موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثبات تاريخ عقد الايجار

 

اثبات تاريخ عقد الايجار

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 540

بتاريخ 27-01-1955

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار

فقرة رقم : 2

إن ما قصدته المادة 365 من القانون المدنى القديم فى حالة تزاحم المستأجرين من الأسبقية بوضع اليد أو التسجيل أن يكونا غير مشوبين بالغش التدليسى الذى يمنع واضع اليد من التحدى بأسبقية وضع يده كما يمنع المسجل سند إيجاره من التمسك بتسجيله و هذا هو ما قننه المشرع فى المادة 573 من القانون المدنى الجديد ، و إذن فمتى كان الحكم قد أقيم على أن وضع يد المستأجر على العين المؤجرة فى المدة المتنازع عليها و كذلك تسجيله للمخالصة التى يرتكن إليها قد شابهما الغش و التدليس المانعان من ترجيح عقد المستأجر الآخر المتنازع معه للأدلة السائغة التى أوردها فى حدود سلطتة الموضوعية ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 181 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135

بتاريخ 04-05-1977

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار

فقرة رقم : 7

و إن شرعت المادة 1/573 من القانون المدنى القاعدة العامة فى المفاضلة بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عيناً بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخلة و جعلت الأولوية لمن سبق منهم فى وضع يده على العين المؤجرة دون  إعتداد بسبق تاريخ الإجارة   أو إثبات تاريخها ، إلا أن مجال تطبيقها لا ينفتح و التزاحم لا يقوم إلا إذا كانت العقود مبرمة مع مستأجرين عديدين بعقود إيجار صحيحة و نافذة فإذا شاب إرادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد عيوب الإرادة و تقرر بطلانه إنعدمت الحكمة من ادخاله فى نطاق المفاضلة . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه مهد لقضائه بإطمئنانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر أن محافظة الجيزة التى يمثلها المطعون عليه الثالث إستدعت المالك – المطعون عليه الأول – و طلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثانى و تحرر عقد جديد للطاعنة ، وأنه رفض فى البداية ثم أذعن تحت تأثير الإكراه الواقع عليه و أضطر إلى التوقيع على محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد أنه إنتهى إلى أن إرادة المؤجر عند إبرامه التعاقد الصادر إلى الطاعنة كانت معيبة ، و كان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة إلى إجراء المفاضلة بينه و بين العقد الصادر من ذات المؤجر إلى المطعون عليه الثانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 234

بتاريخ 19-01-1984

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار

فقرة رقم : 4

إذ كان القانون رقم 2ه لسنة 69 الذى أبرم عقد الإيجار محل النزاع فى ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ ، و كانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 – التى تحكم آثار هذا العقد – تنص صراحة على أنه ” إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على إنتقال الملكية “، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول – المشترى – أبرم مع المطعون ضده الثانى عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 76/7/1 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا  الإيجار يسرى على الطاعنين – الشفعاء – و لو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائى الصادر بتاريخ 77/1/17 .

 

ه) إذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات و أوجه الدفاع التى ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها و لم يبينوا دلالتها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .

 

( الطعن رقم 1727 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1795     لسنة 49  مكتب فنى 37  صفحة رقم 255

بتاريخ 20-02-1986

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، لا يدل على أن المشرع قد إستلزم فى إثبات تاريخ عقود الإيجار بمأموريات الشهر العقارى ، قواعد خاصة . تخرج عن القواعد العادية لإثبات تاريخ المحررات الأخرى ، كما لم يعلق تطبيق هذا النص على أى إجراء تشريعى لاحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1860     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 41

بتاريخ 09-11-1989

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار

فقرة رقم : 2

مفاد النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشـأن إيجار الأماكن التى يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع واجه تعدد المستأجرين لمكان واحد بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس مؤداه الإعتداد بالتاريخ الثابت للعقد دون تاريخه العرفى ، لازم ذلك أن العقد الأسبق فى التاريخ الثابت الصحيح دون غيره مما ليس له تاريخ ثابت أولا و لكن لاحق للتاريخ الأول و بذلك فلا محل لتطبيق نص المادة 573 من القانون المدنى التى تقضى نقضت المفاضلة بين عقود إيجار صحيحة و نافدة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 50  مكتب فنى 41  صفحة رقم 265

بتاريخ 25-01-1990

الموضوع : ايجار

الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ عقد الايجار

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – يدل على أن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت – فى الأوراق – و حصله الحكم المطعون فيه – أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ – قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له .

 

( الطعن رقم 379 لسنة 50 ق ، جلسة 1990/1/25 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى