موسوعة المحكمه الاداريه العليا

جلسة مايو ‏1999‏

 

(2)

 

جلسة 2 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 6147 لسنة 42 قضائية .

إزالة _ إزالة المبانى الآيلة للسقوط _  صدور قرار الإزالة فى أحوال الخطر الداهم المتمثل فى انهيار المبنى . ( أملاك الدولة العامة و الخاصة ) .

المادة (65) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .

          يتعلق نص المادة (65) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بالمنشآت الآلية للسقوط ، و يواجه حالة انهيار مبنى من المبانى بما فى ذلك من أخطار على الأرواح و الممتلكات _ استوجب المشرع فى هذه الحالة تدخل الجهة المختصة بشئون التنظيم لإخلاء المبنى و المبانى المجاورة من السكان و الممتلكات ، و حدد لها مدة لا تقل عن أسبوع ، على أنه فى حالة تهديد المبنى بالانهيار العاجل فيكون لهذه الجهة إخلاء المبنى فورا _ مؤدى ذلك : أن النص حدد أحوال الخطر الداهم بحالة انهيار المبنى و بالتالى لا يجوز لجهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تلجأ الى الإخلاء استنادا لهذا النص إلا إذا توافرت حالة الخطر الداهم بالمفهوم السالف بيانه ، و إلا غدا قراراها فاقدا لسببه _ تطبيق

 

( 3 )

 

جلسة 2 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 3595 لسنة 41 القضائية .

طرق عامة _ أنواع الطرق العامة _ القيود الواردة على ملكية الأراضي الواقعة على جانبى الطرق العامة _ التعدى على الطرق العامة .

المواد أرقام (10) ، ( 12) ، (13) ، ( 14) ، (15 ) من القانون رقم 84 لسنة1968  بشأن الطرق العامة .

          يبين من نصوص القانون رقم 84 لسنة 1968بشأن الطرق العامة و مذكرته الإيضاحية ، أن الغرض الأساسي الذى استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة و المحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق ، و تحقيقا لذلك قسم القانون الطرق العامة الى ثلاثة أنواع و حدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها و عدم تعطيل حركة المرور بها و منع تعرضها للتلف ، و لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه الاشتراطات و القيود التى تكفل هذه الحماية ، فوضع قيودا قانونية على ملكية الأراضي الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه و حظر استغلالها فى أى أغراض غير الزراعة وحدها كما حظر إقامة منشآت عليها ، و يسرى هذا الحظر كأصل عام على الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأراضي زراعية _ نتيجة ذلك : مخالفة هذه الاشتراطات و القيود و الخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام خول القانون جهة الإدارة إزالته إداريا _ تطبيق

 

(4)

 

جلسة 2 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 1639 لسنة 39 القضائية .

آثار _ حظر الترخيص بالبناء فى المواقع و الأراضي الأثرية _ مناط الخضوع لهذا الحظر .

المواد أرقام (17) ، (19) ، (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار .

حظر المشرع الترخيص بالبناء فى المواقع و الأراضي الأثرية حظرا مطلقا ، و هى المواقع و الأراضي التى عرفها القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار خاصة فى المواد الأربعة الأولى منه ، كما حظر على الأفراد إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو أعداد طرق أو الزراعة فى المناطق التى تعد منافع عامة للآثار أو فى الأراضي الداخلة فى خطوط التجميل المعتمدة و التى يتم تجديدها طبقا للمادة (19) من القانون ، كما لا يجوز فى – هذه المناطق كذلك غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع و الأراضي إلا بترخيص من الهيئة العامة للآثار و تحت أشرافها ، و يسرى هذا الحكم على الأراضي المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع التى تعد من المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة و ذلك لمسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة . المعول عليه فى هذا الشأن ليس ملكية العقار بل العبرة بدخوله فى النطاق المحدد بالمادة (20) من القانون رقم 177 لسنة 1983 و خاصة الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من هذه المادة ، و من ثم خضوعه للحظر الوارد بهذه الفقرات و بالتالى ضرورة الحصول على ترخيص _ تطبيق

 

(5)

 

جلسة 2 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 1639 لسنة 39 القضائية .

(أ) رى و صرف _ الأعمال المحظور أجراؤها فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف _ ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الرى .

    المواد أرقام (1) ، (5) ، (9) ، ( 98) من قانون الرى و الصرف رقم 12 لسنة  1983 .

حظر المشرع إجراء أى عمل أو إقامة أية منشآت فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف دون ترخيص من وزارة الرى و إلا اعتبر ذلك تعديا ، و يكون لمدير عام الرى إزالته إداريا ، كما حظر المشرع إجراء أى عمل بالأراضي المحملة بخدمة الأغراض العامة للرى و الصرف أيا كان مالكها سواء الدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد و التى تكون واقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا ، و خارج منافع الترع و المصارف لمسافة عشرين مترا ، و ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى ، و ناط القانون بمفتش الرى المختص دخول تلك الأراضى و التفتيش على ما يجرى بها من أعمال ووقف الأعمال المخالفة و إزالتها إداريا على نفقة المخالف .

 

(ب) الجهة المختصة بتقدير خطورة الأعمال المقامة داخل المناطق المحظورة .

        ناط المشرع بوزارة الرى و أجهزتها الفنية سلطة تقدير مدى خطورة الأعمال التى تتم إقامتها فى المناطق المحظور إجراء أعمال بها ، و ما تنطوى عليه من المساس بسلامة الجسور _ رقابة القضاء الإداري فى هذا الشأن لا تمتد الى الموازنة و الترجيح فى الأمور الفنية _ تطبي

 

(6)

 

                                      (7)

 

جلسة 9 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 2691 لسنة 40 قضائية .

نقابات _ ضمانات أجراء العملية الانتخابية _ أشراف الهيئات القضائية على الانتخابات ضمانة لحيدتها و نزاهتها _ اللجنة القضائية تختص بالفصل فى كافة المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية .

المواد أرقام (23) ، ( 24) ، ( 26) ، ( 35) ، ( 40) القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين _ المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية .

        أن المشرع ضمانا لإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها فى جو من الحيدة بين المرشحين و رغبة فى أن تكون الانتخابات تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين و استجابة لدعوة تكررت بأشراف الهيئات القضائية على الانتخابات حرصا على نزاهتها و تقليلا من المطاعن التى توجه إليها نص فى المادة السادسة على أن يناط بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب و عضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الأشراف على عملية الانتخاب بجميع مستوياتها و تحديد مقار اللجان ، كما عقد لها مهمة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب على أن تنتهى مهمتها بإعلان نتيجة هذا الانتخاب . و على ذلك فإن المشرع و أن أوكل الى هذه اللجنة الأشراف على الانتخابات فانه أيضا عهد إليها بالفصل فى ” كافة المسائل ” المتعلقة بهذه العملية و هو تعبير واسع يقتضى القول فى ضوء طبيعة العملية الانتخابية و ما تقتضيه من أعداد و تحضير و فى ضوء ما استهدفه المشرع بالقانون رقم 100 لسنة 1993 و أخيرا فى ضوء الأشراف القضائى على الانتخابات أنه يشمل كل ما يتصل بهذه العملية أو مؤديا إليها أو محققا لهدف إعلان النتيجة بما يعبر عن إرادة مجموع الناخبين فى ظروف مناسبة و فى التأكد من تطبيق أحكام القوانين و اللوائح تطبيقا سليما . و على ذلك فإن اللجنة القضائية إذا ما أصدرت قرارها بتأجيل الانتخابات إلى أجل يحدد فيما بعد فى ضوء أسباب قامت لديها و ارتأت معها أن إجراء الانتخابات فى الميعاد الذى تقرر إجراؤها فيه لا يتحقق بشأنه ما تطلبه القانون من شروط و ضمانات لصحة العملية الانتخابية يتعين الفصل فيها و تحديدها قبل بدء الانتخابات ، فأن قراراها بهذا التأجيل يكون مصادفا لصحيح حكم القانون و محققا للهدف الذى تغياه المشرع من أشراف لجنة قضائية على الانتخابات و كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية _ تطبيق

(8)

 

جلسة 9 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 906 لسنة 44 القضائية .

اختصاص _ ما يدخل فى اختصاص القضاء الإداري _ اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية . ( عقد إدارى )

        أن استخدام الجهة الإدارية لمظاهر السلطة العامة فيما اتخذته من إجراءات إزاء إنهاء الرابطة مع الشركة الطاعنة و لجوءها إلى وسائل القانون العام بالإزالة المباشرة للاشغالات التى كانت قائمة و طلبها من الجهات المهنية إعادة تخصيص الأرض ، من شانه أن يجعل الأمر غير مقصور على مجرد تحديد طبيعة العقد و ما إذا كان مدنيا يخضع لأحكام القانون الخاص و إنما اصبح الأمر رهينا بما لجأت إليه الجهة الإدارية من استخدام لوسائل القانون العام و مظاهر السلطة العامة بحكم السلطات التى كانت مخولة لها فى هذا الشأن و جاء تعبيرها عن هدفها فى صورة قرار له مقومات القرار الإداري بكافة عناصره مما لا يجوز معه و الحالة هذه أن يغل يد القاضى الإداري من أن يفصل فى النزاع المعروض عليه بوصفه مالمنازعات الإدارية مادام أن النزاع يحمل فى طياته عناصر المنازعة الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة دون الوقوف عند حد مطالعة نصوص العقد و استظهار ما يغلب على تلك النصوص من شروط _  تطبيق

 

(9)

 

جلسة 9 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 4257 لسنة 41 القضائية .

جامعة _ المركز القانونى للطالب بالجامعة هو مركز تنظيمى _ للجامعة الحق فى تعديل هذا المركز طبقا لما تراه محققا للصــالح العــام ضمانا لحسن سياسية التعليم فى الجامعة . ( طالب )

        أن القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية و التجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه فتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة _ يعتبر مركز الطالب بالنسبة للجامعة مركز تنظيمى عام يجرى تغييره فى أى وقت و استبداله بتنظيم جديد ، و هذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر ، و من ثم فأن للجامعة أن تضع تنظيما عاما فى شأن المواد المقررة على الطلاب كما أن لها أن تعديل هذا التنظيم طبقا لما تراه محققا للصالح العام ضمانا لحسن سياسية التعليم فى الجامعة ، و لا يكون للطالب اصل حق فى تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة إذا عدلت عنها الجامعة لقاعدة تنظيمية أخرى ، و لا تثريب على الجامعة إذا امتنعت عن تطبيق القاعدة التنظيمية السابقة التى تم العدول عنها و أضحت من ثم غير قائمة ، و تغدو المطالبة بتطبيق القاعــدة السابقة بعد العدول عنــها إلى قاعدة جديدة غير قائمة على سند من القانون _ تطبيق

 

(10)

 

جلسة 9 من مايو ‏1999‏

الطعنان رقما 1855 و 1959  لسنة 42 القضائية .

تقادم _ عدم ســقوط الحق فى التعويض عن الــقرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم . ( تعويض ) ( قرار إدارى )

أن طلب الحكم بسقوط الحق فى التعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم بدعوى مرور خمسة عشر عاما من تاريخ صدوره ، مردود عليه بأن عدم تنفيذ الحكم المطعون فيه من جانب جهة الإدارة يعتبر من القرارات السلبية التى تمثل موقفا مستمرا منها بالامتناع عن اتخاذ إجراء يستوجبه القانون ، و أنه من غير الجائز قانونا أن تفيد جهة الإدارة من هذا التصرف بالادعاء بسقوط الحق فى تنفيذ الحكم بمضى المدة ، بل أن مدة التقادم فى هذه الأحوال تتجدد بصفة تلقائية طالما استمرت جهة الإدارة فى الامتناع عن التنفيذ ، و من ثم فإن ما دفعت به جهة الإدارة بتقادم الحق فى تنفيذ الحكم أو تقادم الحق فى طلب  التعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذه يعتبر غير قائم على سند صحيح من القانون ، مما يستوجب رفضه _ تطبيق

 

(11)

جلسة 9 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 6670 لسنة 42 القضائية .

اختصاص _ ما يدخل فى اختصاص القضاء الإداري _ قرار تخصيص قطعة ارض يعد قرارا إداريا مما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإداري . ( قرار إدارى ) ( تخصيص )

        أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن أرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث مركز قانونى معين انشاءا أو تعديلا أو الغاءا متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ، و لاشك أن القرار الصادر بتخصيص قطع من الأرض لجمعيات تعاونية و إزالة ما عليها من تعديات هو قرار إدارى صادر من جهة الإدارة بما لها من سلطة خولها لها قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية و استهدفت به جهة الإدارة إحداث مركز قانونى هو إكساب هذه الجمعيات الحق فى شراء هذه الأرض مستقبلا و تخويلها وضع اليد عليها ، كما تستهدف به إزالة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة ، و هو بالتالى يعتبر قرارا إداريا لا شبهة فى طبيعته تلك و يكون الحكم على توافر أركانه أو عدم توافرها و صحته شكلا و قانونا و غاية من اختصاص القضاء الإداري دون القضاء المدنى _ تطبيق  

(12)

 

جلسة 9 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 2287 لسنة 40 القضائية .

إدارة محلية _ اختصاص المحافظات بإنشاء و الأشراف على تشغيل مواقف و استراحات سيارات نقل الركاب _ يتوقف دور جمعيات النقل عند مجرد الاشتراك مع الجهات المختصة فى اختيار المواقف . ( جمعيات )

المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .

        أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ناط بالمحافظة الأشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل المحافظة و إنشاء محطات و استراحات لخدمتهم ، و ما يقتضيه ذلك من قيام الجهة الإدارية بتحديد مواقف السيارات و تخصيص المساحات التى تراها ملائمة لذلك _ ليس لجمعيات النقل الحق فى إنشاء مواقف جديدة ، و يقتصر دورها على أن تشترك مع الجهات المختصة فى اختيار المواقف و كل ذلك يتم تحت أشراف المحافظة التى ناط بها قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية إنشاء المحطات و الاستراحات الخاصة بنقل الركاب ، وفى ذات الوقت ناط بها الأشراف على جمعيات النقل _ تطبيق

 

(13)

 

 

(14)

 

جلسة 16 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 4394 لسنة 37 القضائية .

حيازة _ بطاقات الحيازة الزراعية _ حالات صرف بطاقات الحيازة الزراعية .

المواد أرقام (3) ، (10) ، (19) من قرار وزير الزراعة رقم 59 الصادر بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية .

        أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة و أن تصاريح الخدمات الزراعية تصرف فى حالات أخرى ، ففى حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية ، و اختلاف ورثته فى تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم ، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث ، و أن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم _ تطبيق

 

(15)

 

جلسة 16 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 3888 لسنة 41 القضائية .

إدارة محلية _ اختصاص المحافظ بإصدار قرارات اعتماد خطوط التنظيم _ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل اعتماد خطوط التنظيم و صدور قرار بذلك تعتبر إجراء جوهرى لابد من مراعاته . ( خطوط التنظيم )

المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء .

        أنه و لئن كان المحافظ المختص هو السلطة التى ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع و إصدار القرار اللازم ، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس الشعبى المحلى المختص بمعنى أن الموافقة تمثل ركنا جوهريا و إجراءا قانونيا ضروريا لابد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم ، فضلا عن أن المشرع فى المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء أجاز للمجلس المحلى المختص عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحسبان أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة _ تطبيق

 

 

 

 

 

(16)

 

جلسة 23 من مايو ‏1999‏

الطعنان رقما 1617 ، 1701 لسنة 38 القضائية .

تعاون إسكاني _ رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان  على أعمال الجمعيات التعاونية للإسكان . ( جمعية ) ( هيئة عامة )

المواد أرقام (31) ، (46) ، (65) ، (86) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 .

        أن الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية ، و لهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التى تصدر تنفيذا له _ تطبيق

 

(17)

 

جلسة 23 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 822 لسنة 42 القضائية .

(أ) ترخيص _ الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام _ شروطه و حالاته .

من المستقر عليه أن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه و فيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى و يكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلي الذى خصص المال من أجله ، و يكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلي له ، ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على سبيل التسامح ، و تتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه محققا للصالح العام .

(ب) أملاك الدولة العامة _ الحماية المقررة للمال العام .

أن تحصيل مبالغ مقابل شغل الأرض المملوكة للدولة ملكية عامة يعد مقابل للانتفاع بها و لا ينشئ حقا فى وضع اليد عليها أو يؤول على وجود علاقة ايجارية _ زوال تخصيص الأرض للنفع العام بالفعل لا يترتب عليه إلا تحول المال العام إلى مال خاص مملوك للدولة يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام فى خصوص عدم جواز تملكه بالتقادم و جواز إزالة التعدى الواقع عليه بالطريق الإداري _ تطبيق

 

(18)

 

جلسة 23 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 2140 لسنة 42 القضائية .

(أ) جامعة _ طالب _ قرار قيد الطالب بالفرقة الأعلى يتحصن بفوات المواعيد المقررة قانونا لسحب و إلغاء القرارات الإدارية . ( قرار إدارى ) (طالب)

       أن قيد الطالب بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه و أن كان قرارا معيبا إلا أن هذا العيب لا ينحدر بالقرار الى مرتبة الانعدام ، و من ثم فإن مضى أكثر من ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء ، و ذلك لكفالة الاستقرار و توفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية و جعلها بمنجاة من الزعزعة و الاضطراب ، و على ذلك لا يجوز سحب هذا القرار بعد فوات مواعيد السحب إلا إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس ، و من ثم يكون القرار الصادر بالسحب بعد فوات المواعيد مخالفا للقانون طالما لم يثبت أن هناك غشا أو تدليسا من صاحب الشأن .

(ب) جامعة _ قرار إعلان نتيجة الامتحان _ مراحل أعداد النتيجة .

أن إعلان نتيجة الامتحان لا يتم إلا بعد دراسة حالة الطلبة و فحص اوراقهم و درجاتهم و مراجعتها ثم تطبيق قواعد الرأفة عليهم و هى إجراءات تتم على مراحل زمنية متعاقبة و من موظفين عديدين بالجامعة تتفاوت تخصصاتهم و درجاتهم نتيجة ذلك : الخطأ فى قرار إعلان النتيجة لا يمكن اعتباره عملا ماديا _ تطبيق

 

(19)

 

جلسة 23 من مايو ‏1999‏

الطعنان دعوى _ الصفة _ النقيب أو من يقوم مقامه هو صاحب الصفة فى تمثيل نقابته . رقما 1596 ، 1642  لسنة 41 القضائية .

 (نقابات)(الهيئة الخاصة بالشباب و الرياضة)

المواد أرقام (28) ، (81) ، (82) ، (83) من قانون إنشاء و تنظيم نقابة المهن الرياضية ، المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية .

        أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى و التحدث باسمه ، و الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة التى أصدرت القرار نتيجة ذلك : أن صاحب الصفة فى تمثيل نقابة المهن الرياضية وفقا لنص المادة (28) من قانون إنشاء و تنظيم نقابة المهن الرياضية هو النقيب أو من يقوم مقامه فى بعض اختصاصاته إذا لم يتواجد النقيب أو أعضاء مجلس إدارة النقابة فان حكم المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية التى تنص على أنه ( إذا لم يتم انتخاب النقيب و أعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة ………………..و يكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة و يكون لرئيسها اختصاصات النقيب ………………………..) يكون هو الواجب التطبيق _ تطبيق

 

(20)

 

جلسة 23 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 3831 لسنة 41 القضائية .

رى و صرف _ مجرى النيل و جسوره _ القيود الواردة على ملكية الأراضي الواقعة بين مجرى النيل وجسورة _ الأعمال المـحظور الــقيام بها إلا بترخيص من وزارة الرى . ( أملاك الدولة العامة )

المواد أرقام (1) ، (5) ، (7) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى و الصرف .

        اعتبر المشرع مجرى النيل و جسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف و ادخل فى ذلك جميع الأراضي الواقعة بين تلك الجسور قد يتخلل تلك الأملاك العامة أراضى أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها استثنى المشرع هذه الأراضي و المنشآت من الخضوع للنظام القانونى للأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف ، إلا أنه و بالنظر الى موقعها و تداخلها فى تلك الأملاك فقد أخضعها المشرع لجملة قيود القصد منها حماية مرفق الرى و الصرف مما قد يتهدده من أخطار من جراء ما يترتب على استعمال الملك الخاص المتداخل من أضرار ، كما قرر جملة حقوق ارتفاق إدارية على تلك الأراضي لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف . مفاد ذلك : أن المشرع قد تدخل لتحديد المركز القانونى لمالك ارض تقع بين جسور النيل بالقدر اللازم لحماية مرفق الرى و الصرف ففرض من القيود و قرر من الارتفاقات ما يلزم لضمان سلامة هذا المرفق الحيوى ، بيد ان المشرع لم يصل فى تنظيمه لأوضاع الأراضي المملوكة ملكية خاصة سواء للدولة أو لغيرها و المتداخلة فى منافع الرى و الصرف الى حد المساواة بينها و بين الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف . أساس ذلك : أنه إذا كانت المادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشان الرى و الصرف تحظر بصفة عامة و مطلقة إجراء أى عمل خاص داخل حدود تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من وزارة الرى يمنح لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأملاك الخاصة المتداخلة فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف فقد وضع لها المشرع تنظيما خاصا لما يتم فيها من أعمال ، فإذا كانت تلك الأراضي من النوع الأخير مملوكة للدولة فانه لا يمكن حتى زراعتها أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الرى ، أما بالنسبة للأراضي المملوكة ملكية خاصة بصفة عامة سواء للأفراد أو أشخاص القانون العام أو الخاص فان ثمة أعمال محظور على الملاك القيام بها إلا بترخيص من وزارة الرى ، فالمادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1984 تستلزم الحصول على ترخيص من وزارة الرى عند إجراء أى عمل أو حفر بتلك الأراضي من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى ، و الهدف من ذلك هو التأكد من أن العمل الذى يجرى فى تلك الأملاك الخاصة لا يتعارض مع مقتضيات مرفق الرى و الصرف و سلامة منشأته . نتيجة ذلك : أن على المالك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة المشار إليها أن يلجأ إلى جهة الرى المختصة للأذن له بالأعمال التى يزمع القيام بها و تقدير ما إذا كان العمل أو الحفر المطلوب إجراؤه يدخل أو لا يدخل فى عداد الأعمال المحظورة أو الجائز الترخيص بها و يكون قيام المالك بمباشرة بمثل هذا العمل مخالفة لحكم قانون الرى و الصرف مما يحق معه أن تتخذ فى مواجهته الإجراءات التى نص عليها القانون و منها الإزالة على نحـو ما تنظمه أحـكام المــادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1984 سالف الذكر _ تطبيق

 

(21)

 

جلسة 23 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 1836 لسنة 41 القضائية .

(أ) قانون _ أحوال إلغاء القانون _ القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لم يتضمن إلغاء صريح أو ضمنى لحكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 . (تخطيط عمرانى) ( زراعة )

المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى رقم 2 لسنة 1982 المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 المادة الثانية من القانون المدنى .

        طبقا للمادة الثانية من القانون المدنى لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . مؤدى ذلك :أن القانون رقم 116 لسنة 1983 الذى لم ينص سوى على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه لا يكون قد ألغى إلغاء صريحا حكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى ، كما أنه جاء ترديدا و تأكيدا للأحكام التى تضمنتها المادة الثانية المشار إليها بما لا وجه للقول بأنه يتعارض فيما تضمنه من أحكام مع أحكام المادة الثانية المذكورة بما يتعذر تطبيقهما معا . يؤكد ذلك : أن المشرع لم يستهدف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 سوى تقرير مزيد من الحماية و عدم المساس بالرقعة الزراعية و الحفاظ على خصوبتها و لم يستهدف تنظيما شاملا للتخطيط العمرانى حتى يمكن القول بان المشرع قد استهدف إعادة تنظيم مسالة معينة بما يستتبعه ذلك من إلغاء ضمنى للتنظيم السابق . نتيجة ذلك : أنه إذا كان المشرع قد أعطى لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة و للأجهزة و القائمين على تطبيق قانون الزراعة سلطات الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع من مخالفات منصوص عليها فى هذا القانون باعتبارهم القائمين على حماية التربة و الرقعة الزراعية و الحفاظ على خصوبتها ، إلا ان التعدى على الأرض الزراعية أو غيرها من الأراضي يمثل فى ذات الوقت مخالفة و اعتداء على التخطيط العمرانى و ما يقوم عليه من ضرورات و ملائمات بيئية و اقتصادية و عمرانية و يخول للجهات المختصة “الوحدات المحلية” اتخاذ ما نص عليه من إجراءات لازمة نص عليها القانون رقم 2 لسنة 1983 و منها و قف الأعمال المخالفة و الإزالة بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون .

(ب) تخطيط عمراني _ وقف الأعمال المخالفة و إزالتها طبقا لأحكام قانون التخطيط العمرانى _ اختصاص لجنتى التظلمات و الاعتراضات .

المواد أرقام (59) ، (60) ، (61) ، ( 62) ، (63) ، (64) من قانون التخطيط العمرانى رقم 2 لسنة 1983 .

        المستفاد من نصوص المواد 59) ، (60) ، (61) ، ( 62) ، (63) ، (64) من قانون التخطيط العمرانى رقم 2 لسنة 1983 ، أن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن توقف بقرار مسبب الأعمال المخالفة لأحكام القانون على أن تحيل تلك الجهة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة “59” موضوع الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ فى شأنها إجراءات الوقف أو لم يتخذ على أن تصدر اللجنة المذكورة قرارها أما بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال ، و للجهة الإدارية بناء على هذا القرار أن تصدر قرارا بالإزالة الفورية للأعمال و المبانى إذا ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام ، كما أجاز المشرع لذوى الشأن و للجهة الإدارية حق الاعتراض على قرارات لجنة التظلمات إلى لجنة تسمى “لجنة الاعتراضات” على أن تبت اللجنة الأخيرة فى الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها و تكون قراراتها نهائية ، و أوجب المشرع على ذوى الشأن المبادرة الى تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية فان امتنعوا أو تراخوا عن ذلك كان للجهة الإدارية أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه و يتحمل المخالف بالنفقات و جميع المصروفات _ تطبيق

 

(22)

 

 

(23)

 

جلسة 30 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 3458 لسنة 35 القضائية .

ترخيص _ ترخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا _ الــقيد فى ســـجل المزاولين للــمهنة _ تقدير قيمة شــهادة التخصص .( قواعد تنظيمية ) ( سلطة تقديرية )

المواد أرقام (1) ، (3) ، (4) ، ( 6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن  ترخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا .

اشترط القانون لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن  ترخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا بالإضافة الى هذا المؤهل أن يكون حاصلا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال . ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص الى اللجنة التى شكلها فى المادة (4) منه حيث يجب أن تقدر اللجنة بعد بحث قيمة الدرجة العلمية أو شهادة التخصص و تحديد ما إذا كانت كافية فى العلم و الخبرة للقيد فى السجل المطلوب . مؤدى ذلك : أنه إذا ما قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد فى السجل و رخصت لحامل الشهادة بممارسة المهنة ، فإن تقديرها يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية و التجريد و بالتالي تصبح واجبة الاتباع فى صدد ما صدرت بشأنه ، و لا يجوز لهذه اللجنة العدول عن هذه القاعدة إلا لأسباب تستجد و تكون حقيقية تبرر و تحمل على تغيير رأيها و تعديل قرارها . نتيجة ذلك : أن اللجنة و أن كانت تتمتع باختصاص واسع فى التقدير إلا أن سلطتها هذه تجد حدها الطبيعى فى عدم مخالفة القانون أو القواعد التنظيمية التى أقرتها ، و أن تلتزم بمعاملة حاملى التخصص الواحد بنفس المعاملة فى جميع الأحوال التزاما منها بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة تطبيق

 

(24)

 

جلسة 30 من مايو ‏1999‏

الطعن رقم 808 لسنة 37 القضائية .

قرار إدارى _ عيوب القرار الإداري _ انعدام القرار الأدرى . ( استيلاء )

       مقتضى القضاء بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم ، أن تتوافر إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإداري الصادر من وزير التعليم بالاستيلاء على العقار إعمالا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 المقضي بعدم دستوريتها _ تطبيق (1)

 

(25)

 

جلسة 30 من مايو ‏1999‏

الطعنان رقما 1983 ، 2176  لسنة 37 القضائية .

أملاك الدولة العامة و الخاصة _ إزالة التعدى على أملاك الدولة _ وضع اليد قبل صدور القانون المدنى و القوانين المعدلة له ينفى عن صاحبه شبهة الغصب أو التعدى على أملاك الدولة .

القانون رقم 147لسنة 1957 بتعديل أحكام المادة 970 من القانون المدنى .

       متى كان وضع يد مورث المطعون ضده على أرض النزاع يرجع الى عام 1926 و قبل صدور القانون المدنى و القوانين المعدلة له و ما ادخله القانون رقم 147 لسنة 1957 من تعديل على المادة (970) منه و التى حظرت اكتساب ملكية الأملاك الخاصة للدولة و الهيئات العامة بالتقادم ، فأن وضع اليد على هذه الصورة يكون سندا مشروعا ينفى عن صاحبه شبهة الغصب أو التعدى على أملاك الجهة الإدارية التى قامت بإشهار عقار كان النزاع على ملكيته مطروحا على القضاء و لم يقض فيه بعد . أساس ذلك : أن هذا الإشهار لا يعتبر حجة على الغير الذى يظل الوضع القائم قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 على ما هو عليه من كسب الملكية بوضع اليد متى اكتملت شرائطها دون أن يكون للقانون أو الإشهار أثر رجعى فى مثل هذه الحالة . نتيجة ذلك : لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد انتزاعا لما تدعيه من حق ، و يتعين عليها فى هذه الحالة أن تلجأ إلى القضاء العادى لحسم النزاع دون أن تسارع إصدار قرار الإزالة _ تطبيق

_____________________________________________________________________

(1)الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية دستورية

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى