صيغ العقود و اعمال الشهر

العقود العرفية

العقود العرفية

المبحث الأول

المحررات الثابتة التاريخ

 

تقدم طلبات الشهر المنصوص عليها في المادة 18 من قانون السجل العيني والثابتة التاريخ قبل 24/3/1964 تاريخ صدور القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إلى مأموريات الشهر العقاري ومعها المستندات المنصوص عليها فى المادة 23 من قانون الشهر العقاري وهى :

  • المحررات التي سبق شهرها .
  • المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري أي قبل 1/1/1947 .
  • المحررات التي تثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي .
  • المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام قانون الشهر العقاري في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي .

وإذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها ف المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني وذلك طبقاً للإجراءات التالية :

  • يحصل من الطالب رسم نسبى قدره 1% من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب ويتبع في تقدير الرسم القواعد المقررة في قانون رسم التوثيق والشهر .
  • يجوز أن تطلب كشوف رسمية مستخرجة من دفاتر التكليف تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب وذلك للاستئناس بها ، ويستثني من ذلك الطلبات التى يكون محلها عقارات كائنة بمساكن قري لا تخضع لضريبة العقارات المبنية .

وفى جميع الأحوال يتعين تقديم التكليف الحالي للعقار . 

  • على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية إعلاناً يتضمن موضوع طلب الشهر وتحديد العقار واسم المتصرف وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق ، وترفق بالوراق نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر .
  • لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .
  • يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر فى الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدي استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدني .

ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقاً لحالته في الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف ، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحاضرين له والمعترضين وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق بسماع أقوالهم ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه .

  • على المأمورية عرض الطلب ومرفقاته على لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين .

 

ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى المكتب الهندسي بمجرد تقديمها لبحثها ن الناحية المساحية ثم تعاد الأوراق إلى المأمورية مؤشراً عليها بنتيجة البحث .

 

إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر ثم يجرى توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه بعد سداد الرسم المستحق طبقاً للمادة 18 من قانون السجل العيني .

فإذا ما تم شهر المحرر يوافى مكتب الشهر العقاري المختص ، مديرية السماحة القائمة على إعداد دفتر مساحة الملكية بصورة من المحرر لأدراجه بمسودة هذه الدفاتر إذا لم يكن قد تم اعتمادها وإلا قيد الحق الثابت به فى السجل مباشرة عقد إجراء القيد الأول .

وفى حالة عدم شهر المحرر بقيد الحق باسم المالك دون المتصرف إليه بهذا المحرر .

 

إذا قدمت طلبات للشهر بعد مضى الميعاد المشار إليه في المادة 18 من قانون السجل العيني وحتى بدء سريان القانون على القسم المساحي يسرى عليها حكم المادتين السابقتين عدا الرسوم فتدفع كاملة .

 

يكون المحرر تاريخ ثابت طبقاً للمادة 18 من قانون السجل العيني :

  • من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
  • من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
  • من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

 

 

 

 

المبحث الثاني

استمارات التسوية

 

تحرر استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على النموذج المعد لذلك ( رقم 26 عيني من صورتين ) .

 

تقدم الاستمارة مرفقاً بها المستندات لبياناتها من أحد ذوي الشان أو من يقوم مقامه إلى مأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها أى من العقارات محل التسوية خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير العدل بتحديد القسم أو الأقسام المساحية التي تقرر سريان نظام السجل العيني بها 

 

       على المأمورية قيد استمارات التسوية في دفتر خاص (نموذج رقم 28 عيني) بأرقام متتابعة وإعطاء مقدميها إيصالات مبنياً بكل منها رقم القيد وتاريخ والمستندات المرفقة بالاستمارة .

 

       يدون فى القسم الأول من الاستمارة البيانات الآتية :

  • أسماء ذوي الشأن وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وأعمارهم ودياناتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وصفاتهم .
  • موضوع الاتفاق الذى تم بينهم وشروطه والمقابل إن وجد .
  • تحديد العقارات محل التسوية تحديداً دقيقاً من ناحية الموقع والمساحة والحدود بشرط أن تكون هذه العقارات واقعة فى دائرة القسم او الأقسام المساحية التى تقرر تطبيق نظام السجل العيني فيها .
  • بيان التكليف الخاصة بالعقارات محل التسوية وأصل ملكيتها والحقوق العينية الأصلية الأخرى والمستندات المؤيدة لذلك .
  • بيان الحقوق العينية المحملة بها العقارات محل التسوية وأسماء أصحابها والمستندات المؤيدة لذلك .

 

       يجب أن يوقع على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من ذوى الشان المشار إليهم فى المادة (19) من قانون السجل العيني أو ممن يمثلهم قانوناً فى المكان المعد لذلك من الاستمارة .

 

       تقوم المأمورية بإحالة صورة من الاستمارة على المكتب الهندسي لمراجعتها من الناحية المساحية ومعاينة العقار وعلى الطبيعة وتجديده بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه فى هذا الشأن .

 

إذا أسفر بحث الاستمارة عن قولها أثبتت نتيجة بحثها فى القسم الثاني منها وإعادتها إلى مقدميها لسداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ، وفى حالة رفض الاستمارة يجب إخطار مقدمها بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول مبنياً به أسباب الرفض .

 

       تثبت المأمورية فى محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات فى الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ورجال السلطة العامة ويوقع عليه ممن سئل العاملين المختصين على أن يشتمل إثبات الحلقات العرفية حتى المالك الأصلي وإذا ما تبين لدي التحقيق أن أحد ملاك السلسلة العرفية قد توفى بعد 31/12/1964 فلا يلجأ إلى المطالبة بإشهار الإرث كما لا تطلب شهادة الأيلولة إذا ما تبين أن الوفاة لاحقه لـ 10/9/1944 كما لا تدعو الحاجة إلى المطالبة بإلغاء الوقف وفى جميع هذه الحالات لا تطلب المستندات المثبتة للوفاة أو الوراثة اكتفاء بإثبات هذه الوقائع فى محضر التحقيق .

 

       يتم مراجعة استمارة التسوية على أساس تحقيق العقود العرفية حتى المالك صاحب التكليف والإكتفاء بإدخال أطراف العقد الأخير ويمكن إسناد الملكية إلى وضع اليد بالتطبيق للمادة (23 مكرر ) من القانون 114 لسنة 1964 مع التجاوز عن الإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 948 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .

       وفى حالة اختلاف البيان المساحي فى كشف التحديد عما ورد بالعقد  العرفي المقدم عنه الاستمارة بفرق بين حالتين

  • حالة ما إذا كان التعامل بالعقد العرفي المقدم عنه الاستمارة محدداً فيجب أن يكون البيان المساحي بكشف التحديد محدداً فإذا كان البيان المساحي شائعاً أعيد كشف التحديد للمكتب الهندسي لرفع هذا التناقض
  • وفى حالة ما إذا كان التعامل بالعقد العرفي شائعاً – فيجوز فى هذه الحالة أن يكون البيان المساحي الوارد بكشف التحديد محدداً أو شائعاً ( حسب وضع اليد ) وإن كان ذلك يختلف عما ورد بالعقد العرفي وإلا أعيد كشف التحديد للمكتب الهندسي لمطابقته حسب وضع اليد .

ويجوز الاستغناء عن المطالبة بالمحررات المشهرة المثبتة للملكية اكتفاء بالإطلاع على أصولها الموجودة بمعرفة أحد موظفي المأمورية وتحرير ملخص عنه .

وفى حالة عدم وجود أصول هذه المحررات بالمكتب يطالب صاحب الشأن بتقديمها أو تقديم ما يثبت ملكيته .

ولا يجوز إعمال قواعد التعارض بين استمارات التسوية بعضها وبعض وبين طلبات الشهر العقارى حيث أن نظام الأسبقية يوم على وحدة الدفتر الذى تقيد فيه الطلبات فإن استمارات التسوية وطلبات الشهر العقاري لا ينظمها دفتر واحد كما لا يخضعان لقانون واحد .

ويتم تقدي الرسم بشأن استمارات التسوية وتحصيله عن الحلقة العرفية الأخيرة فقط دون باقي الحلقات العرفية .

 

       يكتفي بإرفاق صورة العقد العرفي الأخير موضوع الاستمارة دون سلسلة العقود العرفية مشهوداً عليها من أصحاب الشأن مطابقتها للأصل فإذا تعذر تقدم هذه الصورة يؤخذ على صاحب الشأن إقرار بذلك ويسار في الإجراءات تحت مسئوليته  

إذا كان العقد العرفي المثبت بالاستمارة عن الحلقة الأخيرة محكوم بصحته ونفاذه فيمكن الاستغناء عن التصديق على توقيع الصادر ضدهم الحكم ( البائع أو المتبادل أو المتقاسم ) علي الاستمارة اكتفاء بتوقيع الصادر لصالحه واضع اليد على أن يرفق الحكم وما يفيد نهايته .

إذا كان أحد أطراف أي حلقه فى السلسلة العرفية خاضعاً لأحد قوانين الإصلاح الزراعي وجب تطبيق أحكام هذا القانون على الاستمارة .

إذا كان أصل ملكية العقارات محل التعامل بالاستمارة تشمل جزءاً من أملاك الدولة الخاصة وأصر أصحاب الشأن على وجوب إدخال هذا الجزء وقدموا مستندات تثبت ملكيتهم للجزء المذكور ، ففي هذه الحالة يتعين توقيع مندوب عن الجهة المشرفة على أملاك الدولة على الاستمارة بما يفيد موافقتها على قيد الاستمارة فى السجل العيني إذا لم تكن هذه الجهة طرفاً فى الحالة الأخيرة ويكفي التصديق على توقيع الجهة المشرفة على أملاك الدولة الخاصة إدارياً بختام الدولة .

 

       تقدم الاستمارة بعد سداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إلى مكتب السجل العيني المختص لإثبات الحقوق الواردة بها عند إجراء القيد الأول فى السجل العيني .

 

       تقيد هذه الاستمارة فور تقديمها لمكتب السجل العيني المختص فى دفتر يعد لذلك وتكون خانات هذا الدفتر كالأتي :

  • رقم مسلسل
  • تاريخ التقديم .
  • رقم وتاريخ القيد ودفتر قيد استمارات التسوية
  • اسم الصادر لصالحه .
  • القسم المساحي ومركزه
  • ما تم بشأنها .

 

       على من يتسلم الاستمارة أن يسلم صاحب الشأن إيصالا مبنياً به رقم وتاريخ قيدها بالدفتر المشار إليه فى المادة السابقة والمستندات المرفقة بها .

 

 

       تتم مراجعة استمارة التسوية من الناحيتين المالية والقانونية على الاستمارة (16) عقاري              ( الشميز )

 

       يخطر صاحب الشأن بأوجه النقص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لاستيفائها .

 

       إذا تحقق الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسوم المستحقة طبقاً للفئة التى تحددها هذه الجهة وتم التصديق على توقيعات ذوي الشأن جميعاً قامت استمارات التسوية مقام المحررات المشهرة فى إثبات الحقوق بصحائف الوحدات العقارية وفقاً لما جاء بها .

 

       عند حلول ميعاد سريان القانون فى القسم المساحي يحرر نموذج (46) عيني إخطار الضرائب العقارية من واقع السجل العيني ) بيانات استمارات التسوية التي لم تسو بدفتر مساحة الملكية والتي أدرجت مباشرة بالسجل العيني ونقل التكليف بموجبها .

 

في التغيير والتصحيح في بيانات السجل

 

       يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ..

 

       استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزاري المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .

ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقي حقاً عينياً من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون .

 

       لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم  أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحي فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار غليها فى المادة 21 .

وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد وفى حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول . ويحرر الأمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

 

       يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مبانى أو إنشاء هامة أو تعديلها أو إزالتها وبرفق بالأخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات وتعدل بيانات السجل العيني تبعا لها دون اقتضاء أية رسوم . ويجب أن تم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير

 

       إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل ، أثبتت فى السجل بقرار يصدره الأمين متضمناً هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها ½ % من قيمة العقار ويشترط الا تتجاوز 100 جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري . وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر . وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة .

 

       لكل ذى شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه فى المادة 31 فيأمر به القاضى إذا كان سند الدين مطعوناً فيه جدياً وكذلك لذي الشان أن يطلب الى القاضي محو التأشير إليه فى المادة 32 فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

 

       يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محلة المعين فى السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى سند الملكية وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 .

 

       إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعى مرتبته الأصلية فى السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .

 

       تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والأوضاع التى ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .

 

 

التغيير والتصحيح فى بيانات السجل العيني

 

       لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القيم المساحي فى دائرتها أو من اللجنة القضائية .

 

       يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مبان أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات وتعديل بيانات السجل العيني تبعاً لها دون اقتضاء أية رسوم ، ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاث أشهر التالية لإتمام التغيير .

 

       ذا تبين عن الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة فى صحائف السجل أثبتت فى السجل بقرار يصدره الأمين متضمناً هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها 2/1% من قيمة العقار بشرط ألا تتجاوز 100 جنيه ، ولا تقل عن 10 جنيه ويعتبر هذا القرار نهائياً وتحصل بالطرق الإدارى وتكون لها مرتبه امتياز رسوم الشهر وللأمين العام الإقامة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة .

 

       لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة محو التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث المشار إليه فى المادة 31 من قانون السجل العيني فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه جدياً

وكذلك لذي الشان أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير بالدعاوى المنصوص عليها فى المادة (32) من قانون السجل العيني فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

 

       يخطر على كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين فى السجل العيني ، ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله فى سند الملكية وفى الشهادة المنصوص عليها فى المادتين 58 ، 59 من قانون السجل العيني .

 

       إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية فى السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة للقيود التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء .

 

       تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط والوضاع  التى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية

 

 

فى العقود العرفية واستمارات التسوية

 

       تقدم طلبات شهر المحررات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون السجل العيني والثابتة التاريخ قبل صدور القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إلى مأموريات الشهر العقاري المختصة ومعها المستندات المنصوص عليها فى المادة 23 من قانون الشعر العقاري

 

       ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة القائمة على إعداد السجل العيني فى القسم المساحي بمجرد تقديمها لبحثها من الناحيتين المساحية والقانونية ثم تعاد الأوراق الى المأمورية مؤشراً عليها بنتيجة البحث .

 

       إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر ثم يجري توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه بعد سداد الرسم المستحق طبقاً للمادة 18 من قانون السجل العيني .

 

وبعد شهر المحرر يوافي مكتب الشهر العقاري المختص الجهة القائمة على إعداد للسجل العيني بصورة من المحرر لإدراجه بمسودة دفتر مساحة الملكية واعتماده عند إجراء القيد الأول فى السجل 

 وفى حالة عدم شهر المحرر بقيد الحق الثابت به بأسم المالك دون المتصرف إليه بها المحرر .

 

       إذا قدمت طلبات الشهر بعد مضي الميعاد المشار إليه فى المادة 18 من قانون السجل العيني وحتى بدء سريان القانون على القسم المساحي فيسرى عليها حكم المادتين السابقتين عدا الرسم فتدفع كاملة .

 

       إذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العيني فى ميعاد الشهرين المنصوص عليها فى المادة 18 منه وجب على الجهة القائمة على إعداد السجل العيني فى القسم المساحي .

  • التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة .
  • بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحدد العقارات الموضحة بها مساحياً .
  • التحقق من وضع اليد ومدته .
  • بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع (السجلات ) والتحقق من أنها أدرجت جميعها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا على التسوية .

 

       تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل فى محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات فى الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ورجال السلطة العامة ويوقع عليه ممن سئل ومن العاملين المختصين .

 

       إذا تحققت الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسم المستحقة طبقاً للفئة التى تحددها هذه الجهة وتم التصديق على توقيعات ذوي الشأن جميعاً قامت استمارات التسوية مقام المحررات المشهرة فى إثبات الحقوق بصحائف الوحدات العقارية وفقاً لما جاء بها .

 

 

       تحرر استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون نظام السجل العيني المشار إليه على النموذج المعد لذلك والمرفقة صورته .

 

       يدون فى القسم الأول من الاستمارة البيانات الآتية :

  • أسماء ذوي الشأن وألقابهم وأسماء أبائهم وأجدادهم لآبائهم وأعمارهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وصفاتهم .
  • موضوع الاتفاق الذى تم بينهم وشروطه والمقابل إن وجد
  • تحديد العقارات محل التسوية تحديداً دقيقاً من ناحية الموقع والمساحة والحدود بشرط أن تكون هذه العقارات واقعة فى دائرة القسم أو الأقسام المساحية التى تقرر تطبيق نظام السجل العيني فيها .
  • بيان التكاليف الخاصة بالعقارات محل التسوية وأصل ملكيتها والحقوق العينية الأصلية الأخرى والمستندات المؤيدة لذلك .
  • بيان الحقوق العينية التبعية المحملة بها العقارات محل التسوية وأسماء أصحابها والمستندات المؤيدة لذلك .

 

       يجب أن يوقع على البيانات المنصوص عليها فى المادة من ذوى الشان المشار إليهم فى المادة 19 من قانون نظام السجل العيني أو ممن يمثلهم  قانوناً فى المكان المعد لذلك من الاستمارة .

 

       تقدم الاستمارة مرفقاً بها المستندات المؤيدة لبيانات من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه إلى مأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها أى من هذه العقارات محل التسوية خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير العدل بتحديد القسم أو الأقسام المساحية التى تقرر سريان نظام السجل العيني فيها .

 

على المأمورية قيد استمارات التسوية فى دفتر خاص بأرقام متتابعة وإعطاء مقدمها إيصالات مبيناً بكل منها رقم القيد وتاريخه والمستندات المرفقة بالاستمارة .

 

       يتم بحث الاستمارة من الناحيتين المساحية والقانونية طبقاً للمادتين 20 ، 21 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني وتثبت النتيجة فى القسم الثاني من الاستمارة .

 

       إذا أسفر البحث عن قبول الاستمارة أعادتها المأمورية إلى مقدمها لسداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها .

فى حالة رفض الاستمارة يجب إخطار مقدمها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مبيناً أسباب الرفض .

 

       تقدم استمارة الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها إلى مكتب السجل العيني المختص لإثبات الحقوق الواردة بها عند إجراء القيد الأول فى السجل العيني .

 

 

 

 

 

قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975

بشأن استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة 19

من القانون رقم 142 لسنة 1946 بنظام السجل العيني

الوقائع المصرية العدد 23 (تابع) فى 28/1/1976

 

 

 

(أ نموذج رقم 26 ” عيني”)

فئة الرسوم المستحقة

توقيع المختص

 

 

           مكتب

         مأمورية

 

جمهورية مصر العربية

 
   

 

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

الشهر :

مليم

جنيه

رسوم مقررة

تصديق ………

 

 

انتقال ………..

 

 

رسم حفظ  ………………………     

                  على نقل الملكية

 

 

رسوم نسبية

على الحقوق التبعية

 

 

على الحقوق الأخرى المتنوعة ………….

 

 

رسم إضافى المحاكم ……………….

 

 

رسم تمغة

اتساع …………….

 

 

نوعية ……………

 

 

مخالصة ………….

 

 

طوارئ……………

 

 

إيصال…………….

 

 

المجموع الكلى

بالأرقام …………..

بالكلمات ……………………….

توقيع مقرر الرسوم                توقيع مراجع التقدير

 

 

حصلت الرسوم المبينة أعلاه بالإيصال

رقم                بتاريخ        /   /    19

توقيع المحصل                         توقيع المراجع

 

 

 

إدارة السجل العينيى

       
     
 
   

 

 

استمارة تسوية (1)

تنفيذاً لأحكام المادة 19 من القانون

رقم 142 بنظام السجل العيني

    /    /   199

 

رقم وتاريخ القيد

بدفتر الاستمارات

 

القسم المساحى

القسم / المركز :

المحافظة

اسم مقدم الاستمارة :

عنوانه :

 

 

(1) تنبيه

انظر الإرشادات المبينة بالصفحة الأخيرة قبل البدء فى تحرير الاستمارة

 

 

القسم الأول

قبل التسوية

موضوع الاتفاق …………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

أسماء الأطراف أو من يقوم مقامهم وصفاتهم

 

 

مسلسل

الاسم (1)

السن

الديانة

الجنسية

محل الإقامة

الصفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقابل ……………………………………………………………………..

  • يذكر اسم الشخص ولقبه وأسم أبيه وجده وأبيه أو من يمثله قانوناً والسند المثبت لذلك بيان العقارات

 

اسم الحوض ورقمه أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

اسم المالك

اسم واضع اليد

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تابع) بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

اسم المالك

اسم واضع اليد

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تابع) بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

اسم المالك

اسم واضع اليد

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تابع) بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

اسم المالك

اسم واضع اليد

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيانات التكاليف :………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

بيان الملكية والحقوق العينية الأصلية الأخرى :…………………………………….

4 يذكر اسم صاحب التكليف ورقم المكلفة وسنتها

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

بيان الحقوق العينية التبعية (1)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرط الاتفاق ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
   

 

 

توقيعات أصحاب الشأن أو من يمثلهم قانوناً (2) :…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
   

 

 

  • يبين اسم صاحب الحق وقيمة الدين ورقم وتاريخ القيد .
  • يقتصر التوقيع على ذوي الشأن المنصوص عليهم فى المادة 19 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بنظام السجل العيني

 

القسم الأول

بعد  التسوية

موضوع الاتفاق  : …………………………………………………………………

الأطراف ………………………………………………………………………….

مسلسل

الاسم (1)

السن

الديانة

الجنسية

محل الإقامة

الصفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقابل :……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

  • يذكر اسم الشخص ولقبه وأسم أبيه وجده أو من يمثله قانوناً والسند المثبت لذلك

 

 

بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه          أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

الضريبة ونوعها

اسم واضع اليد

تاريخ وضع اليد بعد التحقيق

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تابع ) بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه          أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

الضريبة ونوعها

اسم واضع اليد

تاريخ وضع اليد بعد التحقيق

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تابع ) بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه          أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

الضريبة ونوعها

اسم واضع اليد

تاريخ وضع اليد بعد التحقيق

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تابع ) بيان العقارات

اسم الحوض ورقمه          أو قسم الشارع

رقم القطعة أو الملك

المسطح

الحدود

الضريبة ونوعها

اسم واضع اليد

تاريخ وضع اليد بعد التحقيق

س

ط

ف

ديسى

متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

بيان الملكية والحقوق العينية الأصلية الأخرى : ………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

  • يذكر أسم صاحب التكليف ورقم المكلفة وسنتها .

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

بيان الحقوق العينية التبعية (1) ………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

 
   

 

 

  • يذكر اسم صاحب الحق وقيمة الدين ورقمة وتاريخ القيد .

توقيعات أصحاب الشأن أو من يمثلهم قانوناً (2) :……………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

المراجعة بعد التصديق

اسم المراجع المالي ……….توقيعه ……………. التاريخ ……………………..

اسم المراجع المالي ……….توقيعه ……………. التاريخ ……………………..

 

 

 

 

إرشادات هامة

 

  • يحرر القسم الأول من الاستمارة بمعرفة أصحاب الشأن
  • يرفق بهذه الاستمارة جميع المستندات المؤيدة للبيانات الموضحة بها .
  • يجب تقديم هذه الاستمارة إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير العدل رقم ………. بتاريخ ……….

بتحديد القسم المساحي قسم /مركز …. محافظة ……… لبحثها .

  • تخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارة بمقدار 50% إذا تحققت الجهة القائمة على إعداد السجل العيني من أن وضع اليد الثابت بها سابق على 24/3/1964 (تاريخ صدور قانون السجل العيني ) بخمس سنوات على الأقل .
  • هذه الاستمارة لا يترتب عليها أى أثر إلا إذا تم سداد الرسم المستحقة وتم التصديق عليها من جميع الأطراف وقدمت إلى مكتب السجل العيني المختص قبل موعد سريان القانون على القسم المساحى وذلك ليدها بالسجل العيني .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى