موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد المقايضة

 

عقد المقايضة

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 310

بتاريخ 18-05-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد المقايضة

فقرة رقم : 1

المقرر على ما تقضى به المادة 485 من القانون المدنى أن أحكام البيع تسرى على المقايضة بالقدر الذى تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به و مشترياً للشئ الذى قايض عليه ، و ينبنى على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف لآخر ، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب إتخاذ إجراءات التسجيل فإن إمتنع أحد المتقايضين عن هذا الإلتزام ، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة و نفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية و تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، كما هو الحال فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يحول دون الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشترى منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذى يؤدى إلى إستحالة تنفيذ بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الآخر .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى