فى الطعن رقم 1516 لسنة 50 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة
ـــــــــــ
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سامى أحمد محمد الصباغ
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عبد الله عامر ابراهيم ، مصطفى محمد عبد المعطى ،حسن عبدالحميد البرعى ، عبد الحليم أبو الفضل القاضى
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
ــــــــــــــــــ
فى الطعن رقم 1516 لسنة 50 ق 0 ع
المقام من
1 – رئيس جامعة الاسكندرية بصفته
2 – عميد كلية الحقوق بجامعة الاسكنرية بصفته
ضد
دعاء أحمد على اللقانى
على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكنرية ( الدائرة الاولى) فى الدعوى رقم
13492 لسنة 57 بجلسة 30/10/2003 0
الاجراءات
ــــــــــ
فى يوم الاحد الموافق 16/11/2003 أودع الاستاذ / الدكتور مصطفى أيو زيد فهمى المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية رقم 13492 لسنة 57 ق بجلسة 30/10/2003 والذى قضى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين تفصيلا بالاسباب ، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان ، وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فى موضوعها ” 0
وطلب الطاعنان بصفتيهما للاسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، والغائه ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعان تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق 0
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بالجلسات ، وبجلسة 14/ 1/2004أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيه 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام المطعون ضده المصروفات 0 وبجلسة 6/4/2004 قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسات وبجلسة 30/6/2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم – وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 00
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 27/8/2003 أودعت المطعون ضدها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بصحيفة الدعوى رقم 13492 لسنة 57 ق طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر باعلان نتيجتها للسن33313ة الثانية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية فى العام الدراسى 2002 / 2003 فيماتضمنه من رسوبها هذا العام لرسوبها فى ثلاث مواد هى تاريخ القانون والشريعة الاسلامية وتاريخ قانون السنة الاولى ومايترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارها ناجحة فى المواد المشار اليها ومنقولة للسنة الثالثة بالكلية وتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان 0
وقالت شرحا لدعواها أنها كانت مقيدة بالسنة الثانية بالكلية المدعى عليها فى العام الجامعى 2002/2003 وعند ظهور نتيجتها نهاية العام تبين رسوبها فى المواد الثلاث المذكورة 0
ومن ثم أعان رسوبها فى هذه السنة 0
وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون ولو أن الكلية طبقت قواعد الرأفة القديمة ولم تطبق اللائحة الجديدة بأثر رجعى بالمخالفة للعرف الجامعى لنجحت الطالبة وتغيرت حالتها0
وخلصت المدعية فى صحيفة دعواها الى طلب الحكم بطلباتها 0
وبجلسة 30/10/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول أن قواعد الرأفة التى قررها مجلس كلية الحقوق بالاسكندرية بتاريخ 13/7/2003 هى الواجبة الاعمال دون غيرها على نتيجة الكلية خلال العام الدراسى 2002/2003 وان الاعمال الصحيح لهذه القواعد تقضى بنجاح الطالبة فى مادة الشريعة الاسلامية بمنحها أربع درجات رأفة 0
ومن ثم تتغير حالتها من راسبة فى ثلاث مواد الى ناجحة ومنقولة بمادتى تخلف ويكون بالتالى القرار المطعون فيه مخالفا للقانون يتوافر فى شأن طلب وقف تنفيذه ركنى الجدية والاستعجال 0
وانتهت المحكمة الى حكمها المتقدم 0
ومن حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مشوبته بالخطأ فى تطبيق القانون حيث أن القاعدة أن مجلس الدولة يقضى ولكنه لايدير وأن الكلية تتمتع بسلطة تقديرية كاملة فى أن يكون هناك رأفة للطلاب الراسبين وفى تحديد محتواها وأنه بالتطبيق الصحيح لقواعد الرأفة التى صدق عليها مجلس الكلية فى 13/7/2003 بالنسبة لنتيجة العام الجامعى 2002/2003 بالنسبة للطالب نجل الطاعن فان رسوبه فى المواد التى رسب فيها يكون صحيحا واعلان نتيجته لهذا العام صحيحة ، ولايجوز تجزئة قواعد الرأفة وبنودها وجعل لها صدر وعجز والانتهاء بذلك الى تفسير غير صحيح لهذه القواعد حسبما انتهى الى ذلك الحكم المطعون فيه 0
واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباتهما 0
ومن حيث أن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) تنص على أن ” تختص الجامعات بكل مايتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ، وتوخيه فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراءفى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدم والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية ” 0
كمانصت المادة (173) من ذات القانون على أن ” يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة ” 0
ومن حيث جرى العمل على أنه فى نهاية كل عام جامعى وقبل اعلان نتيجة امتحان الطالب تضع لجنة الامتحانات مايسمى بقواعد الرأفة وذلك بمنح الطالب الراسب فى مادة أو أكثر بعض الدرجات لاقالته من عثرته وتغيير حالته من راسب الى ناجح ، أو من منقول بمادتين الى منقول بمادة أو بدون مواد ، وذلك وفق ضوابط وشروط معينة تحددها تبعا لظروف الامتحان فى كل عام ، فهى اذن قواعد استثنائية تختلف من كلية لاخرى ، ومن فرقة لاخرى ، ومن عام لاخر حسب نتيجة الامتحان ، وهى بهذه المثابة بالنظر الى طبيعتها الاستنثائية لايقاس عليها ولايتوسع فى تفسيرها حيث تترخص كل كلية فى وضع تلك القواعد وتحديد مناط تطبيقها بمقتضى سلطتها التقديرية بلامعقب عليها طالما جاءت هذه القواعد مستهدفة تحقيق الصالح العام ، وفى صيغة عامة مجردة تطبق على الطلبة كافة بغير استثناء احتراما للمبدأ الدستورى وهو مبدأ المساواة وطالما كان اعمالها لايترتب عليه مفارقات شاذة عند تطبيقها أو اخلالا بأى مبدأ دستورى أو قانونى أو مركز قانونى ذاتى مستقر ويحدها فى النهاية القيد العام للسلطة التقديرية بألاتكون مشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها0 ومن حيث أن مجلس كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وضع قواعد الرأفة التى تطبق على نتيجة العام الدراسى 2002 /2003 وصدق عليها بجلسته المنعقدة فى 13/7/2003 وهى القواعد الواجبة التطبيق فى الطعن الماثل دون سواها من قواعد كان مقررا تطبيقها خلال سنوات سابقة 0
ومن حيث أن هذه القواعد تنص فى البند أولا منها على أن ” يمنح الطالب ست درجات لتغيير حالته ، سواء فى مادة أو أكثر بشرط ألايقل تقديره فى أى منها عن ضعيف ” 0
وتنص فى البند خامسا على أن ” يجبر النصف الى واحد صحيح فى المجموع أو فى مادة واحدة فقط اذا كان يترتب على ذلك استفادة الطالب من قاعدة الرأفة السابقة “0
ومن حيث أن المستفاد من هذين النصين أن الطالب يمنح ست درجات رأفة بشرطين الاول أن يترتب على ذلك تغيير حالته من راسب الى ناجح أو منقول بمادتين أو بمادة واحدة أو بدون مواد ، والشرط الثانى أن الطالب يمنح هذه الدرجات الست سواء فى مادة أو أكثر على ألايقل تقديره فى أيها عن ضعيف ولايمنح أى من هذه الدرجات بالتالى فى أى مادة تقديره فيها ضعيف جدا ، وفى جميع الحالات يجبر نصف الدرجة الى واحد صحيح 0
ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فانه لماكان البادى من ظاهر الاوراق أن الطالبة المطعون ضدها كانت مقيدة بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية بالفرقة الثانية خلال العام الجامعى 2002 /2003 وعند ظهور نتيجتها نهاية العام تبين رسوبها فى مادة تاريخ قانون ( سنة أولى ) وحصلت فيه على 4/20 والشريعة الاسلامية وحصلت فيهاعلى 6/20 ومادة تاريخ القانون ( سنة ثانية ) وحصلت فيه على 6/20 0
ومن حيث أن تقدير الطالبة فى هذه المواد أقل من 7/20 أى ضعيف جدا فمن ثم لاتنطبق عليها شروط اعمال قواعد الرأفة المشار اليها وتكون راسبة فيها ولايجوز استفادتها منها حيث أن شرط ذلك ألايكون تقديرها فى المادة أقل من ضعيف ومن ثم ماكان يجوز منحها أربع درجات فى الشريعة الاسلامية واعتبارها ناجحة فيها حيث أن تقديرها فيها ضعيف جدا 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى غير هذا المذهب واعتبر الطالبة ناجحة فى تلك المادة فانه يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه قائم على سنده الصحيح 0
ولاينال من ذلك القول بأن البند الاول من قواعد الرأفة يتناقض مع عجزه بمقولة أن منح الطالب ست درجات فى مادة يفترض حصوله فيها على 4/20 أى ضعيف جدا فكيف يشترط ألايقل تقديره فيها عن ضعيف فهذا ماذهب اليه الحكم المطعون فيه مردود بأن قواعد الرأفة حسبما انتهت هذه المحكمة فيماتقدم هى قواعد استثنائية لايجوز بالتالى القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها وبالتالى لايجوز استفادة الطالب من تلك القواعد الا اذا تحقق فى شأنه مناط وشروط استحقاقها فلايحصل على تلك الدرجات الست اذا كان تقديره فى المادة ضعيف جدا وهو مايتفق وصراحة ووضوح النص ويجعل لجنة الامتحان ترضى عن فهمه وتحصيله فى هذه الحالة 0
كمالاينال منه المطالبة بتطبيق قواعد الرأفة التى كان معمولا بها فى العام السابق بمنح الطالب أربع درجات فى المادة بغض النظر عن تقديره فيها حتى لوقل عن ضعيف ذلك لان هذا القول غير جائز حيث أن قواعد الرأفة التى وضعتها الكلية للعام الجامعى 2002/2003 هى الواجبة التطبيق على نتيجة نهاية هذا العام دون سواها اعمالا للاثر الفورى للقرار الادارى حيث أن تلك القواعد نسخت قواعد الرأفة التى كان معمولا بها فى الاعوام السابقة على هذا العام 0
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبان سنة 1425 الموافق 25/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة