صيغ العقود و اعمال الشهر

القوانين و القرارات

القوانين و القرارات

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 142 لسنة 1964

بنظام السجل العيني

الجريدة الرسمية – العدد 19 فى 24/3/1964

 

 

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :

وعلى الدستور الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 : وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له :

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق : وعلى القوانين أرقام 90 ، 91 ، 92 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والرسوم أمام المحاكم الشرعية ورسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة لها :

أصدر القانون الآتى :

مادة 1:

يسرى نظام الشهر العقاري على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني وفقا للشروط والوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق .

مادة 2 :

  • يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان . على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل .
  • ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

مادة 3: 

       فى الفترة المشار إليها فى المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق .

مادة 4:

       يصدر اللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل ؟

مادة 5:

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .

مادة 6:

       ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذي القعدة سنة 1383 ” 24 مارس سنة 1964″

 

 

قانون السجل العيني

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1:

       السجل العيني هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .

مادة 2:

       تتولى مصلحة الشهر العقاري ، ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة 3:

يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه .

مادة 4:

  • يخصص سجل عيني لكل قسم مساحى وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل
  • يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقري . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به ..

مادة 5:

       يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العيني .

مادة 6:

       لا يجوز بأى حالة من الأحوال أن تنتقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التى تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها .

مادة 7:

       تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة الى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري .

 

مادة 8:

  • تعتبر وحدة عقارية فى تطبيق أحكام هذا القانون .

أولا : كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزاءا منها على ستائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن تكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها .

ثانيا المناجم والمحاجر

 ثالثا: المنافع العامة .

  • وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد فى الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف .

مادة 9:

       استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة عامة وبعد أشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى