صيغ العقود و اعمال الشهر

العقود العرفية

العقود العرفية

المبحث الأول

المحررات الثابتة التاريخ

 

مادة (22)

تقدم طلبات الشهر المنصوص عليها في المادة 18 من قانون السجل العيني والثابتة التاريخ قبل 24/3/1964 تاريخ صدور القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إلى مأموريات الشهر العقاري ومعها المستندات المنصوص عليها فى المادة 23 من قانون الشهر العقاري وهى :

  • المحررات التي سبق شهرها .
  • المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري أي قبل 1/1/1947 .
  • المحررات التي تثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي .
  • المحررات التي تحمل تاريخاً سابقاً على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام قانون الشهر العقاري في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي .

وإذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها ف المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني وذلك طبقاً للإجراءات التالية :

  • يحصل من الطالب رسم نسبى قدره 1% من قيمة العقار أو الحق العيني موضوع الطلب ويتبع في تقدير الرسم القواعد المقررة في قانون رسم التوثيق والشهر .
  • يجوز أن تطلب كشوف رسمية مستخرجة من دفاتر التكليف تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو سلفه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب وذلك للاستئناس بها ، ويستثني من ذلك الطلبات التى يكون محلها عقارات كائنة بمساكن قري لا تخضع لضريبة العقارات المبنية .

وفى جميع الأحوال يتعين تقديم التكليف الحالي للعقار . 

  • على المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية إعلاناً يتضمن موضوع طلب الشهر وتحديد العقار واسم المتصرف وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق ، وترفق بالوراق نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر .
  • لكل ذى مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .
  • يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر فى الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدي استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدني .

ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقاً لحالته في الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف ، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحاضرين له والمعترضين وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق بسماع أقوالهم ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان سبب امتناعه .

  • على المأمورية عرض الطلب ومرفقاته على لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين .

مادة (23)

ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى المكتب الهندسي بمجرد تقديمها لبحثها ن الناحية المساحية ثم تعاد الأوراق إلى المأمورية مؤشراً عليها بنتيجة البحث .

مادة (24)

إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر ثم يجرى توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه بعد سداد الرسم المستحق طبقاً للمادة 18 من قانون السجل العيني .

فإذا ما تم شهر المحرر يوافى مكتب الشهر العقاري المختص ، مديرية السماحة القائمة على إعداد دفتر مساحة الملكية بصورة من المحرر لأدراجه بمسودة هذه الدفاتر إذا لم يكن قد تم اعتمادها وإلا قيد الحق الثابت به فى السجل مباشرة عقد إجراء القيد الأول .

وفى حالة عدم شهر المحرر بقيد الحق باسم المالك دون المتصرف إليه بهذا المحرر .

مادة (25)

إذا قدمت طلبات للشهر بعد مضى الميعاد المشار إليه في المادة 18 من قانون السجل العيني وحتى بدء سريان القانون على القسم المساحي يسرى عليها حكم المادتين السابقتين عدا الرسوم فتدفع كاملة .

مادة (26)

يكون المحرر تاريخ ثابت طبقاً للمادة 18 من قانون السجل العيني :

  • من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
  • من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
  • من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

المبحث الثاني

استمارات التسوية

مادة (27)

تحرر استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني على النموذج المعد لذلك ( رقم 26 عيني من صورتين ) .

مادة (28)

تقدم الاستمارة مرفقاً بها المستندات لبياناتها من أحد ذوي الشان أو من يقوم مقامه إلى مأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها أى من العقارات محل التسوية خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير العدل بتحديد القسم أو الأقسام المساحية التي تقرر سريان نظام السجل العيني بها 

مادة (29)

       على المأمورية قيد استمارات التسوية في دفتر خاص ( نموذج رقم 28 عيني ) بأرقام متتابعة وإعطاء مقدميها إيصالات مبنياً بكل منها رقم القيد وتاريخ والمستندات المرفقة بالاستمارة .

مادة (30)

       يدون فى القسم الأول من الاستمارة البيانات الآتية :

  • أسماء ذوي الشأن وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وأعمارهم ودياناتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وصفاتهم .
  • موضوع الاتفاق الذى تم بينهم وشروطه والمقابل إن وجد .
  • تحديد العقارات محل التسوية تحديداً دقيقاً من ناحية الموقع والمساحة والحدود بشرط أن تكون هذه العقارات واقعة فى دائرة القسم او الأقسام المساحية التى تقرر تطبيق نظام السجل العيني فيها .
  • بيان التكليف الخاصة بالعقارات محل التسوية وأصل ملكيتها والحقوق العينية الأصلية الأخرى والمستندات المؤيدة لذلك .
  • بيان الحقوق العينية المحملة بها العقارات محل التسوية وأسماء أصحابها والمستندات المؤيدة لذلك .

مادة (31)

       يجب أن يوقع على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من ذوى الشان المشار إليهم فى المادة (19) من قانون السجل العيني أو ممن يمثلهم قانوناً فى المكان المعد لذلك من الاستمارة .

مادة (32)

       تقوم المأمورية بإحالة صورة من الاستمارة على المكتب الهندسي لمراجعتها من الناحية المساحية ومعاينة العقار وعلى الطبيعة وتجديده بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه فى هذا الشأن .

مادة (33)

إذا أسفر بحث الاستمارة عن قولها أثبتت نتيجة بحثها فى القسم الثاني منها وإعادتها إلى مقدميها لسداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ، وفى حالة رفض الاستمارة يجب إخطار مقدمها بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول مبنياً به أسباب الرفض .

مادة (34)

       تثبت المأمورية فى محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات فى الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ورجال السلطة العامة ويوقع عليه ممن سئل العاملين المختصين على أن يشتمل إثبات الحلقات العرفية حتى المالك الأصلي وإذا ما تبين لدي التحقيق أن أحد ملاك السلسلة العرفية قد توفى بعد 31/12/1964 فلا يلجأ إلى المطالبة بإشهار الإرث كما لا تطلب شهادة الأيلولة إذا ما تبين أن الوفاة لاحقه لـ 10/9/1944 كما لا تدعو الحاجة إلى المطالبة بإلغاء الوقف وفى جميع هذه الحالات لا تطلب المستندات المثبتة للوفاة أو الوراثة اكتفاء بإثبات هذه الوقائع فى محضر التحقيق .

مادة (35)

       يتم مراجعة استمارة التسوية على أساس تحقيق العقود العرفية حتى المالك صاحب التكليف والإكتفاء بإدخال أطراف العقد الأخير ويمكن إسناد الملكية إلى وضع اليد بالتطبيق للمادة (23 مكرر ) من القانون 114 لسنة 1964 مع التجاوز عن الإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 948 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .

       وفى حالة اختلاف البيان المساحي فى كشف التحديد عما ورد بالعقد  العرفي المقدم عنه الاستمارة بفرق بين حالتين

  • حالة ما إذا كان التعامل بالعقد العرفي المقدم عنه الاستمارة محدداً فيجب أن يكون البيان المساحي بكشف التحديد محدداً فإذا كان البيان المساحي شائعاً أعيد كشف التحديد للمكتب الهندسي لرفع هذا التناقض .
  • وفى حالة ما إذا كان التعامل بالعقد العرفي شائعاً – فيجوز فى هذه الحالة أن يكون البيان المساحي الوارد بكشف التحديد محدداً أو شائعاً ( حسب وضع اليد ) وإن كان ذلك يختلف عما ورد بالعقد العرفي وإلا أعيد كشف التحديد للمكتب الهندسي لمطابقته حسب وضع اليد .

ويجوز الاستغناء عن المطالبة بالمحررات المشهرة المثبتة للملكية اكتفاء بالإطلاع على أصولها الموجودة بمعرفة أحد موظفي المأمورية وتحرير ملخص عنه .

وفى حالة عدم وجود أصول هذه المحررات بالمكتب يطالب صاحب الشأن بتقديمها أو تقديم ما يثبت ملكيته .

ولا يجوز إعمال قواعد التعارض بين استمارات التسوية بعضها وبعض وبين طلبات الشهر العقارى حيث أن نظام الأسبقية يوم على وحدة الدفتر الذى تقيد فيه الطلبات فإن استمارات التسوية وطلبات الشهر العقاري لا ينظمها دفتر واحد كما لا يخضعان لقانون واحد .

ويتم تقدي الرسم بشأن استمارات التسوية وتحصيله عن الحلقة العرفية الأخيرة فقط دون باقي الحلقات العرفية .

مادة (36)

       يكتفي بإرفاق صورة العقد العرفي الأخير موضوع الاستمارة دون سلسلة العقود العرفية مشهوداً عليها من أصحاب الشأن مطابقتها للأصل فإذا تعذر تقدم هذه الصورة يؤخذ على صاحب الشأن إقرار بذلك ويسار في الإجراءات تحت مسئوليته .

إذا كان العقد العرفي المثبت بالاستمارة عن الحلقة الأخيرة محكوم بصحته ونفاذه فيمكن الاستغناء عن التصديق على توقيع الصادر ضدهم الحكم ( البائع أو المتبادل أو المتقاسم ) علي الاستمارة اكتفاء بتوقيع الصادر لصالحه واضع اليد على أن يرفق الحكم وما يفيد نهايته .

إذا كان أحد أطراف أي حلقه فى السلسلة العرفية خاضعاً لأحد قوانين الإصلاح الزراعي وجب تطبيق أحكام هذا القانون على الاستمارة .

إذا كان أصل ملكية العقارات محل التعامل بالاستمارة تشمل جزءاً من أملاك الدولة الخاصة وأصر أصحاب الشأن على وجوب إدخال هذا الجزء وقدموا مستندات تثبت ملكيتهم للجزء المذكور ، ففي هذه الحالة يتعين توقيع مندوب عن الجهة المشرفة على أملاك الدولة على الاستمارة بما يفيد موافقتها على قيد الاستمارة فى السجل العيني إذا لم تكن هذه الجهة طرفاً فى الحالة الأخيرة ويكفي التصديق على توقيع الجهة المشرفة على أملاك الدولة الخاصة إدارياً بختام الدولة .

مادة (37)

       تقدم الاستمارة بعد سداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إلى مكتب السجل العيني المختص لإثبات الحقوق الواردة بها عند إجراء القيد الأول فى السجل العيني .

مادة (38)

       تقيد هذه الاستمارة فور تقديمها لمكتب السجل العيني المختص فى دفتر يعد لذلك وتكون خانات هذا الدفتر كالأتي :

  • رقم مسلسل
  • تاريخ التقديم .
  • رقم وتاريخ القيد ودفتر قيد استمارات التسوية
  • اسم الصادر لصالحه .
  • القسم المساحي ومركزه
  • ما تم بشأنها .

مادة (39)

       على من يتسلم الاستمارة أن يسلم صاحب الشأن إيصالا مبنياً به رقم وتاريخ قيدها بالدفتر المشار إليه فى المادة السابقة والمستندات المرفقة بها .

 

مادة (40)

       تتم مراجعة استمارة التسوية من الناحيتين المالية والقانونية على الاستمارة (16) عقاري              ( الشميز )

مادة (41)

       يخطر صاحب الشأن بأوجه النقص بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لاستيفائها .

مادة (42)

       إذا تحقق الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسوم المستحقة طبقاً للفئة التى تحددها هذه الجهة وتم التصديق على توقيعات ذوي الشأن جميعاً قامت استمارات التسوية مقام المحررات المشهرة فى إثبات الحقوق بصحائف الوحدات العقارية وفقاً لما جاء بها .

مادة (43)

       عند حلول ميعاد سريان القانون فى القسم المساحي يحرر نموذج (46) عيني ) إخطار الضرائب العقارية من واقع السجل العيني ) بيانات استمارات التسوية التي لم تسو بدفتر مساحة الملكية والتي أدرجت مباشرة بالسجل العيني ونقل التكليف بموجبها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى