موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 34490 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادى                نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                            أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 34490 لسنة 58 ق

المقامة من :

1 – رئيس الجمهورية ( بصفته )

2 – وزير الداخليــــــة ( بصفته )

ضد :

صابر عبد العال جودة قاسم

الوقائع

أقام المدعيين بصفتيهما هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/9/2004 طالبين في ختامها الحكم بقبول الإلتماس شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه وبإلغاءه ، والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض عن فترة الاعتقال المشار إليها ، وإحتياطيا برفض الدعوى ، مع إلزام الملتمس ضده المصروفات .

وقال المدعيين بصفتيهما شرحا لدعواهما أن الملتمس ضده سبق أن صدر له حكماً في الدعوى رقم 12392/54 ق بجلسة 14/10/2001 بتعويضه عن اعتقاله المدة من 1/8/1997 حتى 20/8/2000 بمبلغ تسعة آلاف جنيه ولدي تنفيذ هذا الحكم تبين سابقة صدور حكم آخر لذات الملتمس ضده في الدعوى رقم 3763/53 ق بجلسة 16/4/2000 عن المدة من 21/2/1994 حتى 31/1/1999 بتعويضه بمبلغ أحد عشر ألف جنيه وبذلك قضي له مرتين عن اعتقاله المدة من 1/8/1997 حتى 19/9/1998 وقد تم ذلك بالغش والتدليس الواقع من الملتمس ضده إضراراً بالمال العام وأنه يلتمس إعادة النظر وفقا للحالة الأولي من حالات المادة (241) مرافعات وطلب له الحكم بالطلبات آنفة البيان .

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 13/2/2005 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ، حيث أودع المدعى صورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين في الدعويين المشار إليهما .

وبجلسة 20/4/2008قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/5/2008 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من إقامة دعواه الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر .

ومن حيث إن الالتماس قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الالتماس ، فإنه وفقا لحكم المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بطريق إلتماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام المحكمة .

ومن حيث إن الثابت من صحيفة الالتماس والمذكرات المقدمة من الملتمس أنه يستند في إلتماسه إلي الحالة الأولي من حالات الالتماس والواردة في المادة 241 من قانون المرافعات والتي تنص على أن :

تابع الحكم فى الدعوى رقم 34490 لسنة 58 ق

” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :

1 – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .

ومن حيث إنه وفقا لذلك ، فإنه يلزم لتوافر الحالة الأولي من حالات إلتماس إعادة النظر أن يقع غش من الخصم المحكوم له أو من يمثله ، وأن يكون هذا الغش خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم ، وأن يكون الغش قد أثر في الحكم الذي أصدرته المحكمة ، وظاهر أن الغش الذي يجيز إلتماس إعادة النظر يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده ينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتحكم لصالحه بناء على هذا الغش ضد خصمه الذي كان يجهل وقوع الغش ، وأن تقوم علاقة السببية بين الغش وبين الحكم بحيث يكون الغش هو الذي أدي إلي صدور الحكم على الصورة التي صدر بها .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن واقعة سابقة حصول المدعى على حكم سابق هي واقعة لا يجوز أن تخفي على الملتمس والذي كان من الواجب عليه أن يقدمها إلي المحكمة دافعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولا تثريب على إخفاء الملتمس ضده ما يحول دون الملتمس وأداء واجبه المشار إليه ، كما أنها لا تنطوي على غش أو تدليس أو خداع حيث لم يثبت تعمد الخصم خداع المحكمة على النحو الذي يحقق الغش ومن ثم فإن الالتماس يكون قد ورد فاقداً سنده حقيقاً بالرفض .

ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة 246 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه إذا حكم برفض الالتماس في الحالات الست الأولي من المادة 241 المشار إليها فإنه يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائتي وأربعين جنيها ولا تجاوز ثمانمائة جنيه ، وعلى مقتضي ذلك ووفقا لما تقدم فإن المحكمة تقضي بتغريم الملتمس ثلاثمائة جنيه مع إلزامه المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الالتماس شكلاً ، ورفضه موضوعاً وبتغريم الملتمس ثلاثمائة جنيه وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مراجعة /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى