيب

شهادة بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم والعريضة

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

23

حكم صحة ونفاذ بيع – بدل – قسمة

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

صورة رسمية من الحكم والعريضة

شهادة بعدم حصول استئناف

24

حكم شفعة

حكم الشفعة

25

حكم تنبيه نزع ملكية

محرر موثق أو حكم مزيل بالصيغة التنفيذية

تنبيه نزع ملكية

26

حكم تصحيح قيد

صورة رسمية من الحكم والعريضة

شهادة بعدم حصول استئناف

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

27

حكم تثبيت ملكية

شهادة بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم والعريضة

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

28

حكم الغاء

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

كشف رسمى بأسماء المتبادلين

شهادة بعدم حصول استئناف

29

حكم الرجوع

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

صورة رسمية من الحكم والعريضة

شهادة بعدم حصول استئناف

30

حكم الاستحقاق

شهادة قيود عن اسم أو أسماء الصادر ضدهم الحكم

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

صورة رسمية من الحكم

شهادة و بعدم حصول استئناف

31

حكم ابطال وفسحخ ومحو

كشف رسمى باسم الصادر ضده /ضدهم الحكم

شهادة و بعدم حصول استئناف

صورة رسمية من الحكم

32

حكر

كشف رسمى

33

بيع رضائى /بيع مع حفظ الانتفاع

كشف رسمى من الضرائب العقارية

34

بدل

كشف رسمى بأسماء المتبادلين

35

امتياز

عقد بيع مع حفظ حق الامتياز

 

 

قائمة امتياز

36

المخالصة باكثر من 3 سنوات

عقد الإيجار

 

المخالصة

37

اقرار

كشف رسمى

38

اجازة

كشف رسمى

39

اختصاص

امر اختصاص

دعوى شفعة

حجة الواقف

 

 

3-2 المرحلة الثانية : مرحلة الرفع الحقلى للقطع محل التعامل

تبدأ بالتوجه إلى القطع محل التعامل لإجراء الرفع المساحى وتنتهى بإرسال بيانات الرفع الكترونيا (استمارة الرفع الحقلى مع البصمة أو التوقيع الالكترونى ) إلى مديرية المساحة المختصة

والتى تقوم بمعالجة البيانات والخرائط الالكترونية المتاحة لديها .

3-3 المرحلة الثالثة :مرحلة التوثيق

تبدأ فور تسلم مقدم الطلب إخطار بريدى او من خلال الوسائل الالكترونية من مامورية السجل العينى المطورة يحتوى على مسودة مشروع المحرر وتنتهى بكتابة وتحرير المشروع فى صورته الرسمية .

3-4 المرحلة الرابعة : مرحلة التسجيل

تبدا بالتوجه إلى مأمورية السجل العينى المطورة المختصة لتوثيق المحرر وتنتهى باستلام نسخة من صحية الوحدة العقارية .

(4) التعليمات التنفيذية

 

 

لا تقبل الطلبات بمأمورية السجل العينى والمطورة للسجل العينى إلا على النماذج المعدة لذلك ورقياً أو إلكترونياً ووفقاً لنوع الطلب ، وعلى مأمورية السجل العينى المطورة التحقق من أن الطلب مقدم من صاحب الشأن أو من يمثله ومدى سلطته .

 

تقوم مأمورية السجل العينى المطورة بفحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التى تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحيتين القانونية والمساحية ، وتقبل الطلبات متى كانت مستوفاة وتعاد إلى مقدميها فى حالة وجود نقص فيها لا ستيفائها سواء كان النقص فى البيانات أو المستندات .

 

يجب أن تكون الطلبات المقدمة على مأمورية السجل العينى للسجل العينى متعلقة بعقارات داخلة فى اختصاصها وواقعة فى الأقسام المساحية التى صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العينى عليها .

 

يجب ان يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون فى احوال خاصة على ما يأتى:

  • اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته واسم أبيه وجده لأبيه .
  • صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم
  • رقم الوحدة العقارية ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القرية واسم المركز فإن كانت الوحدة من الوحدات البنائية وجب ذكر الكتلة والمجموعة والمدينة الكائنة بها والقسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .
  • موضوع الطلب المراد قيده وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .
  • اصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص .
  • بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على الوحدة العقارية .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة فيما عدا شهادتى القيوم والمطابقة

  • بيان بالتكليف الحالى بالنسبة للطلبات التى تقتضى إجراء التغيير فى دفتر المكلفات .

 

على مقدم الطلب إخطار المطور بالموطن الجديد فى حالة تغيير موطنه المبين فى الطلب وإلا اعتبرت الإخطار المرسلة إليه فى موطنه المذكور كأنها سلمت إليه .

 

إذا كان من شان الطلب إجراء تغيير فى البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى مديرية المساحة مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التملك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة مأمورية السجل العينى المطورة بما انتهى إليه الأمر فى هذا الشأن .

أما إذا أنصب التعامل على كامل مسطح الوحدة أو جزء على الشيوع فيها فيجب موافاة مأمورية السجل العينى المطورة بكشف التحديد بدون اشتراط الرفع المساحى .

 

يقوم موظف خدمة الجمهور بمأمورية السجل العينى المطورة باستلام الطلب وإدخال البيانات الولية للطالب( نوع الطلب – بيانات مقدم الطلب – القطع محل التعامل دون المرفقات )

 

يقوم المراجع القانونى الأول بمامورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إدخال بيانات المتعاملين (الصادر لصالحهم أو ضدهم ) فقط
  • فحص أسماء المتعاملين من خلال قاعدة بيانات الممنوعين من التصرف
  • فحص ومطابقة بيانات الصحيفة العقارية
  • فى حالة عدم الاستدلال على بيانات الوحدة العقارية محل التعامل يقوم بتوجيه صاحب الشأن إلى مكتب الاستعلام الملحق بمأمورية السجل العينى المطورة لاستكمال البيانات اللازمة
  • مراجعة الأوراق قانونياً والتأكد من اسيفاء المرفقات اللازمة لنوع الطلب وفقاً لقائمة المرفقات المطلوبة ولا يقوم بتسجيل بيانات المرفقات .
  • فى حالة الموافقة على الطلب يوجه إلى ممثل هيئة المساحة

 

يقوم ممثل هيئة المساحة بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إرسال بيانات الوحدة العقارية بعد مراجعتها وكذلك نوع الطلب وكود المكتب لمديرية المساحة من خلال النظام الآلى .
  • عرض مواعيد المعاينة لصاحب الشان لتحديد ميعاد واحد منها ويوجه الطلب لمقدتر الرسوم .

 

يقوم مقدار الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة الرسوم المقدرة بواسطة النظام
  • تعديل الرسوم إذا لزم الأمر
  • توجيه الطلب لمحصل الرسوم

 

 

يقوم محصل الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • تحصيل الرسوم المستحقة طبقاً للقوانين المالية المعمول بها ويقوم النظام بإرسال بيانات الطلب والسداد المالى لمديرية السماحة من خلال النظام الآلى .
  • اعتبار الطلب مقيد أسبقية بعد تحصيل الرسوم .
  • إصدار بناء على ذلك بيان مدون به رقم أسبقة الطلب وتاريخه وساعة قبوله والمستندات المرفقة به .
  • توجيه الطلب لمدخل البيانات .

 

يقوم مدخل البيانات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إدخال باقى بيانات الطلب
  • إجراء باقى بيانات الطلب
  • توجيه الطلب للمراجع القانونى الثانى

 

تقوم مديرية المساحة بإرسال كشف تحديد لكل وحدة عقارية وحالتها من خلال النظام الآلى

 

يقوم المراجع القانونى الثانى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة كافة الأوراق والمستندات والتوكيلات المرفقة بالطلب وفحصها من الناحية القانونية
  • مراجعة كشف التحديد الوارد من مديرية السماحة بعد وصوله .
  • مطابقة الأوراق القانونية مع بيانات كشف التحديد .
  • الموافقة النهائية على الطلب وفى هذه الحالة يتم مطالبة صاحب الشأن بتحرير مشروع الطلب فى الشكل الرسمى وفى حالة إيقاف الطلب يتم مطالبته باستيفاء الإيقاف مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة عن طريق قسم الإخطارات .

 

يقوم قسم الإخطارات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يأتى :

  • إخطار صاحب الشأن بموقف الطلب وذلك بالبريد (بمحل الإقامة المدون بالنماذج ) أو بالرسائل الإلكترونية .
  • إخطار صاحب الشأن بقبول أو رفض الطلب وذلك بالبريد الإلكترونية .

 

يقوم مقدر الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة السروم المطلوب تحصيلها بعد صدور مشروع الطلب .

 

يقوم الموثق بوحدة الموثق بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • توثيق مشروع الطلب المقدم إليه من خلال نظام مكاتب التوثيق المتوافر فى المكتب إذا لزم الأمر .
  • اعتماد وختم مشروع الطلب
  • توجيه مشروع المحرر لمدخل البيانات لإدخاله ومسحه ضوئيا
  • بعد إدخال بيانات مشروع المحرر فى شكله الرسمى يوجه الموثق الطلب للعضو بمكتب السجل .

 

يقوم أحد الأعضاء الفنيين بمكتب السجل العينى فيما يختص بصحيفة الوحدة العقارية بالآتى:

  • تنفيذ مشروع المحر بعد توثيقه بالصحيفة العقارية واعتمادها
  • مراجعة البيانات المدخلة فى اصلحيفة العقارية واعتمادها
  • طباعة الصحيفة العقارية من اصل وصورتين طبق الأصل واعتمادها تسليم صورة طبق الأصل من الصحيفة العقارية إلى صاحب الشأن باليد أو من خلال الخدمات البريدية .
  • إرسال صورة طبق الأصل من الصحيفة العقارية إلى مأمورية السجل العينى المطورة إخطار مديرية المساحة ببيانات الصحيفة العقارية فيما يتعلق بالمحرر الجديد من خلال النظام الآلى .

 

يتم الاستعانة بالهيئة القومية للبريد أو جهات أخرى مماثلة لتقديم خدمات جماهيرية بالإضافة إلى خدمة توصيل صورة الصحيفة العقارية من مكتب السجل العينى إلى مأمورية السجل العينة المطورة على نفقة صاحب الشأن إذا رغب فى ذلك .

 

يترتي على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاستعاضة عنها با{قام جديدة تالية لأعلى رقم فى الحوض أو الكتلة حسب الأحوال وذلك بقدر الوحدات الجديدة بعد إثبات حدودها على الخرائط .

 

يترتب على إدماج الوحدة العقارية فى وحدة أو تجزئتها :

  • إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التى أدمجت أو جزئت والاستعاضة عنها بصحف أخرى بأرقام جديدة للوحدات التى جدت تستقى بياناتها من صحيفة الوحدة الملغاة والمحررات التى ترتب عليها الإدماج أو التجزئة غير ذلك من المراجع .
  • حفظ صحيفة السجل الملغاة الخاصة بالوحدات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير عليها بيانات الوحدات العقارية الجديدة .

 

ينفذ الإدماج أو التجزئة فى الطبيعة برفع علامات التجديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حساب المسطحات وإثباته على استمارات التغيير ثم توقيعه بعد ذلك على الخرائط الرقمية لمساحة الملكية بألوان خاصة .

 

 

 

(5) دورة العمل الخاصة بطلبات السجل العينى للأراضى الزراعية

يقوم موظف خدمة الجمهور بمأمورية السجل العينى بما يلى :

  • استلام الطلب وإدخال البيانات الأولية للطلب (نوع الطلب – بيانات نمقدم الطلب القطع محل التعامل دون المرفقات ثم يوجه الطلب إلى المراجع القانونى الأول .

يقوم المراجع القانونى الأول بمأمورية السجل العنى المطورة بما يلى (رئيس المأمورية ) :

  • إدخال بيانات المتعاملين (الصادر لصالحهم أو ضدهم التعامل )
  • التأكد من صلاحية المتعاملين للتصرف من خلال قاعدة بيانات الممنوعن من التصرف
  • فحص ومطابقة بيانات صحيفة الوحدة العقارية محل التعامل وفى حالة عدنم الاستدلال على بيانات الوحدة العقارية محل التعامل يقوم بتوجيه مقدم الطلب إلى موظف الاستعلام الملحق بالمأمورية السجل العينى المطورة لاستكمال البيانات اللازمة .
  • مراجعة الأوراق قانونياً والتاكد من استيفاء المرفقات اللازمة وفقاً لنوع الطلب .
  • فى حالة الموافقة يوجه الطلب إلى الخبير المساحى .

يقوم الخبير المساحى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • استلام الطلبات ومراجعة قطع التعامل وتطابق مساحتها الواردة بالطلب مع المساحة المسجلة فى قاعدة البيانات الكادسترالية بمديرية المساحة .
  • استعراض بيانات الملاك والقيود الواردة على الملكية للقطع محل التعامل .
  • مراجعة تجاوز كالقطع فى حالة الدمج .
  • يتم تسجيل نتائج الأنشطة السابقة كنتائج بحث .
  • طبقاً لمنشور التكاليف ونتائج بحث الطلب ، يتم تحديد مقدار تكاليف الأعمال المساحية أليا .
  • فى حالةو رفض الطلب يتم توجيه مرة أخرى إلى موظف خدمة الجمهور مرفقاً به سبب الرفض .

يقوم محصل الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • تحصل الرسوم المستحقة طبقاً للقوانين المالية المعمول بها ويقوم النظام بإرسال بيانات الطلب والسداد المالى لمديرية المساحة من خلال النظام الآلى .
  • اعتبار الطلب مقيد (بأخذ رقم أسبقية بشكل آلى ) بعد تحصيل الرسوم ويصدر بناء على ذلك بيان مدون به رقم أسبقية الطلب وتاريخه وساعة قبوله والمستندات المرفقه به .
  • توجيه الطلب لمدخل البيانات والخبير المساحى .

يقوم مدخل البيانات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إدخال باقى بيانات الطلب .
  • إجراء عملية مسح ضوئى للمرفقات .
  • توجيه الطلب للمراجع القانونى الثانى .

يقوم الخبير المساحى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة أرقام قطع الأراضى ومنطقة التعامل وتقدير صعوبة المعاينة طبقا لشكل حدود الأراضى محل التعامل وصعوبة الوصول لها ومساحتها .
  • مراجعة القيود الواردة على ملكية القطع محل التعامل وطباعة خطابات لإخطار الجهات المطلوب حضورها أثناء المعاينة وتسليمها لموظف الإخطارات .
  • استعراض الأيام المتاحة للمعاينة من خلال نظام إدار الموارد وتصنيفاتها كما يلى :
    • يوم عادى : يمكن للمكتب التابع له الطلب القيام بالمعاينة .
    • يوم مفضل :توجد معاينة أخرى مجاورة فى نفس اليوم .
    • يوم غير مفضل : لا يتوافر معاينين وأجهزة لدى المكتب التابع له الطلب للقيام بالمعاينة ولكن يمكن الاستعانة بمكتب هندسى مجاور .
    • يوم غير متاح فيه مواعيد للمعاينات .
  • حجز يوم للمعاينة بالتنسيق مع مقدم الطلب وتسليمه تقرير بميعاد المعاينة .
  • توجيه الطلب إلى مديرية المساحة لتعيين فريق معاينة .

يقوم منسق المعاينات بمديرية المساحة بما يلى :

  • استعراض طلبات المعاينات لكل مكتب هندسى .
  • تعيين فريقى معاينة من المتاحين لكل معاينة .
  • توجيه الطلب إلى المكتب الهندسى المكلف بالمعاينة لتنفيذها فى وقتها .

يقوم فريق المسح بالمكتب الهندسى بما يلى :

  • استعراض طلبات المعاينات الواردة من المديرية ومرفقاتها
  • فى حالة عدم حضور أطراف التعامل او الجهات المشاركة يسجل ذلك وتلغى المعاينة وعلى صاحب الشأن التوجه مرة أخرى للمأمورية السجل العينى المطورة لتحديد موعد آخر
  • البحث عن نقاط الرفع ونقاط الثوابت الأرضية القريبة من قطع التعامل .
  • استعراض نتائج البحث على الخريطة الالكترونية واستبعاد ما لا يلزم منها .
  • تحميل القائمة النهائية على ملفات ليتم وضعها على جهاز المسح
  • النزول لإتمام المعاينة .

بعد إتمام المعاينة يقوم فريق المسح بالمكتب الهندسى بما يلى :

  • تحديد عدد قطع باقى التعامل إن وجد .
  • عمل مسح ضوئى وتحميل استمارات المعاينة بعد استكمال بياناتها بالموقع .
  • مراجعة ملفات جهاز المسح باستخدام البرامج المرفقة مع الجهاز .
  • تحميل ملفات جهاز المسح على النظام .
  • تحميل أى مرفقات أخرى تقدم بها أطراف التعامل أثناء المعاينة والتوجيه لمديرية المساحة لتحرير البيانات المساحية .
  • فى حالة حدوث تعارض قبل البدء فى المعاينة يتم تسجيل الواقعة وتوجيه الطلب إلى المأمورية السجل العينى المطورة لتحديد موعد أخر .
  • البحث عن نقاط الرفع ونقاط الثوابت الأرضية القريبة من قطع التعامل .
  • استعراض نتائج البحث على الخريطة الالكترونية واستبعاد ما لا يلزم منها .
  • تحميل القائمة النهائية على ملفات ليتم وضعها على جهاز المسح .
  • النزول لإتمام المعاينة .

بعد إتمام المعاينة يقوم فريق المسح بالمكتب الهندسى بما يلى :

  • تحديد عدد قطع باقى التعامل إن وجد .
  • عمل مسح ضوئى وتحميل استمارات المعاينة بعد استكمال بياناتها بالموقع .
  • مراجعة ملفات جهاز المسح باستخدام البرامج المرفقة مع الجهاز .
  • تحميل ملفات جهاز المسح على النظام .
  • تحميل أى مرفقات أخرى تقدم بها أطراف التعامل أثناء المعاينة والتوجيه لمديرية المساحة لتحرير البيانات المساحية .
  • فى حالة حدوث تعارض قبل البدء فى المعاينة يتم تسجيل الواقعة وتوجيه الطلب إلى المأمورية السجل العينى المطورة لتحديد موعد آخر .
  • فى حالة حدوث تعارض بعد إتمام المعاينة يتم تسجيل الواقعة وإكمال الإجراءات وتسجيل التعارض على كشوف التحديد .

يقوم مختص معالجة البيانات بمديرية المساحة بما يلى :

  • اشتعراض الطلبات التى تمجت لها معاينات ومرفقاتها .
  • تحميل ملفات جهاز المسح وتوقيع محتوياتها على خرائط المديرية .
  • فى حالة عدن دقة بيانات المسح يوجه الطلب للمكتب الهندسى لتصحيح البيانات أو إعادة المعاينة .
  • رسم القطع الجديدة وإضافتها كقطع مؤقتة .
  • يقوم النظام بحساب المساحات للقطع وتوزيع الأخطاء طبقاً لطلب أطراف التعامل ( توفيه أو إرشاد )
  • يقوم النظام بحساب حدود القطع ويسمح لمختص معالجة البيانات تعديلها وفقا لما هو وارد فى استمارة المعاينة الالكترونية .
  • توجيه الطلب لمختص مراجعة الجودة فى مديرية المساحة .

يقوم مختص مراجعة الجودة بمدرية المساحة بما يلى :   

  • استعراض الطلبات التى تم لها معالجة البيانات ومرفقاتها .
  • مراجعة ما تم إنجازه بخصوص الطلب مع ما ورد فى الصورة الضوئية للطلب .
  • مراجعة القطع المؤقتة الناتجة بعد معالجة البيانات مع استمارات المعاينة .
  • مراجعة مساحات القطع المؤقتة الناتجة بعد معالجة البيانات .
  • مراجعة حدود القطع المؤقتة مع ما ورد باستمارات المعاينة .
  • فى حال عدم تطابق البيانات يتم توجيه الطلب لمرحلة العمل التى نتج عنها عدم التطابق .
  • فى حال تطابق البيانات يتم توجيه الطلب لمرحلة إعداد كشف التحديد فى المديرية .

يقوم مصدر كشف التحديد بما يلى :

  • استعراض الطلبات والمرفقات التى تم مراجعتها .
  • تحرير كشوف التخحديد الخاصة بالطلب وتوجيهها إلى الخبير المساحى بالمأمورية المطورة .

 

 

 

يقوم الخبير المساحى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • استعراض الطلبات التى تم لها إعداد كشوف التحديد ومرفقاتها .
  • توجيه كشوف التحديد إلى المراجع القانونى الثانى بالمأمورية المطورة .

يقوم المراجع القانونى الثانى بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة كافة المستندات المرفقة بالطلب وفحصها من الناحية القانونية
  • مراجعة كشف التحديد الوارد من مديرية المساحة بعد وصوله .
  • مطابقة الأوراق القانونية مع بيانات كشف التحديد.
  • الموافقة النهائية على الطلب وفى هذه الحالة يتم توجيه إخطار إلى موظف الإخطارات .
  • فى حالة إيقاف الطلب يتم مطالبة صاحب الشان باستيفاء أسباب افيقاف مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة عن طريق موظف الإخطارات .

يقوم موظف الإخطارات بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • إخطار صاحب الشان بمسودة مشروع المحرر وصور لبعض المرفقات اللازمة ومطالبته بتحرير مشروع المحرر وإحضاره إلى المأمورية السجل العينى المطورة وحضور جميع أطراف التعامل للتوقيع أمام الموثق .
  • إخطار صاحب الشان بموقف الطلب وذلك بالبريد أو بالرسائل الإلكترونية .

يقوم الموثق بما يلى :

  • استلام مشروع المحرر من المواطن وتوجيهه إلى المراجع القانونى الثانى لمراجعته .

يقوم مقدر الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • مراجعة وتقدير الرسوم المطلوب تحصيلها بعد استلام مشروع المحرر .
  • توجيه الطلب إلى محصل الرسوم .

يقوم محصل الرسوم بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى : 

  • تحصيل الرسوم المستحقة طبقاً للقوانين المالية المعمول بها ويقوم النظام بإرسال بيانات الطلب والسداد المالى لمديرية المساحة من خلال النظام الآلى .
  • توجيه الطلب إلى الموثق .

يقوم الموثق بوحدة التوثيق بمأمورية السجل العينى المطورة بما يلى :

  • توثيق مشروع المحرر المقدم إليه من خلال وحدة التوثيق المتوفرة بالمكتب .
  • اعتماد وختم مشروع الطلب .
  • توجيه مشروع المحرر لمدخل البيانات لإدخاله ومسحه ضوئياً.
  • بعد إدخال بيانات مشروع المحرر فى شكلها الرسمى يوجه الموثق الطلب والمشروع إلى العضو الفنى بمكتب السجل العينى .

يقوم العضو الفنى بمكتب السجل العينى بما يلى :  

  • تنفيذ مشروع المحرر الموثق بالصحيفة العقارية واعتمادها .
  • طباعة الصحيفة العقارية من أصل وصورتين طبق الأصل .
  • التوجيه الآلى لنسخة من الصحيفة العقارية إلى المأمورية السجل العينى المطورة ليتم تسليمها إلى صاحب الشأن باليد أو من خلال الخدمات البريدية .
  • إرسال نسخة من الصحيفة العقارية على دار المحفوظات .
  • إخطار مديرية المساحة ببيانات الصحيفة العقارية فيما يتعلق بالمحرر الجديد من خلال النظام الآلى طبقا لبيانات نموذج 39 .
  • طباعة تقرير لإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات نموذج 46.

يقوم مختص معالجة البيانات بمديرية المساحة بما يلى :

  • تحديث بيانات التسجيل وتحويل القطع المؤقتة الخاصة بالطلب إلى قطع نهائية .
  • تحويل القطع التى تم إلغائها بموجب الطلب إلى الأرشيف .
  • إضافة نقاط الرفع الخاصة بالقطع الجديدة إلى قاعدة بيانات نقاط الرفع .

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى